الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة:
ربما أشعر قوله: (وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربًا على خف لم يمسح، كان الجورب مجلدا أم لا، والخف والنعل: مفرد، ويطلق على الزوج.
ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: بلا حائل كطين؛ لأن المسح إنما يكون على الخف، وظاهره: كان الحائل يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك.
تنبيه:
سيأتي في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفله، وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا يبطل المسح.
ثم استثنى، فقال: إلا المهماز؛ فإنه حائل غير مانع للمسح.
تنبيه:
هو مختص بالراكب.
[مدة المسح: ]
ولا حدّ لمقدار زمن المسح، ولا منافاة بين هذا وبين ما يأتي من أنه يستحب نزعه كل جمعة.
[شروط المسح: ]
وللمسموح خمسة شروط، ذكرها بقوله: بشرط:
[1]
جلد، لا ما صنع على هيئته: من لبد وقطن ونحوه.
[2]
طاهر، لا نجس، كـ: جلد خنزير أو كلب مثلًا، ولا على متنجس (1).
(1) قال الرماصي متعقبًا المصنف: إنما يذكر من الشروط هنا ما هو خاص بالباب، أما اشتراط الطهارة فيؤخذ من فصل زوال النجاسة، ولأنه يفرق فيه بين العمد والنسيان =