المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، و: {وَكَذَلِكَ - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، و: {وَكَذَلِكَ

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، و:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، واللَّه أعلم.

‌تنكيت:

فيه موافقة هذه الفاصلة للتي قبلها لفظًا ومعنى، وهو مجتنب في السجع، وأجيب: بمخالفة الثانية لما قبلها في المعنى، وإن اتفقا لفظًا، فيقال: معناها: الأديان، ويكون على حذف مضاف، تقديره أفضل الأديان، ويشهد له قول الجوهري:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} ، أي: خير أهل دين.

وبعد: ظرف مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظًا لا معنى (1)، يؤتى به عند الانتقال مِن غرض إلى آخر، ولا يجوز الإتيان به أول الكلام. وهي فصل الخطاب الّذي أوتيه داوود (2) عليه أفضل الصّلاة والسلام، وهل

= سادسها: القامة، يقال: فلان حسن الأمة، أي: حسن القامة.

وسابعها: الرجل المنفرد بدين لا يتركه فيه أحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يبعث زيد بن عمر بن نفيل أمة وحده".

ثامنها: أمِّ، يقال: هذه أمة زيد، أي: أم زيد.

(1)

المبني على الضم أربعة أنواع:

النوع الأول، وهو الذي يعنينا: الظروف المبهمة، أي: التي لا يتضح معناها إلا بذكر المضاف إليه، وذلك كـ:(قبل)، و (بعد)، و (أول)، وأسماء الجهات، وهي:(يمين)، و (شمال)، و (أمام)، و (وراء)، و (فوق)، و (تحت)؛ فإنها تبنى إذا قطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى، بأن ينوي معنى المضاف إليه دون لفظه، وهي تعرب إذًا:

1 -

صرح بالمضاف إليه، كـ:(جئتك بعد المغرب، وقبل العشاء).

2 -

أو حذف المضاف إليه، ونوي ثبوت لفظه، فيبقى الإعراب، لكن يُترك التنوين لوجود المعارض له وهو الإضافة.

3 -

أو حذف المضاف إليه، ولم يُنو شيء، فإنه يبقى الإعراب، وينوّن، إذ لا معارض له لا لفظًا ولا تقديرًا.

وإنما بنيت هذه الكلمات في هذه الحالة على حركة ليُعلم أن لها أصلًا في الإعراب، وكانت ضمة؛ لأنها أقوى الحركات، فجبرت هذه الكلمات بالبناء عليها، لما لحقها من الوهن بحذف المضاف إليه، واللَّه أعلم. ينظر: شرح شذور الذهب ص 258 - 259.

(2)

هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوينادب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد اللَّه ونبيه =

ص: 143

هو أول من نطق بها، أو قس بن ساعدة (1)، أو كعب بن لؤي (2)، أو سحبان بن وائل (3)، أو يعرب بن قحطان (4)، . . . . .

= وخليفته في أرض بيت المقدس. قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: كان داود عليه السلام قصيرًا، أزرق العينين، قليل الشعر، طاهر القلب، ونقيه. جمع اللَّه له بين الملك والنبوة، بين خير الدنيا والآخرة، وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر فاجتمعا في داود هذا.

ووهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحد، بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه، ويسبح بتسبيحه، وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا، صلوات اللَّه وسلامه عليه. ينظر: قصص الأنبياء (2/ 265).

(1)

هو: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، (000 - نحو 23 ق هـ = 000 - نحو 600 م)، من بني إياد: أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم، في الجاهلية، كان أسقف نجران. ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئًا على سيف أو عصًا، وأول من قال في كلامه:"أما بعد"، وكان يفد على قيصر الروم زائرًا، فيكرمه ويعظمه، طالت حياته وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ورآه في عكاظ، وسئل عنه بعد ذلك، فقال:"يحشر أمة وحده". ينظر: الأعلام (5/ 196).

(2)

هو: كعب بن لؤي بن غالب، من قريش، من عدنان، أبو هصيص، جد جاهلي، (000 - 173 ق هـ = 000 - 454 م): خطيب، من سلسلة النسب النبوي، كان عظيم القدر عند العرب، حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل. وهو أول من من الاجتماع يوم الجمعة، وكان اسمه "يوم العروبة"، فكانت قريش تجتمع إليه فيه، فيخطبهم ويعظهم. ينظر: الأعلام (5/ 228).

