المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شهره، وحيث رخص في جلد غير الخنزير فيستعمل بعد دبغه - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: شهره، وحيث رخص في جلد غير الخنزير فيستعمل بعد دبغه

شهره، وحيث رخص في جلد غير الخنزير فيستعمل بعد دبغه مع نجاسته في شيء يابس؛ لأنه لجموده لا يباشر وفي ماء؛ لقوة دفعه عن نفسه.

ولما أسلف نجاسة العاج، وفي المدوّنة ما يخالفه، نبه على ذلك بقوله: وفيها كراهة العاج، إلا أن تحمل الكراهة فيها على التحريم (1).

ولما أسلف نجاسة جلد الميتة، وأنه رخص في استعماله في اليابس والماء، وفيها أيضًا ما يخالفه، وهو: الصلاة بالسيوف، قال: وفيها عن مالك التوقف في بيان حكم الكيمخت: بفتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فارسي معرب.

التونسي (2): هو جلد الحمار.

ابن عطاء اللَّه: لا يكون إلا مِن جلد الحمر والبغال المدبوغ.

عياض: جلد الفرس وشبهه غير مذكي.

ولم ينبه المصنف على الراجح مِن هذه التفاسير.

‌تنبيه:

(1) قلت: قول تت: (إلا أن تحمل الكراهة فيها على التحريم) سبق قلم، فالتحريم ليس قرين النجسة، فقد يكون الشيء حرامًا ولا يكون نجسًا، وذلك كالحرير والذهب للرجال، وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، فالقاعدة: كل نجس حرام، وما كل حرام نجس، ولكن هذه القاعدة منتقضة على مذهبنا هنا؛ لأن الجلد حتى وإن دبغ فهو نجس، ويجوز الانتفاع به بعد دباغه، وعلى هذا: فليس كل نجس حرام.

(2)

هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي، وكان جليلًا فاضلًا عالمًا إمامًا، وبه تفقه جماعة من أهل إفريقية عبد الحق وغيره، وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة، وفيه يقول عبد الجليل الديباجي:

حاز الشريفين من علم ومن عمل

وقلما يتأتى العلم والعمل

وكان أبو إسحاق -رحمه اللَّه تعالى- يقول في التدمية: إنها لا تجب حتى يكون بالمجروح جرح لا يفعله أحد بنفسه. وتوفي أبو إسحاق مبتدأ الفتنة بالقيروان.

ص: 210

وجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته، لا سيما مِن جلد حِمار ميت، وعمل السلف مِن صلاتهم بسيوفهم وهي فيه، يقتضي طهارته (1).

(1) قال الرماصي بعد أن ذكر كلام التتائي الدال على نجاسة الكيمخت: ظاهره أن الكيمخت داخل في جلد الميتة، الذي حكم له بالنجاسة أولًا، وأن ما ذكره من التوقف مخالف له، وليس كذلك، بل الكيمخت مستثنى من ذلك، فلا يحكم له بالنجاسة، بل هذا حكمه ابتداء، وهو: التوقف. . إلى آخر ما قال.

ومضمون ما قد قاله قد فصله الأجهوري، وكأن كلام الرماصي اختصار له، قال الأجهوري: "قوله: (والتوقف في الكيمخت) ش: أي: توقف الإمام في الجواب عن حكم الكيمخت، وهو جلد الحمار المدبوغ، أو جلد البغل المدبوغ.

عياض: جلد الفرس وشبهه غير مذكى.

قال تت: ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته، لا سيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها يقتضي طهارته، وهل التوقف قول، وإليه ذهب بعضهم، أو ليس بقول.

قال في التوضيح في تنازع الزوجين: وهو الصحيح، وعليه الأكثر.

وظاهر كلام المص أنه استمر على توقفه مع أنه قال بعدما توقف: وتركه أحب إلي. . انتهى. وأجاب بعضهم عن المص: لعله اعتمد على رواية، ورأيت تركه أحب إلي، والرأي هو لابن القاسم، بل صرح بعضهم بأنه من كلامه، وانظره مع قول ق: فسر ابن يونس المدونة على أن ما لا أستحب تركه، ولم يحرمه.

