الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعراض النجاسة، وخرج بالمباح المكروه والمحرم، كما يأتي.
[19]
ومِن الطاهر: قيء، وهو: الخارج مِن الطعام بعد استقراره بالمعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، إن شابه أحد أوصاف العذرة اتفاقًا، وكذا إن لم يشابه على المشهور (1).
[حالات القيء: ]
وتلخص مِن كلامه أن له ثلاث حالات: أن لا يتغير عن حالة الطعام فطاهر اتفاقًا، والثانية تغيره، ولها حالتان: مشابهته أحد أوصاف العذرة، وتغيره بحموضة، وقد علم حكمها.
[20]
ومِن الطاهر صفراء أو بلغم، ذكرهما عقب مسألة القيء لينبه على طهارة غير المتغير منه، وإن خالطاه، أو أحدهما؛ لقول سند: المعدة عندنا طاهرة؛ لعلة الحياة، وعلى خلاف الشافعي في نجاسة البلغم الخارج مِن المعدة؛ لنجاستها عنده.
[21]
ومِن الطاهر: مرارة حيوان مباح، وكررها مع ما سبق في قوله:(وجزؤه)، وأفردها لاختلاف العلماء فيها.
(1) قال في منح الجليل (1/ 48): " (و) الطاهر (قيء) أي: طعام خرج من فم آدمي بعد وصوله إلى معدته (إلا) القيء (المتغير عن) صفة (الطعام)، ولو لم يشبه العذرة في وصف من أوصافها، وهذا ظاهر قول المدونة: وما خرج من القيح بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فنجس. اهـ.
فظاهرها: أن المتغير نجس كيف كان المتغير، وعليه حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب والمصنف، وحملها اللخمي وعياض على أنه لا ينجس حتى يشبه العذرة، ويقرب منه قول التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها.
فتحصل أنه إن شابهها تنجس اتفاقًا، وإن بقي على حاله الطعام فطاهر اتفاقًا، وإن تغير ولم يشبهها بأن استعد للهضم عند ابن فرحون، أو ظهرت فيه حموضة عند البساطي ففيه خلاف، مشهوره: النجاسة، وجعل الحطاب القلس بفتح اللام كالقيء وتبعه جمع من الشارحين، ورده الرماصي بأنه لا ينجس إلا بمشابهة العذرة اتفاقًا. قال ابن رشد في سماع أشهب: القلس ماء حامض طاهر اهـ".
[22]
ومِن الطاهر: دم لم يسفح، وفسروه بالباقي في العروق، وفي محل التذكية (1).
(1) قال الأجهوري: "قوله: (ودم لم يسفح) أي: لم يخرج عند موجب خروجه من ذبح ونحر وعقر، وما وجد في قلب الشاة غير مسفوح، وما وجد في بطنها فهو بعض المسفوح؛ إذ ليس في الجوف جرح يخرج منه".
وقال الحطاب (1/ 135 - 136): "قال في التوضيح: المسفوح البخاري، وغير المسفوح كالباقي في العروق، وقال ابن فرحون: كالباقي في محل التذكية وفي العروق، وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب. انتهى. وهو المشهور. وقيل: نجس، وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية، هل أثر الدم الذي في محل ذبح الشاة، أو الدم الذي يبقى في محل نحو الشاة، ويخرج بعد سلخها، إذا طعنت، فإن أراد الأول، فهو نجس؛ لأنه من الدم المسفوح، وقد ذكر البرزلي خلافًا بين المتأخرين في الرأس إذا شوي بدمه، هل يقبل التطهير أم لا؟ ونقله ابن ناجي أيضًا في شرح المدونة، وفي كلام صاحب المدخل إشارة إلى ذلك، وإن أراد الثاني فقد ذكر البرزلي في مسائل الصلاة عن بعض الإفريقيين أنه قال في الدم الذي يخرج من نحو الشاة بعد سلخها: قولان، قال: كان يمضي لنا أنه بقية الدم المسفوح، وجعله هنا من الخارج من العروق بعد خروج الدم المسفوح، وهو خلاف في شهادة. انتهى. فتأمله، والذي يظهر أنه من بقية الدم المسفوح، وأما ما ذكره ابن فرحون وصاحب التوضيح من أن الباقي في العروق غير مسفوح فقاله ابن بشير وغيره، ولا إشكال فيه، والخلاف فيه إنما هو إذا قطعت الشاة وظهر الدم بعد ذلك، وأما لو شويت قبل تقطيعها فلا خلاف في جواز أكلها، قال اللخمي: ونقله ابن عرفة وابن الإِمام وغيرهم، وقال أبو الحسن الشذالي في حاشيته على المدونة: وقال أبو عمر: إن ما تطاير من الدم من اللحم عند قطعه على الثوب والبدن فغسله مستحسن انتهى".