(3)

هو: سحبان بن زفر بن إياس الوائلي، من باهلة، (000 - 54 هـ = 000 - 674 م): خطيب يضرب به المثل في البيان يقال: (أخطب من سحبان) و (وأفصح من سحبان). اشتهر في الجاهلية وعاش زمنًا في الإسلام. وكان إذا خطب يسيل عرقًا، ولا يعيد كلمة، ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، وأقام في دمشق أيام معاوية. وله شعر قليل وأخبار. ينظر: الأعلام (3/ 79).

(4)

هو: يعرب بن قحطان بن عابر، (000 - 000 = 000 - 000): أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بانه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها، وبنوه العرب العاربة. يقول رواة الأخبار في سيرته: ولي إمارة صنعاء بعد موت أبيه، وغزا الأشوريين في العراق وبابل، ففاز بغنائم وافرة، وعاد إلى اليمن فصفا له ملكها، وحارب العمالقة، وكانوا أصحاب الحجاز، فغلبهم عليه. ويقال: إنه هو وأبوه أول من دعا العرب إلى الاحتفاظ بأساليب لغتهم بعد أن دخلتها لغات الأمم الثانية. قال وهب بن منبه: يعرب أول من قال الشعر ووزنه، ومدح ووصف وقص وشبب. =

ص: 144

أقوال (1).

فقد سألني جماعة: قال صاحب الجمل (2): اللفظ المركب إن دل

= مات بصنعاء بعد أبيه بنحو ثلاثين عامًا، وفي المعاصرين من يضبط اسمه بكسر الراء، والصحيح الضم كـ: ينصر. ينظر: الأعلام (8/ 192).

(1)

قال الصولي في أدب الكتاب: "حدثنا زياد بن الخليل التستر، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن عبد العزيز، عن عمر، عن أبيه، عن أبي سلمة، قال: "أول من قال أما بعد كعب بن لؤي. وكان أول من سمى الجمعة وكانت تسمى العروبة".

ويروى أن أول من قال: أما بعد، داود النبي عليه السلام وأن ذلك فصل الخطاب، الذي قال اللَّه عز وجل:{وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} .

حدثنا زياد بن الخليل قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحراني، قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، عن أبي الزناد، عن أبيه، عن بلال بن أبي بردة، عن أمه، عن جده أبي موسى، أنه قال ذلك. وقال الشعبي: فصل الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام: "أما بعد".

فمعنى فصل الخطاب، على هذا، أنه إنما يكون بعد حمد اللَّه، أو بعد الدعاء، أو بعد قولهم: من فلان إلى فلان، فينفصل بها بين الخطاب المتقدم وبين الخطاب الذي يجيء بعد. ولا تقع إلا ما ذكرناه؛ ألا ترى قول سابق البربري لعمر بن عبد العزيز:

باسم الذي أنزلت من عنده السور

الحمد للَّه أما بعد يا عمر

فإن رضيت بما تأتي وما تذر

فكن على حذر قد ينفع الحذر

والمعنى في أنها لا تقع مبتدأة، أن المراد بها أما بعد هذا الكلام، يعني الذي تقدم فإن الخبر كذا وكذا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى بني أسد:"بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من محمد رسول اللَّه إلى بني أسد، سلام عليكم، فإني أحمد اللَّه إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فلا تقربن مياه طيء، ولا أرضهم؛ فإنه لا يحل لكم".

فإذا كتب كاتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم أما بعد فقد كان كذا وكذا، فمعناه: أما بعد قولنا بسم اللَّه، فقد كان كذا وكذا وأنه قد كان. فإنها لا تقع إلا بعد ما ذكرناه.

ولا بد من مجيء الفاء بعد أما؛ لأن أما لا عمل لها إلا اقتضاء الفاء واكتسابها، فإن الفاء تصل بعض الكلام ببعض، وصلًا لا انفصال بينه ولا مهلة فيه، ولما كانت أما فاصلة، أتيت بالفاء لترد الكلام على أوله، وليست تدل الفاء على تأخير متقدم، ولا تقديم مؤخر، ولا يستوي معناهما فيها ولا معها.

(2)

هو الزجاجي: عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي، أبو القاسم، (000 - 337 هـ =000 - 949 م): شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند، ونشأ في بغداد، وسكن دمشق =

ص: 145

بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرًا، ومع الخضوع سؤالًا، ومع التساوي التماسًا.

