الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتم الذهب، ولا مما بعضه ذهب للذكر، ولو قل ما فيه، ك: حبة، وهذا إذا لم يقصد بلبس خاتم الفضة المعصية، وأشار الشـ[ـا] رمساحي (1) للخلاف فيما قل.
تذنيب:
سكت المصنف على حكم خاتم النحاس والرصاص والحديد، وهو الكراهة، وقد تلخص أن خاتم الفضة يجوز مطلقًا، والنحاس وما بعده يكره مطلقًا، والذهب يحرم للذكر، ويجوز للنساء.
وسكت أيضًا عن القدر الجائز من الفضة، وفي القبس: الذي استقر عليه الحال أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا وزنه درهمان (2)، وانظر هل أراد المصنف بخاتم الفضة الواحد أو يباح تعداده، والظاهر أن استشهاده له، فخرج
= قال شيخنا الإمام: وهذا إذا كان يلبسه للسنة، وأما اليوم فلا يفعله إلا من لا خلاق له؛ إذ يقصد به غرض سوء، فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء؛ لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة لا لقصد حسن. انتهى.
فإن قلت: هل ما ذكره من الاستحباب مخالف لما ذكره المص.
قلت: لا يخالفه؛ لأن المص عطفه على المستثنى من المحرم، وهو يصدق بالمستحب، فقل لا ما بعضه ذهب ولو قل.
ش: ظاهر كلامه أنه حرام، والمعتمد أنه مكروه وحل، ولو كان الذهب أكثر أو يفيد بما كان تابعًا ذكر مق ما يفيد الثاني.
(1)
هو: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن محمد المغربي الأصل، الشارمساحي المولد، الإسكندري المنشأ والدار، كان إمامًا عالمًا على مذهب مالك، بحر علم لا تكدره الدلاء، ورحل إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بأهله وولده، وصحبه جماعة من الفقهاء، فتلقاه الخليفة المستنصر باللَّه بالترحيب والإقبال وبلوغ الآمال، وله كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة، اختصرها على وجه غريب، وأسلوب عجيب من النظم والترتيب؛ ولذلك سماه نظم الدرر، وهي تسمية طابقت مسماها، وشرحه بشرحين، مولده سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وتوفي سنة تسع وستين وستمائة.
وشارمساح: اسم بلد بمصر، وهي بشين معجمة، بعدها ألف وراء مهملة وميم ساكنة وسين مهملة وألف وحاء مهملة.
(2)
اتخاذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة رواه البخاري (5/ 2205، رقم 5539) وغيره دون ذكر الوزن.
الدملج، والطوق، فلا يجوز للذكر التحلي بهما.
وفي الخاتم لغات، نظمها العلامة ابن حجر في كتاب اللباس من شرحه للبخاري، فقال:
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت
…
ثمانيًا ما حواها قبل نظام
خاتام خاتم ختم خاتم وختا
…
م خاتيام وخيتوم وخيتام
وهمز مفتوح تاء تاسع وإذا
…
ساغ القياس أتم العشر خاتام
وحرم إناء نقد: ذهب أو فضة، فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا غيرهما، وحرم أيضًا اقتناؤه على الأصح، وإن لامرأة، ولو للتجمل؛ لأنه ذريعة لاستعماله، حكاه عياض عن المذهب، والقاضي وابن الحاجب.
وفي حرمة استعمال الإناء من الذهب والفضة المغشى: ظاهره برصاص ونحوه، والإناء من النحاس ونحوه: المموه، أي: المغطى ظاهره بذهب أو فضة.
وظاهره: سواء كان يجتمع منه شيء أو لا، على أنه في توضيحه جعل ما لا يجتمع منه شيء محل نظر (1).
ثم قال: وانظر هذا النحاس المكفت، الذي يحفر ويجعل فيه فضة، هل يلحق بإناء الفضة، أو بالمموه، والأول أظهر.
وفي منع الإناء المضبب، أي: المشعب كسره بشريط من ذهب أو فضة، وفي ذي الحلقة يجعل فيه ومثله اللوح والمرآة، وإناء الجوهر، كالزبرجد والياقوت والبلور، وجواز ذلك كله قولان في كل فرع من الخمسة، لم يترجح عنده في واحد منها شيء، وإن كان في بعضها ترجيح
(1) قال الرماصي: تت: (على أنه في توضيحه جعل ما لا يجتمع منه شيء. . إلى آخره)، كذا في النسخ التي وقعنا عليها من صغيره وكبيره، والصواب إسقاط (لا)، ونص التوضيح: "وانظر: هل مراده بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء، أو ولو اجتمع. . انتهى. فالمجتمع منه شيء هو على النظر كما ترى.