تنبيهان:

الأول: هل الكيمخت نجس معفو عنه، أو هو طاهر بالدبغ، فهو كالمستثنى من قوله:(ولو دبغ)، وهذا الثاني: وهو ظاهر ما تقدم عن تت في وجه التوقف، وفي كلام أبي الحسن ما يفيده، ويأتي، وكذا فيما ذكره ح، فإنه قال ق: في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال:

الأول: قول المدونة: تركه أحب إلي، فيحتمل أن يعيد من صلى به في الوقت وأن لا إعادة.

الثاني: الجواز لمالك في العتبية.

الثالث: الجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن حبيب، فمن صلى به في غيرها يسيرًا أو كثيرًا أعاد أبدًا.

ومقتضى كلام المص وصاحب الشامل أن المشهور في الكيمخت النجاسة، وأنه لا يصلى به، وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة، فيكون رابعًا، لكن الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل.

ولكن خرج عن هذا الحكم للضرورة، كما ذكره ابن رشد وصاحب الطراز، فعلى هذا =

ص: 211

ثم عطف على (ما) من قوله: (والنجس ما استثنى)، فقال:

[5]

ومِن النجس: مني رطب أو يابس من كل حيوان؛ إما لأصله، وهو: الدم، أو لاستحالته لفساد، قاله ابن بشير، وإما لعروضه لجريانه مجرى البول، وشهره ابن عسكر في المعتمد وفي غيره مِن كتبه كعمدته، ونص عمدته:"وفي المني قولان".

قال ابن فرحون في كتابه تسهيل المهمّات في مصطلح جامع الأمهات، بعد أن حكى نص العمدة:"يريد قبل الانفصال، هل نجاسته لأصله، أو لمجرى البول، وكذا نصّ عليه في شرحها له". انتهى.

وذكر قبل هذا في التوضيح عند قول ابن الحاجب: (والمذهب أن المني نجس): "مراده بيان المذهب، ولم أقف على قول بأنه طاهر بعد

= لا يعمل في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور، أعني النجاسة؛ فإني لم أر من نقل قولًا ببطلان الصلاة به، فلا يكون ما ذكره هذا عن المدونة تخالفًا للمشهور. انتهى.

فقوله: (لكن الذي فهمه الأشياخ أن حكمه في الأصل. . الخ) يقتضي أنه طاهر، إلا أن تجعل الإشارة في قوله أن هذا حكمه راجع لإعادة الصلاة، لا للنجاسة، فلا يدل على طهارته، وهو بعيد من ظاهر الكلام، ويخالف ظاهر قوله:(فلا يعمل بمقتضى. . . إلخ)

وأما قوله: (هل يعيد من صلى به في الوقت أو لا إعادة عليه) فلا يدل على طهارته؛ لأن المعفو عنه من النجس له هذا الحكم.

وقال أبو الحسن: ومن القيمة.

قال سحنون: وقال علي عن مالك: وما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت.

قال موسى: وقد جعله الصحابة في سيوفهم، ورأوا أن دباغه طهور.

وقال ابن القاسم: لا بأس به في السيوف خاصة لحاجة الناس إلى ذلك.

قال ابن حبيب: ولو جعل أحد من الكيمخت شيئًا يسيرًا في غير السيف مثل زمام نصل أو لوزة في خف أخطأ، وأعاد أبدًا، وقاله مالك، ويحتمل أن يكون هذا خلافًا للمدونة؛ لأن مالكًا إنما استحب تركه ولم يحرمه، وقد رأى الصحابة أن دباغه طهور، فكيف يعيد من صلى به أبدًا، والتقليل الذي أشار إليه يقتضي أنه طهور بالدبغ، فهو مستثنى من جلود الميتة.

وقال د: ظاهر كلام المص أن التوقف في الكيمخت في السيوف وغيرها، وهو كذلك، وهو ما فهمه ابن يونس عن المدونة".

