المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

9 - ومفهوم اللقب: تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو: - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: 9 - ومفهوم اللقب: تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو:

9 -

ومفهوم اللقب: تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو: في الغنم الزكاة، مفهومه: لا تجب في غيرها عند من قال به، وهو أضعفها (1).

10 -

ومفهوم الصفة: "في الغنم السائمة الزكاة"(2)، مفهومه: ما ليس بسائمة فلا زكاة فيه، انظر بقية كلامه في الكبير.

‌فائدة:

الفرق بين التتميم والتكميل:

1 -

أن التتميم يجعل الناقص تامًا، والتكميل يجعل التام كاملًا.

2 -

والتتميم: عبارة عن الإتيان في النثر والنظم بكلمة أو جملة تزاد في الكلام التام؛ فتزيده حسنًا إلى حسنه (3)، مثاله قول الصفي الحلي (4):

(1) قال في الذخيرة (1/ 102): "وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق، لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال.

فرعان:

الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا، نحو قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} ؛ ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" أنه خرج مخرج الغالب، فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم.

الثاني: أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس، فيقتضي الحديث مثلًا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة، وهو اختيار الإِمام فخر الدين".

(2)

أخرجه: البخاري (2/ 146، رقم 1454).

(3)

ينظر: خزانة الأدب (1/ 273).

(4)

هو: عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي، (677 - 750 هـ = 1278 - 1349 م): شاعر عصره، ولد ونشأ في الحلة (بين الكوفة وبغداد)، واشتغل بالتجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في تجارته، ويعود إلى العراق، وانقطع مدة إلى أصحاب ماردين، فتقرب من ملوك الدولة الأرتقية، ومدحهم، وأجزلوا له عطاياهم، ورحل إلى القاهرة سنة 726 هـ فمدح السلطان الملك الناصر، وتوفي ببغداد.

له: "ديوان شعر - ط"، و"العاطل الحالي - ط" رسالة في الرجل والموالي، =

ص: 161

وكم بذلت طريفي والتليد لكم

طوعًا، وأرضيت عنكم كل مختصم

فقوله: (طوعًا): تتميم.

والتكميل: أن يأتي المتكلم أو الشاعر بكلام له معنى، لو اقتصر عليه لكان غير بالغ رتبة الكمال، فيأتي له بتكميل من غير معناه، كقوله -تعالى-:{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} ؛ فإنه لو اقتصر {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} لما كان الوصف لهم كاملًا من كل وجه، فلما قال:{أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} كمله، وبيت الصفي الحلي:

نفس مؤيدة بالحق يعضدها

عناية صدرت عن بارئ النسم

فقوله: (يعضدها) وما بعده تكميل.

وأشير بصحح واستحسن إلى أن شيخًا غير الأربعة الذين قدمتهم صحح هذا القول، أو استظهره بلفظ صحح، أو غيره مما قدمناه، والمصنف داخل فيهم.

وإنما لم يسمهم مع من قدمهم عند ذكره الاصطلاح لكثرتهم؛ فيؤدي للطول.

وفَهْمُ بعضِ مشايخي أن في كلامه لفًا ونشرًا، فجعل (صحح) لما صححه بعض المشايخ غير من تقدم، و (استحسن) لما استظهره بعضهم، غيرُ ظاهر؛ لمخالفته مشاهدة الحس، على ما تراه فيما يأتي.

وأشير بالتردد لتردد بعض المتأخرين من أهل المذهب، ولو واحدًا منهم فقط، كما ستقف عليه في النقل لطرق المذهب المنصوصة

= و"الأغلاطي - خ"، معجم للأغلاط اللغوية، و"درر النحور - خ" وهي قصائده المعروفة بالأرتقيات، و"صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء - خ" و"الخدمة الجليلة - خ" رسالة في وصف الصيد بالبندق. وللشيخ علي الحزين المتوفى سنة 1181 كتاب "أخبار صفي الدين الحلي ونوادر أشعاره". ينظر: الأعلام (4/ 17).

ص: 162

للمتقدمين (1)، كأن يرى بعضهم: أن المذهب كله على قول واحد، ويرى غيره: أنه على قولين، ويرى غيرهما: أنه على أقوال، ولا تعرض أحد الأصحاب لتشهير ولا تصحيح ولا ترجيح.

أو أشير به لعدم نص المتقدمين في عين تلك المسألة، وتعقب البساطي المصنف بأنه لم يلتزم ما التزمه في التردد؛ لذكره ذلك في مواضع فيها نص المتقدمين، ولا كلام فيها للمتأخرين، ولاستعماله ذلك في فهم بعض الشيوخ للمدونة، وهو محل التأويل لا التردد، وأجيب بأن المصنف مديد الباع، واسع الاطلاع، وما وقع به التعقب يحتاج لتتبع واستقراء.