أبان اللَّه، أي: أظهر وأوضح لي ولهم معاهم جمع معلم، قال الجوهري: هو ما يستدل به على الطريق والمظنة، والتحقيق ما لا شك معه ليتبعه، ولما سأل ما يدل على الطريق فكان الشيء الواحد قد يتوصل إليه من طرق متعددة، بعضها أنفع [مِن بعض] سأله، فقال: وسلك بنا وبهم أنفع طريق، وهو: استعارة، والطريق تذكر وتؤنث، وقدم نفسه في الدعاء لأنه المطلوب شرعًا (1)، أن أصنف أي: أجمع لهم مختصرًا، وهو: ما قل لفظه، وكثر معناه، على مذهب، أي: طريق الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان (2) بن خثيل (3) بن عمرو بن

= وتوفي في طبرية (من بلاد الشام) نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج. له كتاب (الجمل الكبرى - ط)، و (الإيضاح في علل النحو - ط)، و (المجالس) طبع باسم (مجالس العلماء)، ينظر: الأعلام (3/ 299).

(1)

قد بوب ابن ماجه في سننه لذلك بقوله: (باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه)، وقال (2/ 1266، رقم 3852): حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يرحمنا اللَّه وأخا عاد".

قال البوصيرى (4/ 144): هذا إسناد صحيح.

وقال الألباني: ضعيف.

قلت: لأجل عنعنة أبي إسحاق؛ فإنه مدلس، ولكن قد ورد من غير طريقه مرسلًا عند ابن أبي شيبة (10/ 220، رقم 29839).

وله ما يشهد له من قول ابن عمر عند ابن شيبة أيضًا (10/ 220، رقم 29838) من طريق وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَلَسْت إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرْت رَجُلًا، فَتَرَحَّمْت عَلَيْهِ، فَضَرَبَ صَدْرِي، وَقَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِك.

(2)

كذا هو غيمان بالغين المعجمة مفتوحة، والياء المثناة من أسفل ساكنة، ذكره هكذا غير واحد، وكذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا، وحكاه عن إسماعيل بن أبي أويس، ينظر: الديباج ص 11. وبعضهم يقول: عثمان. وهو وهم.

(3)

في بعض المراجع: خثيم، وخثيل بالخاء المعجمة مضمومة مثلثة مفتوحة وياء مثناة من أسفل ساكنة، كذا قيده الأمير أبو نصر، وحكاه عن محمد بن سعيد عن أبي =

ص: 146

الحارث، وهو: ذو أصبح (1).

وأما مالك جد مالك (2) فكنيته أبو أنس مِن كبار التابعين، وهو أحد

= بكر بن أبي أويس.

وقال أبو الحسن الدارقطني: جثيل بالجيم، وحكاه عن الزبير. وأما من قال عثمان بن حسل أو ابن حنبل فقد صحف، ينظر: الديباج ص 11.

(1)

قال عياض في ترتيب المدارك: "وأما ذو أصبح فقد اختلف في نسبه اختلافًا كثيرًا: فقال الزبير: ذو أصبح بن سويد بن عمر بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد ابن حمير الأصغر ابن سبأ الأصغر بن كعب بن كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بنو وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميع بن حمير، وإنما الأكثر هو عبد شمس بن سبأ -وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبا وغزا القبائل- بن يعرب بن يشجب بن قحطان. وقال غيره: ذو أصبح بن عوف بن مالك بن يزيد بن شداد بن زرعة -وهو: حمير الأصغر- ابن سبا الأصغر ابن حمير الأكبر ابن سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقيل: ذو أصبح بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عفير بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن جشم بن عبد شمس. وقيل: هو عوف بن مالك بن زيد بن عامر بن ربيعة بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن يشجب.

وقيل: ذو أصبح ويحصب أبناء مالك بن زيد بن حمير. ولا خلاف أنه من ولد قحطان، وقد اختلف في نسب قحطان ورفعه".

(2)

قال في تهذيب التهذيب (10/ 17): "مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، ويقال: أبو محمد، روى عن: عمر وعثمان وغيرهم، وروى عنه: أبناؤه وسليمان بن يسار وغيرهم.

قال ابنه الربيع: مات أبي حين اجتمع الناس على عبد الملك -يعني: سنة أربع وسبعين-.

ووهم عبد الغني -رحمه اللَّه تعالى- فقال: إنه مات سنة اثنتي عشرة ومائة، وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة. وتعقبه المنذري بسماعه من طلحة في الصحيح، وطلحة قتل سنة ست وثلاثين، وعلى ما ذكره يكون مولده سنة أربعين، فكيف يمكن سماعه. ثم قال: فلعل كان الوهم في سنه، والصواب تسعين: بتقديم التاء. انتهى. وهو مشكل أيضًا؛ فقد صح سماعه من عمر؛ فإنه قال: شهدت عمر عند الجمرة، وذكر قصة أوردها ابن سعد بسند جيد، والصواب ما ذكر في الأصل، وكذا ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات ما بين السبعين إلى الثمانين".