ص: 212

انفصاله". انتهى. وما حكاه عن العمدة وشرحها غير ظاهر فتأمّله.

[6]

ومِن النجس إجماعًا عند ابن شاس مذي وودي، وإن كان الأول أشد كما في المدوّنة؛ لأن المذي يجب منه غسل جميع الذكر والوضوء، والودي بمنزلة البول، وذالهما معجمة ساكنة والياء مخففة، أو بكسر الذّال وتشديد الياء لغتان، وفي دال الثاني الإهمال.

وقيل: إعجامها تصحيف.

[7]

ومِن النجس قيح بفتح القاف وكسرها لحن وهو المِدة بكسر الميم لا يخالطها دم.

[8]

ومنه صديد، وهو: مِن الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.

[9]

ومنه رطوبة فرج، ويظهر أثرها في تنجيس ذكر الواطىء.

[10]

ومِن النجس دم مَسْفُوحٌ، أي: بارز عن محله، إن لم يكن مِن سمك وذباب، بل ولو كان مِن سمك على المشهور، وذباب على ظاهر المدوّنة؛ ولذا اقتصر عليه، وإلا فقد قال ابن عَبْد السَّلامِ القولان في دم الذباب والقراد لا مشهور فيهما؛ ولذا لم يجمعهما ابن الحاجب مع دم السمك، وأشار المصنف بالمبالغة للقول المقابل بطهارة دم السّمك أنه دهن، بدليل أنه إذا جف ابيضّ، والدم يسودّ، ولم يعتمد قول المعتمد: الصَّحِيح أن دم الحوت والذباب ونحوهما طاهر.

[11]

ومِن النجس: سوداء (1)، قال في الطراز: الدّم والسوداء نجسان، فإذا خالط القيء أو القلس أحدهما أو عذرة تتقلب لجهة المعدة تنجس.

[12]

ومِن النجس: رماد نجس، ولو حرق بطاهر، كـ: ميتة وعذرة

(1) ج: قال سند هي ماء مائع أسود كالدم العبيط وكدر أو أحمر قاني وهذه صفة النجاسات.

ص: 213

مثلًا عند الجمهور، بناءً على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الّذي كانت عليه؛ عملًا بالاستصحاب، وكلامه ظاهر في نجس العين، ويحتمل أن يريد المتنجس أيضًا، فقد حكى الأبهري (1) عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة لا يجوز استعماله، وهو قول القابسي.

[13]

ومِن النجس: دخانه، أي: النجاسة؛ قياسًا على رماده، فإذا تصاعد منه شيء فإنه ينجس ما انعكس فيه مِن طعام أو ماء (2).

(1) هو: محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الأبهري، (289 - 375 هـ = 902 - 986 م): شيخ المالكية في العراق، سكن بغداد، وسئل أن يلي القضاء فامتنع، له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها:(الرد على المزني)، ومن كتبه:(الأصول)، و (إجماع أهل المدينة)، و (فضل المدينة على مكة)، ينظر: الأعلام (6/ 225).

(2)

قال الأجهوري: قوله: "ورماد نجس ودخانه" ش: أما نجاسة الرماد فاعتمد فيه على قول المازري: إنه لا يطهر عند الجمهور من الأئمة، واعتمد في نجاسة المنعكس من الدخان في الطعام على ما ذكره التونسي واللخمي، وعلى قول ابن القاسم فيما علق منه في الثياب: لا يعجبني، وهو كما ترى ليس بصريح في أنه نجس، وأما الصاعد منه بعد صيرورته جمرًا فما اعتمد فيه إلا على مطلق ما حكاه اللخمي من الخلاف فيه، وعلى مطلق الخلاف الذي حكاه المازري في الدخان المطلق، وما كان حقه أن يفتي إلا بما اختاره اللخمي وابن رشد من طهارة الرماد والدخان الصاعد من الجمر، وربما اختاره التونسي من طهارة الرماد، وأما قول المازري فيحتمل أن يريد بالأئمة من غير مذهبنا، واللَّه أعلم، ذكره مق.