ويقع هنا في بعض النسخ (2) وبلو غالبًا لخلاف مذهبي (3)، أي: واقع

(1) قال الحطاب (1/ 53): "قال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوح يرون المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق: عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات، وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي. انتهى. ولم يذكر المصنف علامة يميز بما بين الترددين إلا أن الثاني أقل".

(2)

قال العدوي في حاشيته على الخرشى (1/ 48): "ونسخة الناصر ليس فيها ذلك؛ ففيها بعد قوله: (أو لعدم نص المتقدمين): واللَّه أسأل. . إلخ".

(3)

قال الحطاب: (1/ 53): "قال ابن غازي: يريد أنه يشير بـ (لو) الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منسوب لمذهب مالك، وشاهد الاستقراء يقضي بصحته، وإن لم يثبت في بعض النسخ، ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قولي، ولا يطرد ذلك في (وإن) مع أنه كثير في كلامه. انتهى.

وانظر معنى قوله: (واو النكاية)، ومقتضى كلامه أن قوله:(خلاف) منون، وقوله:(مذهبيّ) بياء النسب، وذكر فيها ابن الفرات احتمالًا بعيدًا، وهو: أن يكون الياء في (مذهبي) ياء المتكلم، و (خلاف) غير منون، أي: يشير بـ (لو) إلى غير مذهب مالك، ولم أقف عليه في شيء من النسخ كذلك، وهذا إنما قيل في أن الإغيائية المكتفى عن جوابها بما قبلها أنه يشير بها إلى خلاف خارج المذهب، واللَّه أعلم".

قال الخرشي: (1/ 48) استنادًا إلى كلام ابن غازي: "وفي لفظ المؤلف قلق لأن ظاهر قوله: وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولم تقترن بواو وليس كذلك، وإنما تفيد مع عطفها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم فلو قال: وبلو ولا جواب بعدها وإن التزم ذلك في إن يقول: وبلو وبلو إن ولا جواب بعدهما إلى خلاف مذهبي لكان أظهر".

ص: 163

في المذهب، ويقع في غير الغالب للمبالغة لا للتنبيه على خلاف هناك.

قال ابن الفرات -وهو من تلامذة المصنف-: لم أر هذه النسخة بخط المؤلف؛ فيحتمل أن يكون (مذهب) مضافًا بياء المتكلم، أي: أشير بها لغير مذهب مالك، ويحتمل تشديدها منونة، أي: سواء وقع في المذهب أو غيره. انتهى بمعناه.

وفي كلام العلامتين: بهرام والبساطي ما يدل على ثبوتها في كلام المصنف؛ ففي كلامهما عند قوله: (ولو قملة)، وفي كلام البساطي عند قوله:(وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر، ولو من خنزير) حيث قال: (ولا نعلم ما الحامل له [على] الإشارة للخلاف في الخنزير دون الكلب)، وكذا في هذين الموضعين.

ولما تصور في ذهنه وضع مختصره وتمامه على ما رتبه، حتى كأنه وجد في الخارج، أو بعد تمامه، على ما سبق من عمل الخطبة قبله أو بعده، قال: واللَّه أسأل لا غيره؛ ولذا قدم المفعول أن ينفع به من كتبه ولو لم يقرأه، إن أريد بالقراءة درسه أو درايته، وإلا فهي لازمة لكتابته، أو قرأه ولو لم يكتبه، أو حصله بوجه غير ما ذكر، كـ: هبة، أو عارية، أو شراء، أو سعى في شيء منه يحتمل مما ذكر، أو بعض من الكتاب.

واللَّه يعصمنا، أي: يحفظنا ويمنعنا من الوقوع في شيء من الزلل، وهو: النقص بنطق أو غيره، وهي جملة طلبية، كقوله: ويوفقنا لمرضاته في القول الذي نحن بصدده من التأليف وغيره في سائر الأقوال، وفي العمل الصالح الذي قصدناه، كإعمال اليد في الكتابة، ونظر العين، وفكر القلب، وغيرها.

ويحتمل كون الجلالة الشريفة معطوفة على السابقة، والعامل فيها أسأل، ويؤول (يعصمنا) و (يوفقنا) بالمصدر.

ثم بعد ما قدمت أعتذر أي: أظهر عذري وحجتي لذوي الألباب: جمع لب، أي: العقول السليمة في رفع اللوم، أي: العذل عني من التقصير الواقع مني في هذا الكتاب المؤدي لخلل فيه بوجه من الوجوه.

ص: 164