المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أجذم" (1) بالذال - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أجذم" (1) بالذال

بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أجذم" (1) بالذال المعجمة.

‌تنبيه:

ظهر لك مِن قولنا: (المقصود الأهم) الجمع بين حديثي البسملة والحمدلة السابقين؛ فإن الافتتاح بكل منهما مقصود، لكن (2) كل بالنسبة لما يليه.

وأجيب: بأن الأول افتتاح حقيقي، والثاني إضافي، ولم يعكس ذلك؛ لقوة حديث البسملة؛ إذ المقصود بالحمد الثناء على اللَّه -تعالى- والبسملة من أبلغه.

‌فائدة التنبيه:

قال بعضهم: هو إعلام بتفصيل ما علم إجمالًا.

وقيل: ما نبّه عليه المذكور بنعمة بطريق الإجمال.

(1) رواه أبو داود مرسلًا ومتصلًا (12/ 468، رقم 4200)، والمتصل علته قرة، ورواه كذلك ابن أبي شيبة (9/ 116، رقم 9/ 272)، ولكن بلفظ (أقطع)، وقد أخطأ من صححه أو حسنه، اعتمادًا على توثيق ابن حبان، وأما قول ابن عدي:"لم أر له حديثًا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به "فلا يعارض بقول الإمام أحمد: "منكر الحديث جدا"، هذا مع ما يدل عليه كلام ابن عدي من التسليم بنكارة أحاديثه، ومن ثم فلا يغتر بما قال الحافظ ابن حجر في تقريبه عنه:(1/ 455): "صدوق له مناكير".

(2)

العطف بـ (لكن) محل اختلاف بين النحاة، والذين أجازوه وضعوا له ضوابط ذكرها النحاة في كتجهم، محصلها: واعلم أن لكن لا يعطف بها، إلا بعد نفي، نحو:(ما قام زيد لكن عمرو)، أو نهي، نحو:(لا تضرب زيدًا لكن عمرًا)، والمعطوف بها محكوم له بالثبوت، بعد النفي والنهي، ولا تقع في الإيجاب عند البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب، نحو:(أتاني زيد لكن عمرو).

تنبيه: إنما يشترك النفي والنهي في الواقعة قبل المفرد، وأما إذا وليها جملة فيجوز أن تقع بعد إيجاب، أو نفي، أو نهي، أو أمر، ولا تقع بعد استفهام؛ فلا يجوز:(هل زيد قائم؟ لكن عمرو لم يقم)، وأما إذا وقعت قبل الجملة فالذي ذهب إليه أكثر المغاربة أنها حينئذ حرف ابتداء، لا حرف عطف.

وقيل: إنها تكون حرف عطف، تعطف جملة على جملة، إذا وردت بغير واو.

قال ابن أبي الربيع: وهو ظاهر كلام سيبويه.

ص: 120

وهما متقاربان.

والحمد لغة: الثناء بالجميل الاختياري، سواء تعلق بنعمة أو غيرها (1).

والشكر لغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم مِن حيث إنه منعم على الشاكر، فالشكر مورده عام للسان وغيره، كالجنان والأركان، ومتعلقه خاص: النعمة الواصلة للشاكر.

والحمد عرفًا: الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بالنعمة أو غيرها.

(1) قال صاحب اللسان (4/ 2305): "قال ثعلب: الشُّكْرُ لا يكون إِلَّا عن يَدٍ، والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد، فهذا الفرق بينهما.

والشُّكْرُ من اللَّه: المجازاة والثناء الجميل، شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرُ شُكْرًا وشُكُورًا وشُكْرانا، قال أيو نخيلة:

شَكَرْتُكَ إِنَّ الشُّكْرَ حَبْلٌ منَ التُّقَى

وما كُلُّ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِعْمَةً يَقْضِي

قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر لا يكون إِلا عن يد؛ أَلا ترى أَنه قال: (وما كل من أَوليته نعمة يقضي)؟ أَي: ليس كل من أَوليته نعمة يشكرك عليها. .، وأَما الشَّكُورُ من عباد اللَّه فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأَدائه ما وَظَّفَ عليه من عبادته، والشُّكْرُ مثل الحمد إِلا أَن الحمد أَعم منه فإنك تَحْمَدُ الإِنسانَ على صفاته الجميلة وعلى معروفه ولا تشكره إِلا على معروفه دونَ صفاته"، ومن ثم اختص اللَّه -جل وعلا- بالحمد دون الشكر في سياق الامتنان وتعظيمه بالقول، وإن كان -تعالى- أهلًا لكليهما، غير أن الشكر له لا يكون إلا بالعمل، قال اللَّه -تعالى-:{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} ، ولذلك لو قيل في غير القرآن الكريم؛ (الشكر للَّه رب العالمين)، لأبى هذا التركيبَ الذوقُ الرفيع؛ إذ كلمة (الشكر) هنا قلقة في مكانها، ضعيفة في معناها؛ وسبب ذلك أن هذا التركيب يفيد أن العبد إنما عظم اللَّه -تعالى- بسبب ما وصله من نعمة، وهذا المقام الذي هو مقام الثناء على الخالق، ينبغي على العبد أن يربأ بنفسه عن ذكر ما لا يدل على الخضوع والانقياد المطلق؛ تحقيقًا لكمال العبودية للَّه رب العالمين؛ لأن المطلوب من العبد ليس تعظيم اللَّه -جل شأنه- بسبب وصول النعمة إليه، وإنما المطلوب تعظيمه -تعالى- في كل حال، وإن لم يصل منه نعمة؛ لكونه -سبحانه- مستحقًا للحمد أبدًا، ومن ثم قال النحاة في اللام التي في (للَّه): هي لام الاستحقاق.

