الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخروج الثآليل، وبالنون عربي: انفتاح عروقها، وجريان الدم من مادتها. وقيل: بالباء للمقعدة وبالنون الأنف الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.
وعفي عن ثوب مرضعة حال كونها تجتهد في التحفظ عن نجاسة الصغير، وهو هنا من لم يطعم، كما في القاموس، وصح إعرابه حالًا؛ لأن الثوب جزء من المضاف إليه (1).
تنبيه:
لا خصوصية لثوبها، بل جسدها كذلك، نص عليه في توضيحه، وأفهم التقييد بالاجتهاد أن ما أصاب مع عدمه لا يعفى عنه، وهو واضح.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين بول الصبي وغائطه، ولا بين تفاحشه وعدمه، وفي الذخيرة عن الجواهر وأقره: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش.
(1) قال الرماصي: تت: (وصح إعرابه حالًا. . إلى آخره) الصواب إعرابه صفة لـ (مرضعة)؛ ليسلم من مجيء الحال من النكرة ومن المضاف إليه دون شروطه.
وقوله: (لأنه كالجزء من المضاف إليه) فيه نظر؛ لأن مراد النحاة بكونه كالجزء من المضاف إليه أنه يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى:{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ، وهنا ليس كذلك، وقد أشار لذلك الزرقاني، وتت تبع في إعرابه البساطي، إلا أن يقال: يصح الاستغناء عن مرضعة، أنه لا خصوصية للثوب، فيصح أن يقال: وعن مرضعة تجتهد، ويصح الكلام، ويشمل الثوب، فيصير بهذا الاعتبار كقوله تعالى:{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} .
قلت: قال ابن عقيل في شرحه الألفية (2/ 268 - 269): "يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}، فإخوانًا حال من الضمير المضاف إليه (صدور)، والصدور جزء من المضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} فحنيفًا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفًا، لصح".
وندب لها ثوب تعده للصلاة وتنزعه عند فراغها منها، وقاله مالك في المدونة.
وعفي عما دون مساحة درهم اتفاقًا أو على المشهور (1) من دم مطلقًا من نفسه، أو من غيره، من حائض أو من ميت على المشهور.
وفي التوضيح: العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاهر المذهب، وخصص بعضهم العفو بالأول، وابن حبيب بغير دم الحيض.
ابن وهب: ودم الميتة.
وظاهر كلام المصنف: دخول دم الخنزير، وفي الطراز: يجوز أن يقال: يعفى عنه؛ نظرًا لجنس الدم، وتخصيص العفو بالدم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم الميتة، واستظهره في الطراز.
ومفهوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عنه، وهو كذلك اتفاقًا أو على المشهور (2)، والمراد بالدرهم: البغلي، قدر الدائرة التي تكون بباطن
(1) قال الأجهوري: تنبيهات: الأول: قوله: (دون درهم. . إلخ) مخالف لما اقتصر عليه في الإرشاد من العفو عن الدرهم؛ لما يفيد كلام مق كما قدمناه، والذي يتحصل أنه اختلف في الدرهم هنا وفي الرعاف: هل هو مما يعفى عنه أو لا؟ قولان، وهما مستويان، أو الراجح القول بالعفو، فجعل هنا الدرهم مما لا يعفى عنه، وفي الرعاف مما يعفى عنه، كما ذهب إليه بعضهم، وفرق بين البابين بأن ما يأتي محل ضرورة بخلاف ما هنا يحتاج إلى قول يوافقه، وهو غير موجود.
وقول تت: (أن ما درج عليه المص هنا إما متفق عليه أو على الراجح) قد علمت ما فيه، ثم إنه إذا كان الدم في الكثير من موضع، وكان بحيث إذا جمع يحصل منه ما لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عن الثاني إذا شك في قدر ما أصابه من الدم: هل هو دون درهم أو درهم؟ فإنه يعفى عنه، وأما إن شك هل هو دون درهم أو أكثر فالراجح عدم العفو، وأولى إذا شك هل هو درهم أو أكثر.
قلت: سيأتي بيان فهمنا لمراد التتائي في الهامش اللاحق بما يدفع عنه دعوى الوهم أو السهو.
(2)
أي: هنا في باب إزالة النجاسة، وأما في مبحث الرعاف من باب الصلاة فالدرهم معفو عنه، وهو كما ترى لم يدع الاتفاق أو التشهير من عند نفسه، وإنما حلًّا للفظ المختصر، فهو قال ما قال بناء على أن المصنف لا يذكر في مصنفه إلا ما كانت به =
ذراع البغل بغير شعر، كما أشار إليه مالك في العتبية، ونص عليه ابن راشد وصاحب المجهول وغيرهم.
وقيل: لسكة قديمة تنسب لبلد يسمى باسم البغل، كما ذكره النووي.
= الفتوى من قول متفق عليه أو مشهور على ما اشترط على نفسه في مقدمته.