قلت: وقد تعقب البساطي كلام المص في الدخان بها في التوضيح في البيوع في الخبز يقاد عليه بالنجس، قال: والدخان وإن لم يكن عندنا نجسًا قد يراعى الخلاف فيه. انتهى. أي: فلم يحك في عدم نجاسته خلافًا، ونقل ابن عرفة نحو هذا، ولم يتعقبه.

وقال ق: اللخمي انعكاس دخان ميتته في ماء أو طعام ينجسه.

المازري: الدخان أشد من الرماد.

ابن رشد: الأظهر طهارتهما؛ لأن الجسم الواحد تتغير أحكامه بتغير صفاته، انظر: سماع سحنون في الصلاة.

وقال أيضًا حين تكلم على سماع ابن القاسم: كره دخان الميتة مراعاة لمن قال بنجاسته، وإن كان غير نجس.=

ص: 214

قال بعضهم: لم يختلف الشيوخ في أن ما انعكس مِن الدُّخان قبل صيرورة النجاسة جمرًا في الطعام والماء أنه ينجسه؛ لأنه يحمل على الرطوبة.

[14]

ومِن النجس: بول مِن آدمي كبير اتفاقًا، وصغير على المشهور: ذكرًا أو أنثى، أكل الطعام أو لا، زالت رائحته أو لا.

= وقال التونسي: رماد الميتة يجب أن يكون طاهرًا؛ لأنه كالخمرة تتغير خلًا، وإذا انعكس دخانها في القدر نجست انتهى المراد منه.

قلت: ظاهر ما ذكره البساطي وما ذكره ابن رشد حين تكلم على السماع أنه ليس في طهارة دخان النجاسة قبل صيرورتها جمرًا أو بعده خلاف، وهذا خلاف ما تقدم عن مق من قصر ذلك على الدخان يغير صيرورتها جمرًا، واعلم أنه على القول بطهارة الدخان والرماد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر، ولو تعلق به شيء من الرماد، وأما على القول بنجاسة ما ذكر كما عليه المص فالمخبوز به حيث كان يصل إليه الدخان أو كان فيه شيء من الرماد متنجس.

وقال في التوضيح: قال شيخنا: ينبغي أن يرخص في الخبز المخبوز بالزبل بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر، وأن رماد النجاسة طاهر، وللقول بطهارة زبل الخيل، والمعقول بكراهته منها ومن البغال والحمير.

قال: فيخف الأمر مع هذا الخلاف، وإلا فيعتذر على الناس أمر معايشهم غالبًا، والحمد للَّه على خلاف العلماء، فإنه رحمة للناس. انتهى.

قال بعض الشارحين: قلت: ظاهر هذا أنه لا يرخص إلا في الأكل الذي لا بد منه، وتفسد على الناس معيشتهم بسببه، لا في الحمل في الصلاة، ولا في عدم غسل الفم منه، فتأمل ذلك؛ فإنه كثيرًا ما يسأل عنه، ويريد من لا تأمل له تعدية الرخصة إليه، وليس ذلك بصواب، فافهم. انتهى.

قلت: دعواه أنه لا يجزئ ذلك في عدم غسل الفم من ممنوع، وإن سلم فإنما يدل هذا على ما ذكره من أن قوله:(لعموم البلوى إلخ) علة مركبة من هذه الأمور، وأما إن جعل كل واحد علة شمل ذلك حمله في الصلاة أيضًا.

وقد أفتى الجد رحمه الله وشيخه الشيخ شمس الدين اللقاني بصحة صلاة حامل ماء خبز بروث الدواب المتنجس، انظر: الشرح الكبير.

ولا شك في طهوره، فترى الشيخين على ما لابن رشد ومن وافقه من أن دخان النجس لم يختلف في عدم نجاسته عندنا.

ثم على القول بنجاسة الدخان فإنه لا ينجس بمجرده، بل إذا علق، والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر أثره، وأما مجرد الرائحة فلا، ذكره ح.

ص: 215