الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسادسة: تجديد مائهما عند ابن رشد وعبد الوهاب، وظاهر كلام ابن الحاجب أن المسح والتجديد سنة واحدة، وعليه الأكثر.
والسابعة: رد مسح رأسه مِن منتهى مسحه لمبدئه، سواء بدأ مِن المقدم أو المؤخر، أو مِن أحد الفودين، وهذا أحسن مِن قول ابن الحاجب:(رد اليدين مِن مؤخر الرأس إلى مقدمه).
والثامنة: ترتيب فرائضه عند ابن رشد، بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين.
تذنيب:
لو وضأه أربعة معًا قال بعض من حشاه: هو منكس، ونظر البساطي في كونه تنكيسًا في مغنيه، وهو مبني على جواز التوكيل فيه.
الجزولي: اتفقوا على أنه لو وكل في الصب خاصة وتدلك لنفسه أجزأه، وكذا على الصب، والغسل لضرورة، ولزمته النية، ولغير ضرورة لا يجوز اتفاقًا؛ لأنه مِن فعل المتكبرين، وإن وقع ونوى فقولان: عدم الإجزاء؛ لمخالفة السنة، والإجزاء لوقوعه بنية، وإن أكره ولم يستطع الدفع لم يجزئه؛ لتعذر النية، وإن أمكنه ولم يدفع أجزأه؛ لصدور النية؛ فهو كالمختار. . انتهى.
[ما يتفرع عن الترتيب: ]
ثم فرع على الترتيب ما يفعل من نكس بقوله: فيعاد العضو المنكس، وهو: المقدم على محله وحده إن بعد؛ لتحصيل سنة الترتيب، قاله ابن رشد.
وبيّنَ البعد بقوله: بجفاف لأعضاء المنكس على المشهور، وهو مذهب ابن القاسم، وظاهره: نكس عامدًا أو ساهيًا.
وأفهم قوله: (يعاد المنكس): أن الصّلاة لا تعاد.
وإلا بأن لم يبعد بأن كان بحضرة الماء أعاد المقدم مع تابعه شرعًا لا فعلًا.
الجزولي عن أبي عمران الفاسي: يعيد ثلاثًا، وما يليه مرة فقط، ولا يزيد؛ فإنه إسراف (1).
(1) قال الرماصي: تت: (الجزولي عن أبي عمران الفاسي. .) إلى آخر ما نسبه للجزولي في هذه لم أره فيه، بل اقتصر على مجرد الإعادة، كما قال المصنف، ولم يزد، ولا معنى لإعادته ثلاثًا، وفي غسله أولًا ثلاثًا وهو غسل صحيح، وإنما أعيد لأجل تحصيل السنة فقط، ولذا قال الطخيخي: ويعاد المنكس. وتفريق ج بين القرب فيعاد المنكس ثلاثًا، وبين البعد مرة، قائلًا: لأن حالة القرب مظنة تيسير الإعادة، لم أره لغيره.
قلت: ونص ما في الأجهوري: قوله: (وترتيب فرائضه) ش: تصوره ظاهر، وسيأتي أن ترتيب سننه في نفسها أو مع فرائضه مستحب، فيعاد، أي: على وجه السنية كما يفيده كلام (د) و (ق) و (ح) المنكس، وهو المقدم عن موضعه المشروع له، ولو حكمًا من عضو أو بعضه كمن غسل يديه لكوعيه في أول وضوئه بقصد الفريضة ثم لم يعدهما في غسل اليدين بعد غسل وجهه، واقتصر على الذراعين، فصلاته صحيحة، وصار الكفان منكسين، وإنما قلت: ولو حكمًا؛ ليدخل غسل بعض الأعضاء مع بعض، كما في مسألة التوكيل الآتية، وقد يقال: إن التنكيس في هذه المسألة حقيقي؛ لأن فعل عضو مع قبله تقديم له عن رتبته الشرعية، وهي تأخيره عن فعل ما قبله وحده، ويعيده مرة واحدة بدون تابعه، أن بعد بجفاف من الغسلة الأخيرة من العضو الأخير، ويعتبر مثل ما تقدم من اعتدال العضو والزمن والمكان، وإلا مع تابعه، أي: وإن لم يحصل البعد المذكور، فإنه يعاد المنكس ثلاثًا مع تابعه مرة مرة، ولا فرق في هذه الحالة بين الناسي والعامد، وإنما كان يعيد المنكس في حالة البعد مرة، وفي حالة القرب ثلاثًا؛ لأن حالة القرب مظنة تيسر الإعادة دون حالة البعد، وما ذكره (المص) من إعادة المنكس وحده مع البعد محمول على من نكس ناسيًا وأما من نكس عامدًا، أو إن بعد، فإن نكس ناسيًا أعاد المنكس وحده، كما قال (المص)، فإن نكس عامدًا فنقل ابن زرقون عن المدونة أنه يعيد الوضوء ندبًا، ونقل في المقدمات أنه لا يعيد الوضوء ولا الصلاة، وعزاه لمالك في المدونة، ونقل (ق) عن