تنبيهان:
الأول: قد يفهم من قوله في التوضيح: (أن المسفوح هو الدم الجاري) أن ما لم يجر من الدم داخل المسفوح، وأنه طاهر، ولو كان من آدمي أو ميتة أو حيوان حي، وهو كذلك، فقد قال اللخمي: الدم على ضربين: نجس ومختلف فيه، فالأول: دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة، أو في حين الذبح؛ لأنه مسفوح، واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة، وفي دم ما ليس له نفس سائلة وفي دم الحوت. انتهى. فيفهم من كلام اللخمي أن دم الآدمي والحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقًا، سواء جرى أو لم يجر، وهو ظاهر، ويؤيد ذلك قول البساطي هنا: مراد المصنف أن الدم الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعًا فهو طاهر، فخرج الدم القائم بالحي؛ لأنه لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة والدم =
ابن فرحون: المجتمع مِن العروق المشهور أنه طاهر، ويجوز أكله مع اللحم اتفاقًا، وأما أكل الكثير المجموع مِن اللحم ففيه خلاف، قاله اللخمي في تبصرته.
[23]
ومِن الطاهر مِسْك: بكسر الميم، وهو معروف.
[24]
وفارته: بغير همز (1)، وهي مقره الّذي يستحيل فيه عن الدم.
[25]
ومِن الطاهر زرع سقي بنجس: بكسر الجيم: المتنجس، وبفتحها عين النجاسة؛ لاستحالته لصلاح، وظاهره: ولو قرب عهد سقيه، ولم تتغير أعراضه، وهو كذلك (2).
[26]
ومِن الطاهر خمر تحجر، أي: جمد؛ لأن نجاسته لمعنى، وهو الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، أو خُلّل؛ لزوال علة الإسكار منه بتحجره أو تخلله.
= المتعلق بلحم الميتة، وأنه نجس، وما جرى عند الذكاة فإنه أيضًا نجس.
الثاني: الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح؟ لم أر فيه نصًا، والذي يفهم من كلام البرزلي واللخمي أنه من غير المسفوح فتأمله.
(1)
قال الأجهوري: "واختلف في همزة فأرة المسك، فقيل: الصواب عدمه؛ لأنه من فار يفورح لفوران ريحها. وقيل: يجوز همزها؛ لأنها على هيئة الفأر. وقيل: الهمزة فقط. في ثلاثة أقوال ذكرها في القاموس، وذكر ح القولين الأولين فقط".
(2)
قال الحطاب (1/ 138): "يحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر، وهو كذلك، قاله ابن يونس وغيره، ويحتمل أن يريد أن الزرع إذا سقي بالماء النجس لا تنجس ذاته، وإن تنجس ظاهره، وهو كذلك، والبقل والكراث ونحوه كالزرع، وقال البساطي في المغني: إذا سقي الزرع بماء نجس فالماء الذي تضمنه طاهر ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي وزرع ملابس للنجاسة فتأمله.
وقال ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم: "وقول ابن نافع: (إن البقل لا يسقى بالماء النجس إلا أن يقلى بعد ذلك بما ليس بنجس) لا وجه له؛ إذ لو نجس بسقيه للماء النجس لكانت ذاته نجسة ولم يطهر بتغليته بعد ذلك بماء طاهر. ويأتي إن شاء اللَّه حكم سقيه للماء النجس، غير أنه لا بد من غسل ظاهر ما وصلت إليه النجاسة من أصول الزرع، إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر يبلغ إلى ما بلغ إليه النجس والمنجس، واللَّه أعلم".