الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدٌ: (إياكم والغُلُولُ (1) : تُنكح المرأةُ قبل أن تُقسَم، ثم تُردُ إلى المقسم، أو يلبس الرجلُ الثوب حتى إذا أخلقهُ ردهُ إلى المقسم [أو يركب الدابة قبل أن تُخمَّس، ثم يردُّها إلى المغنم] ) (2) .
(1) الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها.
(2)
الخبر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/162 والحسن بن شعبان وابن منده وابن السكن وأبو نعيم في المعرفة عن ثابت جمع الجوامع 1/3447 ومابين المعكوفين استكمال منه.
197 - (ثابت بن الصامت الأنصاري)
(1)
قيل: إنَّهُ أخو عُبادة بن الصَّامِت
1251 -
قال ابن ماجة: حدثنا جعفر بن مُسافرٍ، حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس، عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي. وهو ابن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جَدِه:(أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل، وعليه كِساء متلفّفٌ بهِ يَضَع يَديْه عليه يقيه بردَ الحَصَا)(2) .
198 - (ثابت بن الضحَّاك بن خليفة بن ثعلبة)
(3)
ابن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأوسي الأشهلي: أبو زيد المدني سكن البصرة، وهو أخو أبو جبيرة وليس هذا ثابتُ بن الضحاك الخزرجي. ذاك وإن كان صغيراً فهو صحابي، ولكن خلَط بعضهم هذا
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/270 والإصابة: 1/193.
(2)
سنن ابن ماجه: إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد: 1/329 وقال البوصيري في زوائده على ابن ماجه: في إسناده: إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، قال فيه البخاري (منكر الحديث) وضعفه غيره. ووثقه أحمد العباس.
(3)
له ترجمة في أسد الغابة: 1/271 والإصابة: 1/193 والحلية لأبي نعيم: 1/351 والتاريخ الكبير: 2/165.
بهذا، فحصل بسبب ذلك تخليطٌ وتخبيط، والصواب التفرقةُ بينهما قالهُ شيخنا وغيرهُ. وهو في رابع المكيين وسادس الأنصار.
1252 -
حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل/ عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[نهى عن المزارعة] )(1) . رواهُ مُسلم عن يحيى بن يحيى، عن عبد الواحد [بن زياد وأبي بكر بن أبي شعبة عن] علي ابن مسهر، وأبي عوانه عن الشيباني (2) .
1253 -
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام حدثنا يحيى، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضَّحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ في الدنيا عُذِبَ به يوم القيامةِ، ومن حَلَفَ بمِلة [سوى] الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قذف مؤمناً بكفرٍ فهو كقتلهِ)(3) رواهُ الجماعة عن أبي قِلابة عنه (4) .
1254 -
حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أهل الشجرةِ، ثم قال بعدُ: أوْ عن رجل، عن ثابت بن الضَّحَاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنهُ قال: ( [من
(1) مابين المعكوفين سقط من الأصل، وزدناه من لفظ المسند: 4/33 من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(2)
صحيح مسلم: البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة: 3/1183 وما بين معكوفين استكمال منه كما صوب اسم علي بن مسهر منه وقد ورد في المخطوطة (بَهز) .
(3)
الحديث أخرجه أحمد: 4/33 وفيه تقديم وتأخير.
(4)
صحيح البخاري: الأيمان والنذور: من حلف بملة سوى ملة الإسلام: 11/537 وصحيح مسلم: الإيمان: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104.
وسنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام: 3/238.
وسنن الترمذي: أبواب النذور: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم: 4/105.
وسنن ابن ماجه: الكفارات: من حلف بملة غير الإسلام: 1/678.
حلف] بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئٍ عذبهُ الله في نار جهنم) (1) .
حديث آخر عنهُ
(1) المسند: 4/34. وفيه زيادة (أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم) .
1255 -
(أنَّهُ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا (1) ، ومسلم (2) وأبو داود مختصراً من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي قلابة عنه (3) . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه (4) .
حديث آخر عنهُ
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور
1256 -
حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال:(نذر رجُلٌ على [عهد] (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحُ إبلاً ببوانة (6) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلاً ببوانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد] ؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) (7) .
(1) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: 7/449.
(2)
صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104.
(3)
سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: 2/101.
(4)
صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: 6/170.
(5)
مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه.
(6)
هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: 1/164.
(7)
سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: 3/238.