الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقلما يخلص مصنف: بكسر السين من الهفوات: جمع هفوة، وهي: الزلة، أو ينجو مؤلف: بكسر اللام من العثرات: جمع عثرة بالمثلثة، وهي أيضًا الزلة، والمغايرة بينهما في اللفظ فقط، كالتصنيف والتأليف.
وقيل: هذان مختلفان، فالتصنيف: اختراع علم أو اصطلاح من عند نفسه، والتأليف: جمع كلام الغير، ويحتمل أن يقرأ: مصنف ومؤلف بالفتح، أو فتح الأول وكسر الثاني، وعكسه.
تذييل:
كان بعض الشيوخ كثيرًا ما يقول: من ألف فقد استهدف؛ فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف.
قيل: معنى استهدف: ارتفع على أقرانه، كأنه أحسن فيه، فقد تميل القلوب إليه، وإن قصر فقد تعرض للقذف، ويحتمل أن جعل نفسه هدفًا للرمي، والمعنيان صحيحان، واللَّه الموفق بمنه وكرمه.
* * *
باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها
والباب في العرف معروف، وفي اللغة: ما يتوصل به إلى الشيء، واصطلاحًا: اسم لنوع من أنواع مسائل العلم المقصود، وسموا أنواعه فصولًا، وسموا ما اشتمل عليه الفصل مسائل: جمع مسألة، وهو: مطلوب خبري، يبرهن عليه في ذلك العلم، ولا تكون إلا نسبية (1).
(1) قال الأجهوري في المواهب: قال تت: "والمسائل: جمع مسألة، وهو: مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك [العلم]، ولا تكون إلا نسبية". انتهى. وقوله: "يبرهن" أي: يقام عليه البرهان، والمراد به: مطلق الدليل، وليس المراد به: البرهان المصطلح عليه عند أهل الميزان، وهو: ما يتركب معه من الأوليات ونحوها، وكلامه =
يرفع الحدث، وهو: المنع المرتب على الأعضاء كلها، كـ: الجنابة، أو بعضها، كـ: الوضوء (1)، سواء ترتب المنع بالخارج نفسه، أو بسببه،
= ظاهر في أن المسألة اسم للحكم المخصوص؛ إذ هو الذي يبرهن عليه، وهو أحد إطلاقيها (رقم -)، وقد تطلق على القضية.
وقوله: "لا تكون إلا نسبية" إن أراد به أنها مشتملة على نسبتة، فهذا إنما يأتي على إطلاقها على القضية، لا على إطلاقها على الحكم، وهو خلاف ما أطلقها عليه هو أولًا، اللهم إلا أن يقال: إن في كلامه استخدامًا، ومن المعلوم أن القضية لا بد أن تشتمل على نسبة؛ فلا فائدة لقوله:"ولا تكون إلا نسبية"؛ إذ ليس له محترز، وإن أراد أنها منسوبة لشيء، كأن يقال: مسألة كذا، ففيه أن هذا أمر لا ينفك عنها، وليس له محترز كما في الأولى (رقم -)، وأيضًا النسبة إنما هي في لفظ مسألة وما تضاف إليه، لا في معناها.
والحق أن لفظ "نسبية" تحريف، والصواب:"ولا تكون إلا كسببية"، كما في عبارة غيره من المحققين، أي: من العلم المكتسب؛ لما تقرر من أن ضروريات العلوم لا تعد من مسائله، ولذا صرحوا بأن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، نحو: وجوب الصلوات الخمس وشبهها، ليست من الفقه.
قال في منهاج البيضاوي: "الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية (رقم -) المكتسب من أدلتها التفصيلية"، قال شارحه (رقم -): "وقوله: (المكتسب)، احترز به عن علم اللَّه -تعالى- وعن علم ملائكته بالأحكام الشرعية العلمية (رقم -)، وكذلك علم رسول اللَّه (رقم -) صلى الله عليه وسلم، الحاصل من غير اجتهاد، بل بالوحي، وكذلك علمنا بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين، كوجوب الصلوات الخمس وشبهها، فجميع هذه الأشياء ليست بفقه؛ لأنها غير مكتسبة، انتهى المراد منه.
(1)
قال الأجهوري: "والحدث بفتح الحاء والدال لغة: وجود الشيء بعد أن لم يكن، وعليه فالأعدام الطارئة لا يطلق عليها ذلك، كما لا يطلق عليها أنها حادثة. .، ويطلق الحدث شرعًا على الخارج، وعلى الخروج، وعلى المنع المترتب على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وهذا أحسن من قول بعضهم: على أعضاء المكلف؛ لدخول الصبي في ذلك؛ إذ لا يصح له صلاة إلا بوضوء؛ لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور"، وقد صرحوا بذلك، ويطلق أيضًا على الصفة المانعة المقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمجالها، وهذا غير المنع؛ إذ هو حكم اللَّه تعالى، ولذا أورد بعضهم سؤال، فقال: إذا كان الحدث منعًا شرعيًا، والمنع حكم اللَّه تعالى، وحكمه قديم واجب الوجود، فكيف يتصور رفعه؟
وأجيب بأن الحكم يرتفع باعتبار تعلقه، لا باعتبار ذاته، ويأتي هذا الإشكال والجواب عنه بغير ما ذكر للقرافي، هذا وقال في التلقين: معنى رفع الحدث استباحة كل فعل =