المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه: في كلام المصنف إشارة إلى عدم إرساله للملائكة، ونقل بعضهم - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌ ‌تنبيه: في كلام المصنف إشارة إلى عدم إرساله للملائكة، ونقل بعضهم

‌تنبيه:

في كلام المصنف إشارة إلى عدم إرساله للملائكة، ونقل بعضهم (1) الإجماع (2)[عليه].

= وإنما قال الشارح على المختار لأن في تحديد سنه صلى الله عليه وسلم عند البعثة اختلاف، فالذي ذكره الشارح على أنه المختار هو رأي الجمهور، وقال خليفة بن خياط: حدثنا أبو عاصم، عن أشعث، عن الحسن، قال: بعث رسول اللَّه وهو ابن خمس وأربعين، فأقام بمكة عشرًا وبالمدينة ثمانيًا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين، والصحيح الأول؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال:"أنزل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشر سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم". ينظر: السيرة النبوية (4/ 516).

(1)

لعل مراده بالبعض: الرازي، قال الحطاب (1/ 31): "واختلف في بعثته إلى الملائكة، والأكثر على عدم بعثته إليهم، صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان، بل حكى الإمام الرازي والبرهان النسفي الإجماع على أنه لم يرسل إليهم.

وما حكاه الزركشي وتبعه القرافي وغيره عن الإمام الرازي من أنه حكى الإجماع على بعثته إليهم غير معروف عن الرازي، والمعروف عنه ما قدمناه، والقول ببعثته إليهم إنما حكاه السبكي عن بعضهم.

قال الكمال بن أبي شريف في حاشية شرح جمع الجوامع: قال السبكي: قال المفسرون كلهم في قوله تعالى: {لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} : المراد به الإنس والجن وقال بعضهم: والملائكة".

(2)

دعوى الإجماع غير صحيحة، فقد قال السيوطي في رسالته (الحبائك في أخبار الملائك): "اختلف العلماء في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة على قولين؛ أحدهما: أنه لم يكن مبعوثًا إليهم، وبهذا جزم الحليمي والبيهقي من أصحابنا ومحمود بن حمزة الكرماني في كتابه العجائب والغرائب.

ونقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه، وجزم به من المتأخرين: الحافظ زين الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلى في شرح جمع الجوامع. والقول الثاني: أنه كان مبعوثًا إليهم، ورجحه القاضي شرف الدين البارزي، والشيخ تقي الدين السبكي، وهو المختار، وله فيه مؤلف يسمى "تزيين الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك".

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وهل تدخل الملائكة في حد الصحابة؟ محل نظر، وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان مبعوثًا إليهم أو لا؟

وقد نقل الإمام فخر الدين في أسرار التنزيل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلًا إلى =

ص: 131

ونقل الرازي (1) دخولهم تحت دعوته في قوله: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: 1]، فاستعمل (سائر) بمعنى:(جميع) تبعًا للجوهري، والجواليقي (2)،

= الملائكة، ونوزع في هذا النقل، بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان مرسلًا إليهم، واحتج بأشياء يطول شرحها، وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. انتهى.

وفي كتاب كشف الأسرار لابن العماد: حكاية أن آدم عليه السلام أرسل إلى الملائكة لينبِّهم بما علم من الأسماء".

(1)

هذا غير صحيح عنه بالمرة، ولا سيما في الموضع المذكور، ولعله حصل سهو من الشارح في النقل، أو خطأ من الناسخ، فقد قال الرازي في تفسيره (24/ 40):"المسألة الرابعة: لا نزاع أن المراد من العبد ههنا محمد صلى الله عليه وسلم. .، ثم قالوا: هذه الآية تدل على أحكام: الأول: أن العالم كل ما سوى اللَّه تعالى، ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة، لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولًا إلى الملائكة، فوجب أن يكون رسولًا إلى الجن والإنس جميعًا، ويبطل بهذا قول من قال: إنه كان رسولًا إلى البعض دون البعض".

والرازي، هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد اللَّه، فخر الدين الرازي، (544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م): الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وهو قرشي النسب، أصله من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته، ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها، وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه (مفاتيح الغيب - ط) ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم، و (لوامع البينات في شرح أسماء اللَّه تعالى والصفات - ط)، و (معالم أصول الدين - ط) و (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين). ينظر: الأعلام (6/ 313).

