المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنكيت: معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌ ‌تنكيت: معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر

‌تنكيت:

معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر الواحد) إِنْ بَيَّنَ وجهًا أو اتفقا مذهبًا، ترد بتقييد هذه بتلك.

وعفي عن كسيف صقيل دخل في الكاف ما شبهه في الصقالة من الحديد والجواهر؛ لأجل إفساده، أي: الصقيل بالغسل مما يصيبه من دم مباح، كـ: لطخه فيه من جهاد أو قصاص أو صيد مأذون فيه، وخص الدم دون غيره من النجاسة؛ للعفو عن يسيره.

‌تنبيه:

في التوضيح تبعًا لابن عبد السلام: أكثر نقل المتقدمين في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل القصر عليه؛ لأنه الغالب من النجاسة الواصلة للسيف، ويحتمل عدم القصر عليه.

= عدالته، والحاصل: أن المسلم يصدق مطلقًا، أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته، إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقًا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة، أو موافقته في المذهب لمن أخبره".

وعلى هذا فإن كلام التائي يحتاج لتقييد في تصديق المسلم حين إخباره بالنجاسة، بسؤاله عن وجه النجاسة.

وأما تقييد الدسوقي تبعًا لغيره في إخبار المسلم بالنجاسة بأن يكون عدلًا، فلا أرى من فرق في إخبار المسلم بالطهارة أو بالنجاسة، وإن اشترطت العدالة في أحد الخبرين، فلا بد أن تشترط في الآخر.

قال الأجهوري -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: (وإن سأل صدق المسلم) أي: إذا أخبر عن الواقع بخلاف ما يحمل عليه، ولا بد من كونه عدلًا على ما تقدم، وأما إذا أخبر عنه بما يحمل عليه فلا يشترط فيه الإسلام.

كنت قد كتبت ذلك، ثم تبين لي وجه عدم اشتراط العدالة في إخبار المسلم بالطهارة؛ وهو أن الأصل في المياه الطهارة، لا سيما مع عدم ظهور علامات النجاسة في الماء من التغير في اللون أو الطعم أو الريح، ولم يكن بمكان يغلب عليه تعاطي النجاسات، كالوضوء في بيوت النصارى يكونون عبيدًا للمسلمين، وإن توضأ به وصلى، فلا إعادة عليه، ينظر: البيان والتحصيل (1/ 138).

ص: 255

وظاهر كلامه: العفو ولو لم يمسح، وهو كذلك عند مالك وابن القاسم، وعن مالك: لا عفو إلا بعد مسحه.

وخرج بـ (الصقيل) غيره، فيجب غسله، وبـ (السيف): الثوب الصقيل والجسد، وبـ (الدم المباح): دم العدوان.

وعفي عن أثر دمل حصل منه دم أو قيح، وأصاب الثوب أو الجسد، وهو: بدال مهملة، وتشديد ميمه، وتُخفف، وهذا إن لم يُنْكَ، أي: يفتح، فإن فتح لم يعف عن أثره، ووجب الغسل؛ لإدخاله النجاسة على نفسه، كذا فسره البساطي.

وقال الشارح: إن لم يعصر.

وهو بعض من تفسير البساطي، فتأمله، ولو قال:(كدمل)؛ ليدخل الجرح بمصل، لكان أحسن.

قوله: (دمل) يحتمل الواحدة، وأن المتعددة كالجرب يعفى؛ للاضطرار لنكئها، كما قال ابن عبد السلام (1)، ويحتمل الإطلاق، وهل دمله كدمل غيره؟ قولان.

(1) قال الأجهوري: وقوله: (وأثر دمل) واحدة، كما ذكره ابن عبد السلام، فقال: وهذا -واللَّه أعلم- في الدمل الواحدة، وأما إن كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها. انتهى.

ونقله في التوضيح، وقبله: وقال ابن حجر [كذا في الأجهوري، وفي الرماصي: ابن ناجي، وهو الصواب]: وما زال شيخنا يقول: ليس مختصًا به، بل سبقه إليه عياض، ولم أجده. انتهى.

قلت وذكره الشيخ أبو الحسن، ونصه: "الحكة الشيخ وما يأكل من الدمامل والقروح بمنزلة القرحة التي لا تكون، وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك؛ لأنه لا يستطيع من به ذلك ترك الحك، وتركه عليه فيه مشقة. انتهى.

وكلام أبي الحسن هذا يفيد أنه يعفى عما سال من الدمل الواحدة أو الأكثر بالحك، حيث كان عليه في ترك الحك مشقة حينئذ، فتفرقة ابن عبد السلام بين الدمل الواحدة وغيرها يخالف هذا، وقد تبعه بعض الشراح في هذا، وقد علمت ما فيها.

هذا والمتبادر من كلام ابن عبد السلام أن ما زاد على الواحدة من الكثير، فقول بعض =

ص: 256

وندب غسل أثره إن لم يفتح إن تفاحش؛ لأن التفاحش لا يكاد يتكرر، ثم شبه في العفو واستحباب الغسل عند التفاحش، فقال: كدم البراغيث، أي: خرئها، قاله الجزولي (1).

وعليه فدمها حقيقي كغيره من الدماء، وخص البراغيث لعسر التحرز عنها، وقيل بوجوب غسله إن تفاحش، وهو ظاهر المدونة والرسالة، وحملتا على الاستحباب، والتشبيه به في القليل والكثير؛ فلا يندب غسل القليل.

= الشراح عقب قول المص: (ودمل): "أي: ونحوه، وأما لو كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها، قاله ابن عبد السلام". انتهى فيه نظر؛ لأن محل العفو عما يسيل من الدمل حيث لم يقشر، ولم يعصر، إذا اتصل السيلان أو انقطع، ولم يضبط وقت حصوله لصاحب السلس أو انضبط، ولكن يشق بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر وأما أن انضبط ويأتي يومًا مثلًا فإنه لا يعفي عنه، وإن حصل له ذلك وهو في الصلاة فإن كان يسيرًا فليفتله، واليسير ما يفتله الراعف، وهو الراشح وغيره، إن كان ثخينًا، وصفة الفتل تأتي في الراعف، الظاهر أنه إن زاد عن درهم قطع كما في الراعف، وإن كان كثيرًا قطع، وإن رأى انقطاعه بحيث يدرك الصلاة في اختيارها وإلا تمادى، إن لم يخش تلوث مسجد كما يأتي في الرعاف.

وقد صوب الرماصي ما قاله ابن عبد السلام من العفو، وقال: فكان على تت الاقتصار عليه، إلا أنه غير مقيد بالكثرة.

قلت: ومن خلال التعليق على كلام التتائي بكلام الرماصي والأجهوري، تبين لي في غير مرة أن الرماصي عالة في حاشيته على الأجهوري، واللَّه تعالى أعلم وأحكم.

(1)

هو: عبد الرحمن بن عفان الجزولي، أبو زيد، (000 - 741 هـ = 000 - 1340 م): فقيه مالكي معمر، من أهل فاس، كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر (المدونة)، وقيدت عنه على (الرسالة) ثلاثة (تقاييد):

أحدها: في سبعة مجلدات.

والثاني: في ثلاثة.

والآخر: في اثنين.

قال ابن القاضي: وكلها مفيدة، انتفع الناس بها بعده.

وقال: عاش أكثر من مائة وعشرين سنة، وما قطع التدريس حتى توفي. ينظر: الأعلام (3/ 316).

ص: 257