الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
213 - (ثَوْبان بن بُجْدرٍ، ويقال ابن جحدر)
(1)
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله الهاشمي، ويقال: أبو عبد الرحمن أصله من حِمير، وقيل من السراةِ، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقهُ وخيره، فاختار ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه حضراً وسفراً، وقد ابتنى بالرملةِ داراً، وبحمص، وبمصر. كانت وفاته سنة أربع وخمسين، حديثهُ في سابع الأنصار.
جُبيرُ بن نُفيرٍ الحضرمي الحمصي عنه
1286 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية يعني ابن صالح، عن أبي الزاهرية عن جُبير، عن ثَوبْان. قال:(ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أُضحيةُ، ثم قال: ياثوبان أصلح هذه للشاةِ. قال: فما زلتُ أطعمه منها حتى قدِم المدينة)(2) . رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم (3) ،
والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن ابن مهدي (4) ورواهُ مسلم، وأبو داود من غير وجهٍ عن معاوية بن صالح (5) فأخرجه مسلمٌ أيضاً عن طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبيه.
1287 -
حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عيَّاشٍ، عن عبيد الله ابن عُبيد الكلاعي، عن زُهير، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/296 والاستيعاب: 1/209 والتاريخ الكبير: 2/181 والطبقات الكبرى: 7/140 والمعجم الكبير للطبراني: 2/91.
(2)
مسند أحمد: 5/277 من حديث ثوبان بن بجدد.
(3)
صحيح مسلم: الأضاحي: النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه:
3/1563.
(4)
أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 2/138.
(5)
سنن أبي داود: الأضاحي: باب المسافر يضحي: 3/100.
أبيه جبير بن نُفير، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ قال:(لِكُل سَهْوٍ سجدتان بعدما يُسلم)(1) . رواهُ أبو داود وابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة، زاد أبو داود: والربيعُ بنُ نافعٍ، وشجاع بن مُخلدٍ، وعمرُ بن عثمان. كُلهُم عن إسماعيل بن عياشٍ عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان بهِ (2) .
حديثٌ آخر عنه
(1) المسند: 5/280 من حديث ثوبان.
(2)
سنن أبي داود: الصلاة: من نسي أن يتشهد وهو جالس: 1/272، وسنن ابن ماجه: إقامة الصلاة: ماجاء في سجدتي السهو بعد السلام: 1/385 وزهير بن سالم العنسي (فيه لين) تقريب التهذيب 1/364.
1288 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوفٍ قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل ابن عياشٍ. قال ابن عوفٍ: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، حدثني ضمضمُ بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد قال: أَفتاني جُبيرُ بن نُفير عن الغُسلِ من الجنابة أنَّ ثوبان حدثهم: (أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أَمَّا الرجل فلينشر شعرهُ، فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضهُ لتغرف على رأسها ثلاث غرفاتٍ بكفيها)(1) .
حديثٌ آخرُ
1289 -
رواهُ البزارُ والطبراني من حديث معاوية بن صالح، [عن شريح ابن عبيد] عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفيرٍ، عن أبيه، عن ثوبان.
(1) سنن أبي داود: الطهارة: المرأة، هل تنقض شعرها عند الغسل: 1/66.