(2)

هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور بن الجواليقي، (466 - 540 هـ = 1073 - 1145 م): عالم بالأدب واللغة، مولده ووفاته ببغداد، كان يصلي إمامًا بالمقتفى العباسي، وقرأ عليه المقتفى بعض الكتب، نسبته إلى عمل الجواليق وبيعها. قال ابن القفطي: وهو من مفاخر بغداد. من كتبه (المعرب - ط) في ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي، و (تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة - ط) و (أسماء خيل العرب وفرسانها - خ) و (شرح أدب الكاتب - ط) و (العروض) صنفه للمقتفى. قال ابن الجوزي: لقيت الشيخ أبا منصور الجواليقى، فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول، متقنًا محققًا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه، فيتوقف فيها حتى يتيقن. ينظر: الأعلام (7/ 335).

ص: 132

وابن بري (1)، وغيرهم، ولم يُعْتَبرْ إنكار الحريري (2) وغيره ذلك على الجوهري، وحكى صاحب القاموس القولين مرجحًا أن السائر الباقي لا الجميع (3)، ويحتمل أن المصنف أراده؛ لأن أمته بقية الأمم بالنسبة لمن مضى

(1) هو: عبد اللَّه بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، أبو محمد، ابن أبي الوحش، (499 - 582 هـ = 1106 - 1178 م): من علماء العربية النابهين، ولد ونشأ وتوفي بمصر، وولي رياسة الديوان المصري. له "الرد على ابن الخشاب - ط" انتصر فيه للحريري، و"غلط الضعفاء من الفقهاء - ط"، و"شرح شواهد الإيضاح - خ" نحو، و"حواش على صحاح الجوهري - خ"، و"حواش على درة الغواص للحريري". ينظر: الأعلام (7314).

(2)

هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري، (446 - 516 هـ = 1054 - 1122 م): الأديب الكبير، صاحب "المقامات الحريرية - ط"، سماه "مقامات أبي زيد السروجي". ومن كتبه "درة الغواص في أوهام الخواص - ط"، و"ملحة الإعراب - ط"، وله شعر حسن، وكان دميم الصورة غزير العلم، مولده بالمشان: بليدة فوق البصرة، ووفاته بالبصرة، ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه، وكان ينتسب إلى ربيعة الفرس. ينظر: الأعلام (5/ 177).

(3)

لم يرجح صاحب القاموس ما ذكره الشارح ترجيحًا مسقطًا للقول الآخر، وإنما رجحه استعمالًا بحكم أنه لغة الجمهور، وإلا فإن نص صاحب القاموس ص 517:"والسائر: الباقي لا الجميع كما توهم جماعات أو قد يستعمل له. ومنه قول الأحوص: فجلتها لنا لبابة لما وقذ النوم سائر الحراس وضاف أعرابي قومًا فأمروا الجارية بتطييبه، فقال: بطني عطري وسائري ذري".

قال الزبيدي (11/ 485 - 487): ، (والسائر: الباقي)، وكأنه من سأر يسأر، فهو سائر.

قال ابن الأعرابي فيما روى عنه أبو العباس: يقال: سأر وأسار، إذا أفضل، فهو سائر، جعل سأر وأسأر واقعين.

ثم قال: وهو سائر.

قال: قال: فلا أدري أراد بالسائر المسئر، (لا الجميع كما توهمه جماعات)؛ اعتمادًا على قول الحريري في:(درة الغواص في أوهام الخواص).

وفي الحديث: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"، أي: باقيه. قال ابن الأثير: والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليس بصحيح، وتكررت هذه اللفظة في الحديث، وكله بمعنى باقي الشيء.

والباقي: الفاضل، وهذه العبارة مأخوذة من التكملة، ونصها:"سائر الناس: بقيتهم، وليس معناه جماعتهم، كما زعم من قصرت معرفته". انتهى.

(أو قد يستعمل له) إشارة إلى أن في (السائر) قولين: =

ص: 133

قبلها؛ لخبر أبي سعيد الخدري (1): قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فما ترك

= الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق: أنه بمعنى الباقي، ولا نزاع فيه بينهم، واشتقاقه من السؤر، وهو: البقية.

