الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهب، وبه الفتوى. . انتهى. وسواء كان البول كثيرًا أو يسيرًا، تطاير كرؤوس الإبر، وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الإبر.
تنبيه:
اختلف في المراد بعدم أكله للطعام (1)، هل هو اقتصاره على لبن أمه، وهو قول ابن وهب، أو عدم تغذيه بلبن أو غيره، وهو قول الباجي، ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه.
[15]
ومِن النجس: عذرة مِن آدمي (2) بغير تفصيل بين قليل وكثير، قال في التبصرة: اتفاقًا.
[16]
وبول وعذرة مِن حيوان مُحَرّم، كـ: حمار مثلًا.
[17]
وكذا مِن مكروه أكله، كـ: سبع على المشهور، وهو مذهب المدوّنة.
[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]
ولما قدم الأعيان الطاهرة في نفسها والنجسة، ذكر حكم ما إذا حل أحدهما في الآخر، فقال: وينجس كثير طعام مايع: دهن أو غيره بنجس
(1) قال الرماصي: تت: (اختلف في المراد بأكله الطعام): في كبيره: (بعدم أكله الطعام)، وهو الصواب، فما في صغيره تحريف من الناسخ، أو سبق قلم. اهـ
قلت: بل تحريف من ناسخ النسخة التي بين يديه؛ إذ ما بين يدي من النسخ لصغيره: بعضها مثل ما ذكر الرماصي، كما في "ن 4"، ولذا جاء في الهامش:"الذي في كبيره: [اختلف في] المراد بعدم أكل الصبي الطعام. . إلخ"، وبعضها الآخر: على النحو المثبت في الصلب، وهو في غالب النسخ، كما في "ن 2"، و"ن 1"، و"ك".
(2)
قال الأجهوري: "قوله: (وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه) ش: تصوره ظاهر، ولو قال: (وفضلة من آدمي. . إلخ)، لكان أخصر وأحسن؛ إذ العذرة لا تطلق على روث المحرم والمكروه، ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن، وأما ما قبل دجونه فبوله وعذرته طاهران".
قل حل فيه، وشمل منطوقه مسألة ابن القاسم، وهي: من فرغ عشرة قلال سمِن في زقاق، ثم وجد بقلة منها فأرة يابسة، لا يدري في أيّ الزقاق فرغها، حرم أكل جميع الزقاق وبيعها على المشهور.
ومفهوم (كثير): قليل بنجس قل مِن باب أولى، ولما كان في مفهوم (مائع) تفصيل صرّح به بقوله: كجامد مِن طعام حلته نجاسة، فينجس إن أمكن السريان في جميعه، وإلا بأن لم يمكن سريانها في جميعه، بل سرت في بعضه، فينجس منه بحسبه (1).
ومفهوم قوله: (أمكن السريان): أن ما لا يمكن سريانها فيه بأن أخرجت مِن جنبها لم ينجس منه شيء، وكان جامدًا، لا يمكن سريانها فيه، وأصل هذه المسألة خبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال:"ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم"(2)، وهو مطلق، قيده أهل المذهب بما تقدم (3).
(1) قال الأجهوري: "قوله: (وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا بحسبة) ش: قوله: (بنجس) أي: يتحلل منه شيء تحقيقًا أو ظنًا، وأما إذا شك فلا، إذ لا يتنجس الطعام بالشك، ومثل النجس فيما ذكر المتنجس. وظاهره: سواء كان النجس الواقع في الطعام يمكن الاحتراز منه، كـ: بول الفأر، فيعفى عنه، وما لا، كـ: بول الآدمي، فينجس ما بعد" انتهى. . وقوله: (كجامد إن أمكن إلخ) المراد بالجامد الذي إذا أخذ منه شيء لا ينزاد بسرعة، وقوله:(إن أمكن السريان) أي: يجمعه، بدليل قوله:(وإلا فبحسبه)، ولو قال:(إن سرى بجميعه) لكان أحسن؛ لدلالته على المراد من غير تكلف، وإفادته أنه لا بد من تحقق السريان بجميعه، أو ظنه؛ إذ الظن كالتحقيق، وأما الشك فملغي، وأحسن منه أنه ظن السريان يجمعه إلخ. تنبيه: قال تت: ويشمل منطوقه مسألة ابن القاسم وعلى من فرغ عشرة خلال سمن في زقاق ثم وجد في قلة منها فأرة يابسة لا يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم أكل جميع الزقاق، ولا يبيعها. انتهى. فإن قلت: هذا يؤدي إلى تنجيس الطعام بالشك، وهو لا يتنجس به.
قلت: هذا ليس من تنجيس الطعام بالشك، وذلك لأنه لما امتنع تعلق النجاسة بواحد بعينه ولو بالتحري فكأن النجاسة تعلقت بالجميع تحقيقًا، فتأمل".
(2)
رواه البخاري (1/ 93، رقم 223).
(3)
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 40 - 41): "في هذا الحديث معان من الفقه: منها ما =