وبهذا التقرير يندفع كلام الأجهوري السابق، وكذلك كلام الرماصي الآتي، وقد انتبه الرماصي آخرًا لهذا الذي رأيته، فقال: تت: (ومفهوم دون الدرهم لا يعفى عنه. . إلى آخر) قوله هنا (اتفاقًا)، أي: عند ابن بشير، وعلى المشهور عند ابن سابق، وهو أيضًا في عهدته؟ إذ لم أر من شهره، وما ذكره ابن سابق روايتين [كذا في الرماصي، وهو لحن والصواب: روايتان] من غير ترجيح، وقد علمت أن الراجح عند بعضهم أن الدرهم من حيز الكثير؛ إذ هو الذي اقتصر عليه في الإرشاد، ورواه ابن زياد، وقاله ابن عبد الحكم.
فكلام تت متعقب في الموضعين، والظاهر: أن تعبيره بالمشهور وقوفًا على مجرد كلام المؤلف، وتبع البساطي؛ فإنه قال: المصنف شهر أحد القولين، ومراده باعتبار اقتصاره عليه؛ إذ لم يذكر في توضيحه في ذلك تشهير.
قلت: وقد صرح الدسوقي وعليش بما نص عليه التتائي، فلعله رأى صواب ما قاله، أو تبعه مجرد اتباع، فقال الدسوقي (1/ 72 - 73): "اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق: الأولى: طريقة ابن سابق، وهي: أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا، وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان: والمشهور عدم العفو.
والثانية: لابن بشير: ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا؛ لأنه يقول: اليسير قدر رأس الخنصر، والدرهم كثير.
والثالثة: ما رواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد: أن الدرهم من حيز اليسير، وهذا هو الراجح، وهذا كله من دم غير أثر دمل، وأما أثره فيعفى عنه مطلقًا قل أو كثر، إذا لم ينك، فإن نكي عفي عما قل فقط، كما يأتي".
وكذا قال عليش في المنح (1/ 112 - 113): "ومفهوم دون درهم أن الدرهم لا يعفى عنه، وهي طريقة ابن سابق: أن دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا، والزائد عليه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان: مشهورهما عدمه، والمعتمد العفو عنه، لا عما زاد عليه، ولو أثرًا، وهي رواية ابن زياد، وقول ابن عبد الحكم: واقتصر عليه في الإرشاد. وطريقة ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر، وما زاد عليه ولم يبلغ درهمًا يعفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا.
وقال الباجي: الأثر يعفى عنه، ولو زاد على درهم. وضعف".
وظاهر كلام المصنف كابن الحاجب: جواز دخوله الصلاة به مع علمه به، وفي المدونة:"يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة"، وتعقب هو به قول ابن الحاجب، ثم ارتكبه (1).
وعفي عما دون درهم من قيح وصديد، وتقدم تفسيرهما، وما ذكره هو المشهور، ونص عليهما، وإن كان أصلهما دم؛ لأنهما أقذر، فربما يتوهم عدم العفو عنهما.
وعفي عن بول فرس لغاز قليلًا كان البول أو كثيرًا، أصاب ثوبه أو بدنه بأرض حرب قيدها بأرض الحرب تبعًا لابن شاس، وقيد في توضيحه قول ابن الحاجب:(وبول الفرس للغازي) بما إذا لم يمسكه له غيره، تبعًا لما في المدونة، وترك هذا القيد هنا.
وأشعر قوله: (بول) بعد العفو عن الأرواث، وتقييد البساطي الثوب بكونه أصابه حال لبسه واضح.
وفهم من قوله: (فرس) أن البغل والحمار ليسا كذلك، وقال البساطي: مقتضى الرواية أنهما كذلك، إلا أن يقال: لا يلزم من العفو عن الأخف العفو عن الأشد.
وفهم من قوله: (غاز): عدم العفو عما يصيب ثوب المتمعش من ذلك في سفره بالدواب، ونص بعض الشيوخ على العفو عنه.
(1) قال بن: واعلم أن هنا قولين؛ أحدهما: قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها، فهو مغتفر مطلقًا في جميع الحالات.
والثاني: للمدونة، وهو: أن اغتفاره مقصور على الصلاة، فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة، فإنه يؤمر بغسله، ثم اختلفوا في قولها:(يؤمر بغسله خارج الصلاة)، فحملها ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على الوجوب، والظاهر: أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين؛ لقول ابن عبد السلام: إنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج وح بمذهب المدونة، لكن اقتصروا على أن الأمر فيها للاستحباب تبعًا للمصنف في التوضيح وابن هارون.
وعفي عن أثر ذباب من عذرة رجل عليها، ثم نزل على الثوب أو الجسد، وعن أثره من بول أولى؛ لأنه أخف، ومراعاة للقول بالعفو عما تطاير منه كرؤوس الإبر؛ ففي الاقتصار على العذرة تنبيه بالشد على الأخف، وبهذا التقرير يندفع قول البساطي:(لا نعلم لتخصيص العذرة معنى، مع ورود العفو عن أثره في الرواية عنها وعن البول).