والثاني: أنه بمعنى الجميع، وقد أثبته جماعة وصوبوه، وإليه ذهب الجوهري الجواليقي، وحققه ابن بري في حواشي الدرة، وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة، وانتصر لهم الشيخ النووي في مواضع من مصنفاته، وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي، ونقله بعض عن تلميذه ابن جني.

واختلفوا في الاشتقاق: فقيل: من السير، وهو مذهب الجوهري والفارسي ومن وافقهما، أو من السور المحيط بالبلد، كما قاله آخرون، ولا تناقض في كلام المصنف ولا تنافي، كما زعمه بعض المحشين، وأشار له شيخنا في شرحه، وأوسع القول فيه في شرحه على درة الغواص، فرحمه اللَّه تعالى، وجزاه عنا خيرًا.

ثم إن المصنف ذكر للقول الثاني شاهدًا ومثلين كالمنتصر له، فقال:(ومنه قول الأحوص) الشاعر:

فجلتها لنا لبابة لما

وقذ النوم سائر الحراس

وكذا قول الشاعر:

ألزم العالمون حبك طرًا

فهو فرض في سائر الأديان

فالسائر فيهما بمعنى الجميع، ومن الغريب ما نقله شيخنا عن السيد في شرح السقط أنه زعم أن النحويين اشترطوا في (سائر) أنها لا تضاف إلا إلى شيء قد تقدم ذكر بعضه، نحو:(رأيت فرسك وسائر الخيل)، دون:(رأيت حمارك)؛ لعدم تقدم ما يدل على الخيل.

(وضاف أعرابي قومًا فأمروا الجارية بتطييبه، فقال: بطني عطري، وسائري ذري)، وهو من أمثالهم المشهورة، ومعنى سائري، أي: جميعي.

(و) من المجاز: (أغير على قوم فاستصرخوا بني عمهم)، أي: استنصروهم، (فأبطؤوا عنه حتى أسروا)، وأخذوا (وذهب بهم، ثم جاؤوا)، أي: بنو العم (يسألون عنهم، فقال لهم المسؤول هذا القول الذي ذهب مثلًا: (أسائر اليوم، وقد زال الظهر).

قال الزمخشري: يضرب لما يرجى نيله وفات وقته، (أي: أتطمعون فيما بعد، وقد تبين لكم اليأس؛ لأن من كانت حاجته اليوم بأسره وقد زال الظهر وجب أن ييأس كما ييأس منها بالغروب)، وذكره الجوهري مبسوطًا في (س ي ر) ".

(1)

هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، (10 ق هـ - 74 هـ = 613 - 693 م): صحابي، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث كثيرة، غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 1170 حديثًا، توفي في المدينة. ينظر: الأعلام (3/ 87).

ص: 134

شيئًا إلى يوم القيامة إلا ذكره، ثم قال:"إن هذه الأمة توفي سبعين أمة قبلها، هي آخرها"(1).

وعلى آله: عطف على محمد؛ فتجوز الصّلاة عليهم تبعًا، وفي جوازها ومنعها وكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، انظره في الشفا (2).

(1) رواه البغوي بسنده في شرح السنة، في باب التجافي عن الدنيا، وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن، وأبو الصلت هو عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة الهروي، تكلموا فيه. وعلى هذا فمراده من قوله:(هذا حديث حسن) الحسن اللغوي، وروى الشطر الأخير الطرسوسي في مسند عبد اللَّه بن عمر تحت رقم (23) بلفظ:"إن أمتي هذه توفي سبعين أمة، نحن خيرها، وآخرها".

(2)

قال عياض في الشفا (2/ 80 - 81): "عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك: أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهبه، وقد قال مالك في المبسوط ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. قال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقوله: ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم.

واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وفيه:"وعلى أزواجه وعلى آله".

وقد وجدت معلقًا عن أبي عمران الفارسي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وبه نقول، ولم يكن يستعمل فيما مضى، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلوا على أنبياء اللَّه ورسله فإن اللَّه بعثهم كما بعثتي"، قالوا: والأسانيد عن ابن عباس لينة.