ص: 147

الأربعة الّذين حملوا عثمان رضي الله عنه (1) ليلًا إلى قبره، وغسلوه ودفنوه.

وأما أبو عامر فهو جد أبي مالك (2)، شهد المغازي كلها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خلا بدر، انتهى ملخصًا مِن الديباج المذهب لابن فرحون (3) -رحمه اللَّه تعالى-، والأشهر أن مولده سنة ثلاث وتسعين مِن الهجرة، واختلف في حمله: فقيل: سنتان. وقيل: ثلاث.

وفي وفاته، والصحيح: يوم الأحد، لتمام اثنتين وعشرين يومًا مِن مرضه، في ربيع الأول، سنة تسع وسبعين ومائة، ودفن بالبقيع، واختار [المصنف] مذهبه لأنه إمام دار الهجرة، المعني في قول أكثرهم بقوله صلى الله عليه وسلم:"يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون في الناس أعلم مِن عالم أهل المدينة"(4).

(1) جاء في أسد الغابة (5/ 391) في ترجمة نيار بن مكرم: "له صحبة ورواية، وهو أحد الذين دفنوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم: حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، وأبو جهم بن حذيفة، ونيار بن مكرم. وقال مالك بن أنس: إن جده مالك بن أبي عامر كان خامسهم".

(2)

قال الحافظ في الإصابة (7/ 298): "أبو عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بفتح الغين وسكون التحتانية المثناة الأصبحي، ذكره الذهبي في التجريد، وقال: لم أر من ذكره في الصحابة، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لابنه مالك رواية عن عثمان وغيره". فلا أدري ما حجة الشارح في صحة ما قال، وما يرد دعواه هو أن أبا عامر هذا لو كان شهد المغازي لأثر عنه ولو حديث واحد، ولذكر في كتب المغازي والشمائل والسير، وهذا ما لم نقف عليه، وأقصى ما يمكن أن يقال: ربما في إثبات صحبته مستند بحسب الاختلاف في حد الصحابي.

(3)

هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، برهان الدين اليعمري، (000 - 799 هـ = 000 - 1397 م): عالم بحاث، ولد ونشأ ومات في المدينة، وهو مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان، رحل إلى مصر والقدس والشام سنة 792 هـ، وتولى القضاء بالمدينة سنة 793، ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر فمات بعلته عن نحو 70 عامًا، وهو من شيوخ المالكية، له:(الديباج المذهب - ط) في تراجم أعيان المذهب المالكي، و (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ط)، و (درة الغواص في محاضرة الخواص - خ)، ينظر: الأعلام (1/ 52).

(4)

هذا الحديث يروى بسبعة ألفاظ، وكلها تدور على عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، =

ص: 148

وفسرنا المذهب بالطريق بناءً على ترادفهما، وهو أحد الأقوال. وقيل: مذهبه ما يفتى به، وطريقه ما يفعله في خاصته. وقيل: مذهبه ما قاله وثبت عليه، وطريقه ما قاله ورجع عنه.

مبينًا المختصر المسؤول [فيه](1)، أي: موضحًا؛ فهو اسم فاعل، ويجوز أن يكون اسم مفعول، صفة لـ (مختصرًا مبينًا). لما به الفتوى، أي: القول الّذي استقرت به الفتوى.

ويقال: الفتيا، وهو: القول الّذي يفتي به الفقيه مِن مشهور أقوال مذهبه.

= منها: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الأبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدًا أعلم من عالم المدينة"، أخرجه الترمذي (5/ 47، رقم 2680) وقال: حسن. والحاكم (1/ 168، رقم 307) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضًا: البيهقي (1/ 385، رقم 1681). وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "يخرج الناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة، أو: عالم أهل المدينة".

قال في مجمع الزوائد (1/ 349، رقم 566): "رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند الأكثرين".

وقد فتشت عنه فيه فلم أجده، فلعله من المفقود، وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل هذا وثقه العجلي (2/ 57).

وقال في تهذيب التهذيب (6/ 13): "وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل.

قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث.

وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه".

فعلى هذا فالرجل صدوق في حفظه شيء؛ ولذا قال الحافظ في التقريب (1/ 542): "صدوق، في حديثه لين".

وقد اختلف العلماء في المراد من هذا الحديث، فالذي في الترمذي أن لسفيان بن عيينة قولين؛ أحدهما: أنه مالك، وبهذا القول قال عبد الرزاق وابن جريج. والآخر: أنه العمري، وبهذا القول قال الشافعي.

(1)

ما بين معكوفتين غير موجود في "ك".

ص: 149