وعن أثر دم موضع حجامة بين شرطاتها، إذا مُسِحَ الدم، وكذا عن أثر الفصد، ولا يلزم غسل الأثر إذا أراد الصلاة.
وقوله: (مسح): جملة محلها النصب على الحال من موضع؛ لأنه أضيف.
فإذا برئ الشرط غسل محله مع ما مسح وجوبًا مع الذكر والقدرة، أو على السنة؛ لأنه إذا اكتفى بمسحه مع أنه لا يزيل النجاسة مخافة الضرر، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وما قررناه به هو نحو قول ابن شاس: والغسل على ما تقدم من الخلاف في إزالة النجاسة. . انتهى.
وفي قصر بعض الشراح كلام المصنف على الوجوب نظر، وقد يبحث في هذا الكلام بما تقدم من العفو عما دون الدرهم من الدم.
وبرئ: بكسر الراء مهموز في المرض والدين، يقال: برئ من المرض برءًا، ومن الدين براءة، وأهل الحجاز يفتحون الراء في المرض، يقولون: برأ من المرض.
وإلا بأن صلى ولم يغسل أعاد في الوقت، قاله في المدونة، وأوِّل ما فيها بالنسيان، وهو تأويل أبي محمد وابن يونس، وأن العامد يعيد أبدًا، وفسرها أبو عمران بالإطلاق، فيعيد في الوقت ناسيًا أو عامدًا؛ ليسارة الدم، ومراعاة لمن يقول: لا يؤمر بغسله.
وعفي عن كطين مطر بطريق يصيب الثوب أو الخف أو الرجل، إن لم يختلط به شيء من النجاسة، بل وإن اختلطت العذرة أو غيرها من سائر النجاسات بالمصيب من الطين يقينًا، ولم تكن غالبة عليه، لا إن غلبت
عذرة أو غيرها من النجاسة، فلا يعفى حينئذ عما أصاب منه، وإنما خص العذرة بالذكر للعلم بأن الأشد في جانب العفو يعلم منه غيره أولى.
وظاهرها، أي: المدونة العفو مع غلبة النجاسة؛ لقولها: لا بأس بطين المطر وماء الرش والمستنقع وفيه العذرة والبول والروث، وما زالت الطرق كذلك، وهو يصلون به.
وقال ابن أبي زيد: لا عفو.
ابن بشير: يحتمل التفسير والخلاف، وأن العفو ولو غلبت، لكن فيها إذا تساوت الطرق بوجود ذلك فيها، بحيث لا يمكن انفكاكه، وذكره في توضيحه، وأهمله هنا.
ولا عفو إن أصاب عينها القائمة غير المختلطة بولًا أو غيره، وأخر ذلك عن قوله:(وظاهرها العفو)؛ لئلا يتوهم عوده لها، فيخالف ما في توضيحه، ويبعد وجود الخلاف في ذلك (1).
(1) قال الرماصي: تت: (وأخر ذلك عن قوله. . إلخ) انظر هذا الكلام، مع أن ظاهر المدونة العفو، ولو كانت عينها قائمة، كما صرح بذلك في توضيحه، فقوله:(ابن بشير) يحتمل أن يكون تفسيرًا، أو يحتمل أن يبقى الكتاب على ظاهره، وأنه في المدونة عفي عنه، وان كانت غالبة أو عين قائمة، فظهر لك أن ظاهرها عند ابن بشير يرجع لهما، فكيف يصح ما قاله تت.
وقوله: (فيخالف ما في توضيحه. . إلخ) فيه نظر؛ لأن مراد التوضيح يبعد وجود خلاف منصوص، لا ما قاله ابن بشير من أن ظاهر المدونة لا يمكن أن يستبعده مع تصريحه، ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن عبد السلام، ونصه في قول ابن الحاجب:(وعن طين المطر ونحوه): كالماء المستنقع في الطرقات، وان كان فيها العذرة. ثم قال: وفي عين النجاسة قولان، معناه: قائمة العين، ولأبي عمر غير الإقامة؛ لأنه مناقض لقوله:(وإن كان فيها العذرة)، فلم يبق كذلك؛ لأن الشيخ أبا عمر نص على كونها غير معفو عنها إذا كانت غالبة فيما فسر به كلام الإمام، إلا أن يقال: يلزم من غلبة النجاسة على الطين تغير صفته إلى صفتها، ويبقى النظر في إطلاقه القولين. . ولعل في كلام الأجهوري عند شرح هذا المحل ما فيه توضيح لحل التتائي لفظ المختصر هنا، فقال: "وأشار بقوله: (ولا إن أصاب عينها) إلى قول الشيخ: (ما لم تكن النجاسة عين قائمة)، ومثله قول الباجي: ولو كان في الطين نجاسة فطارت على =