الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثانية: صِمَاخ أذنيه، أي: مسحه، وهو الثقب الداخل، وأما ما عداه من باطنهما وجميع ظاهرهما فواجب كغيره من بقية ظاهر الجسد.
والثالثة: مضمضة، والرابعة: استنشاق مرة، ونبه به على خلاف أبي حنيفة في المضمضة، وأحمد في وجوبهما.
[مندوبات الغسل: ]
وندب:
[1]
بدء: بالباء الموحدة ثم دال مهملة مهموز بإزالة الأذى، وهو: النجاسة، إن كانت، ليقع الغسل على محل ظاهره، وقد قدّمنا ما قاله ابن عرفة عند قول المصنف:(ودلك ولو بعد الماء)، فراجعه.
[2]
ثم أعضاء وضوئه، يندب تقديم غسلها بنية رفع الجنابة عنها؛ [إذ لو نوى الفضيلة لوجب إعادة غسلها](1)، كاملة غسلًا ومسحًا، فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله، كان الموضع نظيفًا أو وسخًا، وهو كذلك على المشهور، وإنما قال:(أعضاء وضوئه)، ولم يقل كغيره:(ويتوضأ)؛ لأنه صورة وضوء الإيهام، عبارة غيره تكرار الغسل، والمشهور عدمه (2)؛ ولذا قال: مرة (3).
(1) ما بين معكوفتين ساقط من "ن 4".
(2)
قال الرماصي معلقًا على دعوى التتائي التشهير: اغتر بكلام المؤلف، ولا ينبغي له ذلك؛ إذ لا يعبر بالمشهور إلا فيما صرحت الأئمة بمشهوريته، وكل من وقفت عليه من الشراح. . المؤلف فيما قال.
(3)
كلام التتائي مشعر بدخول غسل اليدين للكوعين، وقد قال في المنح (1/ 128): " (ثم) يتبع ذلك بغسل (أعضاء وضوئه) إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولًا.
الرماصي: لا مساعد لقول الشيخ أحمد: يعيد غسلهما في وضوئه، إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه.
ولا يقال: إن مس ذكره قد نقضه؛ لأنه في الحقيقة من سنن الغسل، فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه (كاملة)، فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح، والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة رضي الله عنها وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق =
وأشعر قوله: (ثم أعضاء وضوئه) بأنه لو لم يقدمها لم يتوضأ بعد الغسل، وهل عدم الوضوء مجمع عليه أو مختلف فيه؟ قولان:
الأول: لصاحب الاستذكار (1).
والثاني: لصاحب الطّراز، قائلًا: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل، فإن لم يكن معه ما يسع الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولًا بنية الجنابة، ثم غسل ما بقي من جسده وحده، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، خرجه البخاري انتهى (2).
= يحمل على المقيد. اهـ.
وقيل: إن كان الغسل واجبًا فالأولى التأخير وإن كان سنة أو مندوبًا فالأولى التقديم لموالاة الوضوء.
وقيل: إن كان المحل نظيفًا فالأولى التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو.
(مرة) فلا يشفع ولا يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في توضيحه أيضًا الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد ورد من طرق صحيحة".
(1)
وذلك فيما إذا اقتصر على الغسل ولم يأت بالوضوء معه؛ فإنه يجزئه عن الوضوء إجماعًا، ونصه في الاستذكار (1/ 260):"فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما، فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء، وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه؛ لأن اللَّه تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وهذا إجماع من العلماء، لا خلاف بينهم فيه، والحمد للَّه، إلا أنهم مجمعون أيضًا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب؛ تأسيا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة، ولأنه أعون على الغسل، وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم".
(2)
وقد رأيت عبارة التتائي هذه عند القرافي في الذخيرة (1/ 310): "فإن اغتسل من غير وضوء قال صاحب الاستذكار أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له وإنما يستحب قبله قال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل قال: فإن لم يكن معه ماء يسغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولًا بنية الجنابة ثم غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه الصلاة والسلام خرجه البخاري".
[3]
وأعلاه يندب البداءة به قبل أسفله، وميامنه يندب البداءة بها قبل مياسره.
[4]
وندب تثليث غسل رأسه بثلاث غرفات يعم جميعه بكل غرفة.
ابن ناجي: وبه الفتوى.
[5]
وندب قلة ماء للغسل خوف السرف، بل بحسب الجسد، بلا حد بصاع مع أحكام الغسل، خلافًا لابن شعبان (1).
(1) قال الأجهوري: قال في الرسالة: وقد توضأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمد واغتسل بصاع، قال ابن العربي: أي: بكيل مد لا بوزنه، وقال الشيخ زروق: بمقدار ما يبلغه وزن مد من الطعام، لا بمقدار ما يبلغه وزن مد من الماء، إذ ما يبلغه مد من الماء دون ما يبلغه وزن مد من الطعام إذا وضع في آنية؛ فإنه يشغل منها أكثر ما يشغله وزن المد من الماء إذا وضع في الآنية المذكورة، فالمراد بالمد القدر من الماء الذي يبلغ من الآنية بقدر ما يبلغ المد من الطعام منها، وهذا لا يلزم أن يكون قدر كيل المد فيها يظهر، وعليه فكلام الشيخ زروق غير كلام ابن العربي.
وقوله: (بلا حد) أشار به لرد قول من قال: إنه لا بد من كون الماء في الوضوء بعد الاستنجاء مدًا وفي الغسل بعد إزالة الأذى صلعًا، فلا يجزئ أقل من مد في الوضوء، وأقل من صاع في الغسل، ولرد قول من قال: إنه لا بد أن يسيل أو يقطر عن العضو.
قال ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب وأنكر مالك التجديد بان يقطر أو يسيل: يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو؛ إذ لا بد منه، وأما السيلان عن العضو فغير مطلوب؛ إذ المقصود إيصال الماء إلى لبشرة وإيصالها به، وأما أن يقطر أو يسيل فلا اعتبار به.
وقال في المدونة: وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر أو يسيل وقد كان بعض الناس يتوضأ بثلث المد.
قال أبو الحسن: قال ابن مسلمة: ولم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن إلا مسحًا، وإنما أنكر التجديد به.
وقال ابن محرز: ظاهر قوله أنه أراد به أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. وهو خلاف الأول، زاد في التبصرة: وإنما حده الإسباغ من غير اعتبار بالسيلان. انتهى. وذكر البرزلي عن ابن سحنون نحو ما لابن محرز، قال: وإلى هذا ذهب غير واحد من الشيوخ. انتهى. قلت: وهذا كله يفيد ترجيح ما عليه ابن محرز دون ما عليه فضل بن مسلمة.