الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنهُ
1179 -
حدثنا وكيعُ ومحمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - قال ابن جعفر في حديثه، سمعتُ ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان، عن الأعمش عن الحكم، عن ابن أبي ليلى - عن بلالٍ:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفين والخمارِ)(1) . ورواه النسائي عن هنادٍ عن وكيعٍ بهِ (2) . وسيأتي من رواية الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة عن بلالٍ (3) .
1180 -
حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، حدثنا عُبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلالٍ. قال:(رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخِمار)(4) .
1181 -
حدثنا حسنُ بن الربيع، وأبو أحمد قالا: حدثنا أبو إسرائيل
- قالَ أبو أحمد في حديثه حدثنا الحكمُ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - عن بلالٍ. قال:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتوبَ في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر) قال أبو أحمد في حديثه: (قال لي رسول الله صلى الله/ عليه وسلم: إذا أذنتَ فلا تُثَوِّب)(5) . قال الترمذي: لا نعرفهُ إلَاّ من حديث أبي إسرائيل المُلائي واسمهُ إسماعيل ابن أبي إسحاق، وليس بالقوي، ولم يسمعهُ من الحكم، وإنما رواه عن الحسن بن عُمارةُ،
(1) المسند: 6/13.
(2)
سنن النسائي: الطهارة: المسح على العمامة: 1/64.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المسند: 6/14.
(5)
المسند: 6/14 والمراد بالتثويب هو قول (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد قوله (حي على الفلاح) .
عنهُ عن ابن أبي ليلىَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (1) فأعلمهُ أوْ أرسلهُ.
(1) سنن الترمذي: الصلاة: ماجاء في التثويب في الفجر: 1/378.
ووقعت عبارة الترمذي في المخطوطة: (يرى أنه سمعه من الحسن) وعبارة الأصل أوضح. ولعل العبارة الأخيرة فيها شئ من الغموض وهي منقولة عن الحافظ المزي قال: (عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال) تحفة الأشراف 2/111.
1182 -
حدثنا أبو قطن. قال: ذكر رجلٌ لشُعبة الحكم عن ابن أبي ليلى، عن بلالٍ. (فأمرني أن أُثُوبَ في الفجر، ونهاني عن العشاءِ)، فقال شُعبة: لا والله ما ذكر ابن أبي ليلى ولا ذكرَ إلا إسناداً ضعيفاً قال: أظنُّ شُعبة [قال] كنتُ أراهُ رواه عن عمران بن مُسلمٍ) (1) .
حديثٌ آخرُ
1183 -
قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفرٍ، عن شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلالٍ (ح) وحدثنا النضر بن علي، حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلالٍ. قال:(كُسِفَت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (2) إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموتِ أحدٍ، ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا كأحدثِ صلاةٍ صليتموها) . كذا قال ثم قال: لم يسمعهُ إلَاّ من نضرٍ
وغيره يقول عن يزيدٍ عن عبد الرحمن عن جدته عنْ بلالٍ (3) .
(1) المسند: 6/15 من حديث بلال.
(2)
إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم الناس أنها انكسفت لموته فرفع صلى الله عليه وسلم وهمهم بهذا الكلام.
(3)
الخبر أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وقال في مجمع الزوائد 2/208 عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالاً وبقية رجاله ثقات. المعجم الكبير للطبراني 1/343.