الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عرفة عن ابن رشد: وعلى المشهور لو نكس بحضرة الماء أعاد المنكس وما بعده، ولو كان ناسيًا.
وصور الوضوء: أربع وعشرون صورة، منها صورة مرتبة، وباقيها منكس، انظرها في الكبير.
[حكم ترك فرض: ]
ومَنْ ترك فرضًا مِن فروض الوضوء غير النية مغسولًا أو ممسوحًا، قليلًا كلمعة أو كثيرًا كيديه مثلًا أتي به، أي: المتروك فقط.
= يتقدمه فكأنه فعل قبل فعل ما حقه أن يتقدمه فيعاد وحده أن يعد بجفاف وإلا مع تابعه وعبارة (مق) في ذلك فرع نقل المازري عن بعض من أوجب الترتيب لو أمر أربعة فطهروا أعضاءه الأربعة معًا لكان لِمَ لَمْ يرتب لطهر كل عضو مع ما حقه أن يتقدمه فقد سقط ترتيبه انتهى. أي: أن المفعول مع الشيء بمنزلة المقدم عليه فكأنه قدم ما بعد الوجه من بقية الأعضاء عليه وقدم ما بعد الذراعين من الرأس والرجلين عليهما وقدم ما بعد الرأس وهو الرجلان عليه فلا بد من فصل ما عدا الوجه من بقية الأعضاء مرتبًا على ترتيبه الأصلي.
تنبيهات:
الأول: استشكل ابن رشد والتونسي مذهب ابن القاسم بأن ما ذكره لا يخلص به من التنكيس إلا ترى أنه ذكر فيمن بدأ بغسل ذراعيه قبل وجهه ثم كمل فإنه يعيد غسل ذراعيه فقط ولا شك في وقوعه بعد مسح رأسه وغسل رجليه، وأجاب عنه في التوضيح بوجهين؛ أحدهما: المنكس عنده كالمشي فيأتي به بعد الطول واعترض بأنه لو جعله كالمشي للزم أن يعيد الوضوء في العمد ولم يقبل به.
والثاني: أن إعادة الرأس إنما هي لتحصيل الترتيب بينه وبين اليدين لأن التنكيس إنما وقع بينهما لا بينه وبين الرجلين لحصول الترتيب بينهما أولًا وهذا أيضًا معترض لأنه في حالة القرب انتهى. وقوله: في الوجه الأول واعترض إلخ. قد تقدم أن ابن زرقون نقل عن المدونة أنه يعيد الوضوء في حالة العمد وأقره ابن عرفة الثاني إنما فرق بين حالتي القرب والبعد ليسر ذلك في القرب ونفسره في البعد غالبًا الثالث الصور العقلية أربع وعشرون صورة واحدة رتبة وباقيها منكس وذلك لأنه تارة يبتدئ بغسل الوجه و (ح) إما أن يفصل الذراعين ثم يفصل كلًّا من الرأس والرجلين في محله أو يعكس ذلك فهذه ست صور الأولى مرتبة والباقي فيه منكس، وإذا بدأ بغسل اليدين فيه ست صور على نحو ما تقدم وكذا إذا بدأ بمسح الرأس أو بدأ بغسل الرجلين وهذا ظاهر.
الجزولي: هل ثلاثًا، كما قاله أبو عمران في التي قبلها، أو لا؟ انتهى (1)، وهل بغير نية، وهو المشهور، وظاهر كلام المصنف؛ استصحابا للأولى، أو بنية قاله المتيوي (2)؛ لقول مالك في المدوّنة: ومن بقيت رجلاه مِن وضوئه فخاض بهما نهرًا لم يجزئه حتى ينوي به، وأتى بالصلاة التي أوقعها به؛ لفقد شرطها؛ إذ فقد بعضه ككله (3).
وظاهره: عمدًا أو ناسيًا وفي المدونة خلافه؛ ففيها: ومن ترك بعض مفروض الوضوء أو الغسل أو لمعة عمدا حتى صلى أعاد الوضوء أو الغسل والصّلاة، وإن ترك ذلك سهوًا حتى تطاول غسل ذلك الموضع فقط، وأعاد الصّلاة، وإن لم يغسل حين ذكره استأنف الغسل والوضوء.
(1) قال الرماصي: تت: (الجزولي: هل ثلاثًا هنا، جزمِ الجزولي عن أبي عمران بغسله ثلاثًا، ونصه في قول الرسالة: (ومن ذكر من وضوئه شيئًا مما هو فريضة فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه)، قال أبو عمران: يريد ثلاثًا في المغسول، وواحدة في الممسوح.
وقوله: (وما يليه) يعني مرة واحدة منه، ثم بعد هذا تكلم على التنكيس، لم يذكره في الرسالة، ولم يذكر فيه إلا ما أخبرتك آنفًا به، هذا ما رأيته، كما في شرحه الكبير، على تسليم العزو. وتت بأنه كذلك في نسخته من الجزولي أو في شرحه الصغير، فالصواب العكس، وأن التردد في المنكس لا في المتردد؟ لأنه لم يجعل فيه شيء فيغسل ثلاثًا جزمًا، ويرد على ذلك قوله:(كما في التي قبلها) لأن التي قبلها هي مسألة التردد المذكور في الرسالة، ومسألة التنكيس ذكرها بعدها، كما تقدم، فتأمل ذلك كله، واللَّه أعلم.
(2)
هو أحد عجائب حفاظ فروع المذهب، ولم أر من ذكره سوى أحمد بابا التنبكتي، قال في نيل الابتهاج ص 323: علي بن عبد اللَّه المتيوي الفقيه الحافظ، المدرس الصالح الورع، أبو الحسن، كان من حوز سبتة، ونزل بها ودرس بها، كان من حفاظ فروع المذهب، يحكى عنه أنه عرض المدونة يومًا واحدًا عن ظهر قلب، ثم صار بعد يجعل الكتاب تحت ركبتيه ويلقي من حفظه.
من ورعه أنه أعاد الصلاة ثلاثين سنة من عمره، قال: شغلنا إذ ذاك بالمسائل وعمارة الفكر بها في الصلاة وقت الشباب.
توفي في ذي الحجة عام تسع وستين وستمائة، ذكره ابن خمسين في الأعلام.
(3)
قال الرماصي: تت: (وهل بغير نية، وهو المشهور. . إلى آخر ما قرره) س وغير واحد: على أنه بنية كما في الموالاة، وبه قرر الجزولي والقلشاني كلام المتقدم، وبه فسر أبو الحسن المدونة، وما ذكره من المشهور بغير نية صرح به يوسف بن عمر.