المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وظاهره أيضًا: أن المؤذن يحكي مؤذنًا آخر سمعه، وهو كذلك - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: وظاهره أيضًا: أن المؤذن يحكي مؤذنًا آخر سمعه، وهو كذلك

وظاهره أيضًا: أن المؤذن يحكي مؤذنًا آخر سمعه، وهو كذلك على أحد القولين حكاهما صاحب الحلل.

ابن ناجي: ولا أعرفهما نصًا.

وهل يحكي أذان نفسه أو لا؟ قاله في الذخيرة، وعن ابن القاسم في الكتاب: إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء، وهذا الفرع أهمله أبو سعيد. . انتهى.

وربما أشعر قوله: (حكايته) أنه لا يحكي الإقامة، وهو كذلك، وفي مختصر الواضحة يحكي.

مثنى كالمؤذن لا مربع التكبير بما عند المخالف، وقال الشارح: يكرر الحاكي الشهادة مرتين، ولا يرجع كما يرجع المؤذن عند مالك، وقال ابن القاسم: يرجع.

ولو كان السامع متنفلًا لا مفترضًا على المشهور.

قال صاحب الطراز: يحكيه بعد فراغه، فإذا حكاه المتنفل على المشهور فلا يتجاوز الشهادتين، فإن تجاوزها ففي بطلان صلاته وعدمه قولان، واستظهر سند البطلان.

قال المصنف: وهو مقتضى المذهب.

‌تنبيه:

قال عبد الحق: الفرق بين المتنفل يحكي الأذان والمعتكف لا يصلي على جنازة، وفي كلا الموضعين إدخال عمل على عمل هو فيه: أن الجنازة الخطاب بها كفاية، والحكاية على الأعيان.

[7]

وندب أذان فذ إن سافر، مفهوم الشرط: لا يستحب أذان لفذ حاضر ببيته أو غنمه، وهو كذلك، واستحبه (1) مالك وابن حبيب لمن

(1) في "ن 2": واستحسنه.

ص: 486

بفلاة (1).

(1) قال الحطاب: (2/ 107 - 109): "ص: (وأذان فذ إن سافر) ش: الفذ المنفرد والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال له: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".

قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في صحيحه بهذا اللفظ، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.

تنبيهات:

الأول: ذكر المصنف في التوضيح في الحديث الأول أنه من قول أبي سعيد لعبد اللَّه بن زيد، وليس كذلك، إنما هو من قول سعيد لعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كما تقدم عن الموطأ وهو كذلك في صحيح البخاري وغيره وعزا الحديث الثاني للبخاري وليس فيه وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا وأسنده النسائي وغيره.

الثاني: ذكر جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والرافعي حديث أبي سعيد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: "إنك رجل تحب الغنم" إلخ وتعقبهم ابن الصلاح وقال: هذا وهم وتحريف وإنما قال ذلك أبو سعيد للراوي عنه وهو عبد اللَّه بن عبد الرحمن وتبعه أيضًا النووي فقال: هذا الحديث مما غيره القاضي حسين والمازري والرافعي وغيرهم من الفقهاء فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هذا الكلام لأبي سعيد وغيروا لفظه والصواب ما ثبت في صحيح البخاري والموطأ وسائر كتب الحديث وذكر اللفظ السابق، قال ابن حجر في فتح الباري: وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل ما ذكر.

قال ابن حجر: ولا يخفى بعده.

وذكر نحو ذلك في البدر المنير. قلت: وقع في كلام اللخمي وابن بشير وغيرهما من المالكية في حديث أبي سعيد نحو ما تقدم عن الغزالي وغيره من الشافعية.

الثالث: قوله: مدى صوت المؤذن بفتح الميم مقصور يكتب بالياء: وهو غاية الشيء والمعنى لا يسمع غاية صوته إلخ، قال ابن حجر: قال البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع منادي صوته أولى. انتهى.

وقول: شهد له ظاهر كلام ابن حجر وغيره أن الشهادة هنا على بابها ورأيت في حاشيته نسخة من الموطأ عن ابن القطان أن الشهادة هنا بمعنى الشفاعة، قال ابن =

ص: 487

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حجر: والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع في عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة قاله ابن المنير.

وقال غيره: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن اللَّه تعالى يفضح بالشهادة أقوامًا فكذلك يكرم بالشهادة أقوامًا آخرين. انتهى. وفي حديث آخر: "المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس" رواه أبو داود والنسائي: "المؤذن يغفر له مد صوته" فعلى رواية: "مدى صوته" يكون منصوبًا على الظرفية وعلى رواية: "مد صوته" يكون مرفوعًا على النيابة والمعنى: أن ذنوبه لو كانت أجسامًا غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته. وقيل: تمد له الرحمة بقدر مد الأذان وقال الخطابي: المعنى أنه يستكمل مغفرة اللَّه تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في رفع الصوت.

الرابع: قوله: إن سافر، المراد كونه في فلاة من الأرض ولا يشترط السفر حقيقة كما يفهم ذلك من كلام ابن عرفة الآتي في التنبيه: الخامس: وقوله: قد يقتضي أن الجماعة لا يستحب لها الأذان وليس كذلك فإن كانت الجماعة ترتجي حضور من يصلي معها فالأذان في حقها سنة وأما إن كانت لا ترتجي فالأذان في حقها مستحب، ولا تكون الجماعة أحط رتبة من الفذ فإن أصل مشروعية الأذان للجماعة وهذا هو المفهوم من كلام المازري وابن بشير وابن شاس، قال المازري في شرح التلقين وأما المنفرد والجماعة فلا يفتقرون لإعلام غيرهم وهم بالحضر فاختلف هل يستحسن لهم الأذان لأنه ذكر فيه إظهار شعار الإسلام أو لا يستحسن ذلك لهم لأن الغرض الأكثر في الأذان الدعاء إلى صلاة الجماعة وهؤلاء لا يدعون أحدًا ثم قال: وأما السفر فيستحسن فيه وإن كان فذًا انتهى. وقال ابن بشير: واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذا وذكر حديثي الموطأ. وقال ابن شاس: واستحب المتأخرون للمسافر الأذان وإن كان منفردًا لحديث أبي سعيد.

فإن قيل: لعل هذا على طريقة ابن بشير وابن شاس الآتية في أن الفذ والجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر يستحب لها الأذان قلت: أما على طريقتهم فلا إشكال في استحبابه وإنما الكلام على الطريقة التي مشى عليها المصنف فإنه لا يستحب للجماعة التي لا تطلب غيرها فالذي يظهر أن ذلك في الحضر وأما في السفر فالظاهر أنه مستحب، أما أولًا؛ فلأن ذلك يفهم من كلام المازري كما تقدم في كلامه ميل إلى عدم الأذان إذا لم تطلب الجماعة غيرها في الحضر.

وأما ثانيًا؛ فلاحتمال أن يكون أحد قريبًا منهم يواريه عنهم جبل أو تل أو طريق فإذا =

ص: 488