ابن يونس أنه يعيد الوضوء والصلاة أبدًا، وقد ذكر ابن عرفة كلام ابن زرقون وسلمه، ولعل ما عزاه ابن زرقون للمدونة هو قول ابن القاسم فيها، فلا ينافي ما عزاه ابن رشد لها عن مالك وقد ذكر (ح) كلام ابن عرفة فقال: قلت: حكي ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزا للمدونة أنه يعيد الوضوء استحبابًا واللَّه أعلم. قلت: قال في التوضيح: وإن كان قد تباعد وجف وضوءه وكان متعمدًا فثلاثة أقوال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعيدهما وهو قوله في المدونة ويعيد الوضوء فقط وهو قول ابن حبيب فالأولان مبنيان على الخلاف في ترك الضمن وأما الثالث فرأى أنه يعيد الوضوء لبقاء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حكمه بخلاف الصلاة لا نقضًا أمرها انتهى. وما غراه لابن حبيب غراه ابن زرقون للمدونة ووافقه ابن عرفة على ذلك كما تقدم فمن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم ذراعيه وكان ذلك بعد يعد فإنه يعيد مسح الرأس وغسل رجليه لأنهما المنكسان ويخلص بذلك من عبده التنكيس سواء مسح رأسه ثم غسل رجليه لعدم التنكيس بين مسح رأسه وغسل رجليه في فعل أولًا وثانيًا أو غسل رجليه ثم مسح رأسه لعدم التنكيس في فعلها أولًا فوقوع مسح الرأس وغسل الرجلين بعد غسل الذراعين يخلص به من عبده التنكيس الواقع بينهما وبين الذراعين سواء قدم مسح الرأس على غسل الرجلين أم لا لعدم التنكيس بين مسح الرأس، وغسل الرجلين في الطهارة الأولى فإن قلت ما ذكره (ح) عن سند في صورة ما إذا أبدى في الإعادة بغسل رجليه ثم بمسح رأسه يقتضي أنه يعيد مسح رأسه ثانيًا فإنه قال عن سند فلو بدأ في الإعادة في هذه الصورة بغسل رجليه قل مسح رأسه فيمسح رأسه ولا يعيد غسل رجليه عند ابن القاسم؛ لأن إعادة غسل رجليه إنما كان لوقوع ذلك قبل غسل ذراعيه فإذا أعاده وقع بعد غسل الذراعين وبعد مسح الرأس في الطهارة الأولى ويعيد الآن مسح رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين، وعند ابن حبيب إذا مسح رأسه وغسل رجليه قاله في الطراز انتهى. قلت: قوله: فيمسح رأسه وأما إن تذكر بعد ما غسل رجليه ومسح رأسه فإنه لا يعيد مسح رأسه كما يدل عليه قوله ولا يعيد إلا إن مسح رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين، وأيضًا فإذا غسل رجليه، ثم مسح رأسه فلا وجه لإعادة مسح رأسه لأنه إن اعتبر الترتيب الواقع بين الرأس والرجلين في الطهارة الأولى فقط في الأمر ظاهر وإن قلنا: إنه لا بد من حصول الترتيب في إعادتهما لم يكن لمسح الرأس معنى إذ المنكس إنما هو غسل الرجلين فكان المطلوب إعادة غسل الرجلين لا إعادة مسح الرأس لأنها ليست منكسة في الإعادة أيضًا ومن هذا يستفاد أن من غسل وجه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه أنه يعيد مسح رأسه ثم يغسل رجليه فلو بدأ في الإعادة بغسل رجليه ثم بمسح رأسه؛ فإنه يغسل رجليه لوقوع التنكيس بينهما وبين مسح رأسه أولًا وثانيًا ولا يعيد مسح رأسه لوقوعه بعد غسل الذراعين، ومن مسح رأسه قبل غسل وجه وغسل رجليه قبل يديه فإنه يعيد مسح رأسه وغسل رجليه إذ التنكيس إنما وقع فيهما ولا يعيد غسل اليدين ولا الوجه، فلو بدأ في الإعادة بغسل رجليه ثم مسح رأسه لم يعد غسل الرجلين لوقوع الترتيب بينهما وبين الرأس في الفعل الأول وحصل بهذا وقوع كل في محله، وما ذكرناه في معنى التنكيس يشمل ما فعل من الأعضاء مع ما حقه أن يتقدم عليه ولا يشمله تفسيره بالمقدم عن محله فمن وكل أربعة يوضوءنه فوضؤوه معًا أو بعضهم معًا وبعضهم تأخر فإن حكمه حكم من نكس فيما فعل من الأعضاء مع ما حقه أن =