الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصليه قبل الصبح، خلافًا للجلاب في إلحاقه بالنائم، وإلا جنازة وسجود تلاوة، فيجوز إيقاعها بعد صلاة الصُّبح قبل إسفار وبعد صلاة العصر قبل إصْفِرَار، أمّا الجنازة دون خوف تغير فجائز، وأما سجود التلاوة فعلى مذهب المدونة والرسالة وتجويز الشارح فيه وجهين: العطف على الجائز وعلى المكروه، وعزوُ الأول للمدونة، والثاني للموطأ: فيه نظر، انظر الكبير.
[النافلة للمحرم: ]
وقطع محرم بنافلة بوقت نهي، أي: فيه؛ إذ لا يتقرب إلى اللَّه بما نهى عنه، وقوله:(قطع) مشعر بانعقادها، وظاهره: القطع ولو عقد ركعة، وظاهره: كان وقت كراهة أو منع.
وظاهره: أنه يقطع بسلام أو غيره من المنافيات، كما في غير هذا الموضع.
تنكيت:
قول الشارح تبعًا لابن عبد السلام: (يدخل في كلامه من سجد لتلاوة) غير ظاهر؛ لعدم الإحرام له.
تتمة:
لم يتعرض للصّلاة وقت الاستواء ولا بعد الجمعة، أما الأولى فجائزة على المشهور، وأما الثانية فالمنصوص الكراهة إلى أن ينصرف أكثر المصلين، وحين انصرافهم، وإن لم ينصرفوا.
[أمكنة الصلاة: ]
ولما تكلم على الأوقات أتبعه بذكر الأمكنة التي يصلى فيها، فقال: وجازت صلاة:
[1]
بمربض بقر أو غنم، أي: غير جلالة فيه، واستعمل لهما مربض كمقعد ومجلس، وقال ابن دريد: ويقال ذلك لكُلّ ذي حافر وللسباع. انتهى.
وقيل: المربض للبقر والمراح للغنم.
كمقبرة: مثلثة الموحدة، وهي تشبيه في الجواز، المازري: مشهور المذهب جوازها، وإن كان القبر بين يديه، إن لم تكن مقبرة مشرك، بل ولو لمشرك، وظاهره: عامرة كانت أو دارسة، تيقن نبشها أو عدمها، أو شكّ فيه، جعل بينه وبينها ما يحول كحصير أو لا، وهو كذلك، وأشار بلو للخلاف في مقبرة المشركين (1).
[2]
ومزبلة: بفتح الموحدة وضمها، موضع طرح الزبل.
[3]
ومجزرة: بكسر الميم، موضع الجزر، وهو الذبح والنحر، وتفتح زايها وتكسر.
(1) قال في الذخيرة (2/ 95 - 96): "وثالثها: المقبرة، قال في الكتاب: لا بأس بالصلاة إلى القبر وفي المقبرة، وبلغني أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. قال صاحب الطراز: ومنع ابن حنبل من الصلاة إلى القبر وفي المقبرة، والمقبرة تنقسم إلى مقبرة الكفار والمسلمين وعلى التقديرين فإما أن يتيقن نبشها أو عدمه أو يشك في ذلك؛ فهذه ستة أقسام منع أحمد والشافعي جميع ذلك واختلف قول أحمد في صحة الصلاة فمرة حمل النهي على التعبد لا على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن حبيب بين قبور المسلمين والمشركين فمنع من قبور المشركين لأنه حفرة من حفر النار، وقال: يعيد في العامرة أبدًا في العمد والجهل لبقاء نبشها النجس ولا يعيد في الدائرة لذهاب نبشها وبين قبور المسلمين فلم يمنع كانت داثرة أو عامرة.
قال صاحب الطراز: ويحمل قوله في الكتاب على أن المقبرة لم تنبش أما المنبوشة التي يخرج منها صديد الأموات وما في أمعائهم فلم يتكلم عليه مالك، حجتنا أن مسجده عليه السلام كان مقبرة للمشركين فنبشها عليه السلام وجعل مسجده موضعها ولأنه عليه السلام صلى على قبور الشهداء.
وهذه المسألة مبنية على تعارض الأصل والغالب فرجح مالك الأصل وغيره الغالب حجة المخالف ما في الترمذي نهى عليه السلام أن يصلى في سبعة مواضع في المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق ظهر بيت اللَّه عز وجل، وقال عليه السلام:"موضعه طاهرًا فلا بأس به" وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا" حجة الكراهة، الحديث السابق، ولأنه موضع النجاسات وكشف العورات".