الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 - (حديث الأشعثِ بن قيس الكندي)
(1)
زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.
488 -
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.
(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)
489 -
حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] (2) وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان (3) ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إلى آخر الآية (4) رواه الجماعةُ (5) ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.
490 -
حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/118 والإصابة: 1/51 والاستيعاب 1/109، وتهذيب التهذيب 1/359.
(2)
مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/211.
(3)
لفظ المسند: (في والله ذلك كان بيني إلخ) .
(4)
المسند: 5/211 من حديث الأشعث بن قيس والآية 77 من سورة آل عمران.
(5)
صحيح البخاري: كتاب الإيمان والنذور: باب قول الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} : 11/558 كما يرجع إليه في تفسير الطبري 8/212.
وصحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة: 1/122.
وسنن الترمذي: أبواب التفسير: باب تفسير آل عمران: 4/292.
عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعودٍ قال:(من حلف على يمين صبر (1) يستحقُ بها مالاً وهو فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان، وإن تصديقها لفي القرآن:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} (2) إلى آخر الآية. قال: فخرج الأشعثُ وهو يقرؤها. قال: فيَّ أنزلتْ هذه الآية: إن رجلاً ادعى ركيًّا لي (3)، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: شاهداك أو يمينهُ. فقلتُ: أَمَّا إنهُ إن حلف حلف فاجراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين صبرٍ يستحق بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان)(4) .
(1) يمين صبر: ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم النهاية 2/250.
(2)
سورة آل عمران. آية (77) .
(3)
الركى: جنس للركية وهي البئر، قاله ابن الأثير في النهاية 2/261.
(4)
مسند أحمد: 5/211 من حديث الأشعث بن قيس.
491 -
حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل. قال: دخل الأشعثُ ابن قيسٍ فقال: ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن، فأخبروه. فقال الأشعث:[صدق](1) في نزلت: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في أرض فخاصمتهُ إلى النبي / صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينةٌ؟ قلت: لا. قال: فيمينهُ. قال قلتُ: إذاً يحلفُ؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرٍ ليقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ وهو فيها فاجرٌ لقى الله وهو عليه غضبان. قال فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} )(2) .
492 -
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ قال: (من حلف على يمين كاذباً لتقتطع بها مال رجُلٍ - أو قال أخيهِ - لقي الله وهو عليه غضبان، وأُنزل تصديق ذلك في القرآن:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} إلى {عذاب أليمٍ} قال: فلقيني
(1) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/212.
(2)
مسند أحمد: 5/212 من حديث الأشعث بن قيس.
الأشعث، فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قال: قلت له: كذا وكذا، قال: في أنزلت) (1) .
(1) مسند أحمد: 5/212 من حديث الأشعث بن قيس.
493 -
حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا أبو بكرٍ بن عياش، عن عاصم بن
أبي النجود، عن شقيق بن سلمة. قال: حدثنا عبد الله بن مسعودٍ ثلاثة
أحاديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع مالَ امرئ مُسلمٍ بغير حقٍّ لقى الله وهُو عليه غضبانُ. قال: فجاء الأشعثُ بن قيسٍ، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن
[قال](1) فحدثناهُ. قال: فيَّ كان هذا الحديثُ، خاصمتُ ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم[في بئر كانت لي في يده فجحدني] (2) فقال: بينتُكَ أنها بئرك، وإلاّ فيمينهُ. قال قلتُ: يارسول الله مالي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري إن خصمي امرؤٌ فاجرٌ؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بغير حقٍّ لقى الله وهو عليه غضبانُ) قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (الآية (3) .
494 -
حدثنا سُريجُ بن النعمان، حدثنا هشيمٌ، حدثنا مُجالدٌ، عن الشعبي، حدثنا الأشعثُ. قال:(قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفدِ كندة فقال لي: هلْ [لك] (4) / من ولدٍ؟ قلتُ: غلامٌ وُلدَ لي في مخرجي إليكَ من ابنة جمد، ولوددت أنه بمكانة شبع القومم. قال: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قُرّةَ عينٍ، وأجراً إذا قُبضُوا، ثم ولئن قلتَ ذلِكَ إنهم لمجبنة محزنةٌ إنهم لمجبنة محزنة) (5) . تفرد به.
(1) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/212.
(2)
مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/212.
(3)
مسند أحمد: 5/212 من حديث الأشعث بن قيس.
(4)
مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/212.
(5)
مسند أحمد: 5/212 من حديث الأشعث بن قيس.