ص: 121

والشكر عرفًا: صرف العبد جميع ما أنعم اللَّه عليه مِن السمع وغيره إلى ما خلق لأجله.

فالشكر أخص مطلقًا؛ لاختصاص تعلقه بالبارئ؛ لتقييده بكون المنعم منعمًا على الشاكر، ولوجوب شمل الآلات، بخلف الحمد.

حمدًا مصدر نوعي، أو معمول لـ (أحمد) مقدر قبله.

يوافي، أي: يشرف على ما تزايد أي: نمى مِن النعم جمع نعمة، وهي: البر والصنعة والمنة، وما أنعم به على الإنسان.

وقال ابن الفرات: يوافي: يلاقي ما تزايد مِن النعم، أي: يحصل معها، وكأنه لما ذكر الحمد في غير مقابل، ذكره ثانيًا في مقابلة النعمة؛ ليأتي بقسميه.

والشكر له على ما أولانا، أي: أعطانا، وأهدى إلينا.

مِن الفضل، وهو: الزيادة والخير، كالهداية للإيمان، والتوفيق للطاعات، وسلامة الحواس، وحسن الإدراك، وهو: ضد النقص. والكرم بفتح الراء: العطاء والإحسان، وشرف الأصل؛ لأن شكر النعمة قيد لها.

النووي (1): نقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفر، والكرم لغة:

(1) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، (631 - 676 هـ = 1233 - 1277 م): علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران، بسورية) وإليها نسبته، تعلم في دمشق، وأقام بها زمنًا طويلًا. من كتبه:"تهذيب الأسماء واللغات - ط"، و"منهاج الطالبين - ط"، و"الدقائق - ط"، و"تصحيح التنبيه - ط" في فقه الشافعية، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم - ط" خمس مجلدات، و"التقريب والتيسير - ط" في مصطلح الحديث، و"الأربعون حديثًا النووية - ط"، شرحها كثيرون، وأفردت ترجمته في رسائل، إحداها للسحيمي، والثانية للسخاوي، والثالثة "المنهاج السوي" للسيوطي مخطوطتان، والثالثة للسخاوي مطبوعة. والنووي: نسبة لنوا، يجوز كتبها بالألف:"نواوي"، وقد كان يكتبها هو بغير الألف، انظر نموذج خطه. قال الأسنوي: وينسب إليه تصنيفان ليسا له: =

ص: 122

نقيض اللوم.

لا أحصي -مِن (أحصيت الشيء): عددته- ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"(1).

ولمحمود الوراق (2):

إذا كان شكري نعمة اللَّه نعمة

عليّ له في مثلها يجب الشكر

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله

وإن طالت الأيام واتصل العمر (3)

ونسأله (4)، أي: نطلب منه اللطف، أي: الرفق والدنو، ولطف اللَّه

= إحداهما: مختصر لطيف يسمى "النهاية في اختصار الغاية - خ" في الظاهرية.

والثاني: أغاليط على الوسيط مشتملة على خمسين موضعًا فقهية وبعضها حديثية. وممن نسب إليه هذا ابن الرفعة في شرح الوسيط، فاحذره، فإنه لبعض الحمويين، ولهذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعبها، وأورد ابن مرعي في الفتوحات الوهبية نسبه كام". ينظر: الأعلام (8/ 149).

(1)

أخرجه من حديث عائشة: مالك (1/ 214، رقم 499)، وأحمد (6/ 201 رقم 25696)، ومسلم (35211، رقم 486)، وأبو داود (1/ 232، رقم 879)، والترمذي (5/ 524، رقم 3493) وقال: حسن. والنسائي (2/ 222، رقم 1130)، وابن ماجه (2/ 1262، رقم 3841).

(2)

هو: محمود بن حسن الوراق، (000 - نحو 225 هـ = 000 - نحو 840 م): شاعر، أكثر شعره في المواعظ والحكم، روى عنه ابن أبي الدنيا، وفي (الكامل) للمبرد، نتف من شعره، وهو صاحب البيت المشهور:

إذا كان وجه العذر ليس ببين

فإن طرح العذر خير من العذر.

وجمع عدنان العبيدي ببغداد ما وجد من متفرقات شعره في ديوان، ينظر: الأعلام (7/ 167).

(3)

هذا المعنى أخذه الشاعر من قول نبي اللَّه داود عليه السلام: إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك فأوحى اللَّه تعالى إليه الآن قد شكرتني، وفي هذا يقال؛ الشكر على الشكر أتم الشكر. ينظر: المستظرف في كل فن مستطرف (1/ 503).

(4)

قول المصنف: (ونسأله) بنون العظمة هو في الظاهر يناقض ما قدم مِن الاعتراف بالذل لمولاه؛ والمقام مقام سؤال، فيناسبه ضمير الإفراد لا الجمع المراد به واحد عظمة، ولكن سيأتي اعتذار الشارح عنه قريبًا.

ص: 123