الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون.
أو كان الماء فضلة طهارتهما، أي: جميعًا، أو أحدهما، من وضوء أو غسل.
تفريع:
قالوا: يؤخذ من هذه المسألة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل، ووجه الأخذ أنها لما كانت لا تصلي حين الحيض، وما أدخلت يدها فيه طاهر، فكذلك التي لا تصلي والخادم، ويؤكل ما أعجنته؛ لأن الغالب منها توقي النجاسة فيها، ويدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منفردة، وهو كذلك، وقاله في الإرشاد (1)، وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتها فأحرى ما خلت به ولم تتطهر به.
ولما ذكر ما لم يخالط بشيء وانتهى عند قوله جموده، وذكر بعده ما يتوهم مخالطته، أردفه بما خولط حقيقة، فقال: أو كان كثيرًا، بأن زاد على قدر آنية الوضوء وآنية الغسل، كما سيأتي.
خلط بنجس لم يغير، فهو مطلق، وهذه مسألة المنطوق، وهي ومسألة المفهوم الموافقة الآتية مقصودتان هنا؛ لأن مفهوم (كثير): يسير خلط بنجس لم يغير مطلق، لكنه مكروه، وسيأتي، ويسير بطاهر لم يغير أحرى، وحكى فيه ابن عرفة (2) طرقًا، انظرها في الكبير.
(1) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين، (644 - 732 هـ = 1246 - 1332 م) فقيه مالكي، كان مدرس المستنصرية مولده ووفاته ببغداد، سافر كثيرًا، ودخل اليمن، من كتبه (إرشاد السالك - ط) فقه، و (جامع الخيرات في الأذكار والدعوات) و (المعتمد) فقه، و (النور المقتبس من فوائد مالك بن أنس). ينظر: الأعلام (3/ 329).
(2)
هو: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، أبو عبد اللَّه، (716 - 803 هـ = 1316 - 1400 م): إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، مولده ووفاته فيها، تولى إمامة =
ومفهوم (بنجس): كثير خلط بطاهر ولم يُغير مطلقٌ من باب أولى، وهو مفهوم الموافقة.
ومفهوم (لم يغير): كثير خلط بنجس أو طاهر وغيّر غيْرُ مطلق، وسيأتي حكمه من قوله:(وحكمه كمغيره).
القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك، كـ: كتف وعضد، ضد الطاهر (1).
أو شك، أي: وقع التردد على السواء في مغيره، فلم يعلم، هل هو مما يضر، كـ: الطعام وغيره، أو لا، كـ: قراره.
قال المازري وغيره: وهو بأن على إطلاقه؛ استصحابًا للأصل.
وخرج بالشك: الظن؛ لنص مالك على تجنب ماء بئر بدار قرب مرحاض تغير ونتن، ولم يزل تغيره بعد نزحه مرتين أو ثلاثًا: لا يتوضأ منه؛ لغلبة الظن أنه من المرحاض.
أو حصل اشتباه على الحس أنه تغير ريحه مثلًا بمجاوره لجيفة بإزائه من غير ملاصقة، فهو باق على إطلاقه.
= الجامع الأعظم سنة 750 هـ وقدم لخطابته سنة 772 وللفتوى سنة 773. من كتبه (المختصر الكبير - ط) في فقه المالكية، و (المختصر الشامل - خ) في التوحيد، و (الحدود - ط) في التعاريف الفقهية، نسبته إلى (ورغمة) قرية بإفريقية.
ينظر ترجمته في: الأعلام (7/ 42 - 43).
(1)
قال الرماصي: وما نقله تت -أي: عن القاموس- هو نصه، وقول س: القاموس بفتح الجيم وبكسرها وبالتحريك ككتف تصرف منه في كلام القاموس بحسب فهمه، وهو تصرف. . لكلام القاموس، وكأنه لم يعرف اصطلاحه. اهـ كلام الرماصي، فلم يأت بخبر قوله: وقول س بحسب ما بين يدي من النسخة الطرابلسية، فإما أن يكون ذلك كذلك من الأصل، أو يكون بهذه النسخة سقط، واللَّه تعالى أعلم وأحكم.