الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة:
بقي على المصنف صورة ثالثة، وهي ما إذا اشتبه طهور بمائع طاهر كماء الورد مثلًا، فإنه يستعملهما معًا، ويصلي صلاة واحدة، قاله في توضيحه.
تنبيهان:
الأول: ظاهر كلامه أنه لا يغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول، وفي الجلاب (1) عن ابن مسلمة (2): يغسل، وكأن المصنف يرى أن الغسلة الواحدة ترفع الحدث، وتزيل الخبث.
الثاني: ظاهره أيضًا أن الحكم كما تقدم وإن كثرت الأواني، ولابن
= تقتضيه أصولنا، وبه أقول، فمراد ابن عرفة بقوله عن المذهب، أي: من مقتضى المذهب، مع كونه لا نص، وليس مراده بقوله عن المذهب أن أهل المذهب يقولون به، كما فهم تت.
وخلص الرماصي بذلك إلى صحة اعتراض الشارح والبساطي.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن الجلاب الفهري، (000 - 664 هـ = 000 - 1266 م): محدث، أديب سكن منرقة (Minorque) سنة 633 هـ، وصنف فيها بعض كتبه، واستشهد على ظهر البحر، مقبلًا على قتال الروم (في 22 رمضان)، من تآليفه "الفوائد المتخيرة من رواية المشيخة العشرة" فرغ من تقييده في منرقة في ذي القعدة 655، وكتاب "النزهة" وسماه "إيثار النقل لآثار الفضل"، وكتاب "روح الشعر"، اختصره أبو عثمان سعيد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون الأندلسي، وسمى المختصر (لمح السحر من روح الشعر - خ" في خزانة الرباط (د 56) في جزء لطيف أنجزه ابن ليون بمدينة المرية سنة 939 هـ. ينظر: الأعلام (5/ 322).
(2)
هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام، وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام والذي يذكر عنه ذكر عهدة الرقيق في خطبته روى محمد هذا - عن مالك وتفقه عنده.
وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم وهو ثقة وله كتب فقه أخذت عنه، وهو ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع. وتوفي سنة ست ومائتين. =
أبي زيد عن ابن مسلمة: يغسل، إلا أن تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة، يريد لأنه حرج (1). . انتهى.
(1) قال الرماصي: تت: (ظاهره أن الحكم ما تقدم، وإن كثرت الأواني. . إلى آخره) اعلم أن ابن مسلمة قال مثل ما درج عليه المؤلف، وزاد: ويغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول، وأطلق غير واحد عنه، ونقل ابن أبي زيد عنه أنه يغسل، إلا أن تكثر المياه، فلا يغسل، وأما الوضوء بعدد النجس وزيادة واحد فلا بد منه، كثرت أو قلت، هكذا النقل. تت فهم أن المراد من الغسل الوضوء، ورتب عليه تنبيهه، وكل ما ذكر فيه غير صحيح؛ لأنه مبني على غير أساس، وحاصل ما في المسألة من الأقوال ما درج عليه المؤلف، وعزاه غير واحد لسحنون وابن الماجشون.
الثاني: لابن مسلمة كهو بزيادة ويغسل أعضاءه.
الثالث: للمجيزين يتحرى كالقبلة.
الرابع: لابن القصار مثلها إن كثرت، ومثل ابن مسلمة إن قلت.
الخامس: لسحنون يتيمم ويتركها.
ولما نقل ابن عرفة هذه الأقوال قال: ونقل الباجي وتبعه تفصيل ابن القصار يدل على إطلاق ابن مسلمة، وللشيخ عنه: إلا أن يكثر المياه، فلا يغتسل ثلاثين مرة.
تنبيه:
قولنا في قول ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه هي عبارة غير واحد من أهل المذهب، كـ: ابن شاس، وابن الحاجب، وابن عرفة، وغيرهم، وتعقب ابن فرحون ابن الحاجب بقوله: (عبارته قاصرة عما قاله ابن مسلمة، والذي في النوادر عن ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الماء الأول، ثم يتوضأ ويصلي، هذه العبارة أولى من عبارة المؤلف لوجهين:
أحدهما: المقصود تحصيل الطهارة من الخبث، فقد يتعد الماء الأول عند استعماله إلى غير الأعضاء، فإن لم يغسلها لم يحصل المقصود.
الثاني: قد يتوهم أن المراد من قوله: (أعضاؤه) أعضاء الوضوء، وقرأ هذا التوهم بعض المتأخرين، إلا أن وجه قول ابن الماجشون بأن قال: ولا يلزمه غسل أعضائه من الإناء الثاني؛ لأن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث والخبث، وهذا معترض من وجهين:
أحدهما: أن الماء الأول قد يتعدى في استعماله إلى ما زاد على أعضاء الوضوء، والماء الثاني يقتصر على أعضاء الوضوء، فلا يحصل المقصود.
والثاني: ورد من أرده لم يحصل المقصود أيضًا، فإن الوضوء فيه مسح الرأس، فلا =