والصلاة في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع، وقد قال تعالى:{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. . .} ، وقال:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} الآية، وقال:{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم صل على آل أبي أوفى"، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:"اللَّهم صل على آل فلان"، وفي حديث الصلاة:"اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته"، وفي آخر:"وعلى آل محمد"، قيل: أتباعه. =

ص: 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقيل: أمته.

وقيل: آل بيته.

وقيل: الأتباع والرهط والعشيرة.

وقيل: آل الرجل ولده.

وقيل: قومه.

وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة.

وفي رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ آل محمد؟ قال: "كل نفسي".

ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه؛ فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد.

يريد: نفسه؛ لأنه كان لا يخل بالفرض، ويأتي بالنفل؛ لأن الفرض الذي أمر اللَّه تعالى به هو الصلاة على محمد نفسه.

وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود، يريد: من مزامير داود، وفي حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسي، والصحيح من رواية غيره، ويدعو لأبي بكر وعمر، وروى ابن وهب عن أنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب، فنقول: اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار، الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار.

قال القاضي: والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهما اللَّه، وروي عن ابن عباس، واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرًا وتعزيرًا، كما يخص اللَّه تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشاركه فيه غيره، كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا يشارك فيه سواهم، كما أمر اللَّه به بقوله:{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ، ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضى، كما قال تعالى:{يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} ، وقال:{وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم} ، أيضًا فهو أمر لم يكن معروفًا في الصدر الأول، كما قال أبو عمران، وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأثمة، فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة، وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضًا فإن التشبه بأهل البدع منهى عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك، وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه، لا على التخصيص. =

ص: 136

والصحيح (1): جواز إضافته للضمير، كما فعل المصنف، وعليه الجمهور، وخصوا بمؤمني بني هاشم فمن دونهم.

قال ابن الحاجب (2): وبنو هاشم آل، وما فوق غالب غير آل، وفيما بينهما قولان (3).

= قالوا: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، ليس فيها معنى التعظيم والتوقير.

قالوا: وقد قال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفًا لدعاء الناس بعضهم لبعض، وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفراييني من شيوخنا، وبه قال أبو عمر بن عبد البر".

(1)

أي: لفظ الآل.

(2)

هو: عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس، المعروف بابن الحاجب، أبو عمرو، جمال الدين، (570 - 646 هـ = 1174 - 1249 م)، كردي الأصل، ولد في إسنا، ونشأ في القاهرة، ودرس بدمشق، وتخرج به بعض المالكية والشافعية، ثم رجع إلى مصر فاستوطنها، كان من كبار العلماء بالعربية، لا سيما النحو، وفقيها من فقهاء المالكية، لا سيما في الأصول، متقنًا لمذهب مالك بن أنس، ما جعل كتبه في هذين الفنين تنال الحظوة من سائر المذاهب والطوائف، وكان ثقة حجة، متواضعًا عفيفًا. من تصانيفه: مختصر الفقه، ومنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، في أصول الفقه، وجامع الأمهات في فقه المالكية، والكافية في النحو التي لهج بشرحها الكافيجي، فنسب إليها، وشرحها أيضًا الرضى الأستراباذي، وهو شيعي. ينظر: الديباج المذهب ص 189، ومعجم المؤلفين (6/ 265)، والأعلام (4/ 211).

(3)

قال القاضي عياض في الإكمال (3/ 328): "واختلف مَنْ هم آل محمد؟ فقال مالك وأكثر أصحابه: هم بنو هاشم خاصة، ومثله عن أبي حنيفة، واستثنى آل أبي لهب.

وقال الشافعي: هم بنو هاشم، ويدخل فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنّا نحن وبنو المطلب شيء واحد"، ولقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع بني هاشم سهم ذي القربى دون غيرهم، ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية. وقال أصبغ: هم عشيرة النبي عليه السلام الأقربون الذين أمر بإنذارهم آل قصي.

قال: وقيل: قريش كلها". قال القرطبي في المفهم (9/ 96): "قلت: وفي الأم: أن زيد بن أرقم سئل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ فقال: أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ فقال: هم آل عليِّ، وآل عَقيل، وآل جعفر، وآل عباس رضي الله عنهم. فقال: كل هؤلاء يُحْرَم الصدقة؟ قال: نعم. وهذا يؤيد قول مالك؛ فإن هؤلاء كلُّهم بنو هاشم".

ص: 137