الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فرائض الغسل: ]
والغسل واجبه:
[1]
نية، صفتها كالوضوء في نية رفع الحدث، وهو هنا الأكبر، أو استباحة ممنوع، أو الفرض.
وقلنا: صفتها؛ للاتفاق عليها هنا، وأما الحكم فقد خرج المازري عليها سقوطها في الوضوء (1).
ابن هارون: وقد يفرق بأن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لتعلقه بأعضاء يلحقها الوسخ، بخلاف الغسل.
[2]
وواجبه أيضًا موالاة كالوضوء، أي: مع الذكر والقدرة، ساقطة
= اتفاقًا وإن لم يتذكر فقد اختلف فيه والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره وأما إذا لبسه هو وغيره ممن يحتلم فلا يجب عليه الغسل ولكنه يندب له لجواز أن يكون هو المحتلم انتهى. قلت: ما ذكره فيه نحوه في لابسه غيره فيندب لكل واحد منهما الغسل ولا يجب على كل واحد منهما حيث لم يتذكر أنه منه وانظر هذا فإنه مخالف للقول بوجوب الغسل بالشك ومخالف لما ذكره البرزلي فإنه قال لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيًا عزاه كل لصاحبه فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معًا فلا يبران إلا يقين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأن الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك انتهى. اللهم إلا أن يحمل كلام البرزلي على ما إذا تحقق أنه ليس من غيرهما وما تقدم على ما إذا لم يتحقق ذلك بأن احتمل أن يكون من غيرهما وفيه بعد ثم إن كلام البرزلي إن لم يحمل على ما إذا ناما فيه نومة واحدة كان مخالفًا لظاهر قوله وأعاد من آخر نومه إلخ. هذا وقال بعض الشارحين وشكهما في وقت حيضة رأته في نومها شكها في الجنابة فتغتسل وتعيد الصلاة على ما تقدم، أي: فتعيدها من آخر نومة نامتها فيه والصوم من أول يوم صامت فيه والصوم من أول يوم صامت فيه قلت: والفرق أنها إن كانت فيما قبل حائضًا فالصلاة ساقطة عنها أولًا فقد صلتها والصوم يجب عليها قضاؤه وقال ابن حبيب: تعيد صوم يوم واحد لأن الدم انقطع مكانه ولو دام لم يحض وصارت كالجنب قال: وهو اقيس انتهى كلام بعض الشراح.
(1)
قوله: (في الوضوء) متعلقًا بالحكم، والتقدير: وأما الحكم في الوضوء فقد خرج المازري عليه سقوطها، أفاده الرماصي.
مع العجز والنسيان، أو سنة خلاف مشهور (1)، وحذف كالوضوء من الأوّل لدلالة هذا عليه، وإن اختلف معنى التشبيه فيهما.
وإن نوت امرأة حائض جنب بغسلها الواحد الحيض والجنابة حصلا معًا بلا إشكال.
أو نوت أحدهما ناسية للآخر، كأن تنوي الحيض ناسية للجنابة أو عكسه حصلا في الأولى عند ابن القاسم؛ لكثرة موانع ما نوته، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وفي الثانية عند أبي الفرج وابن عبد الحكم، وهو مذهب المدوّنة.
ومفهوم (ناسية): أنه لا يجزئ المتعمدة في الصورتين، وهو كذلك على ما يقتضيه المفهوم، لكن قال الشارح: نبه بقوله: (ناسية) على ما إذا نوت أحدهما مخرجة للآخر.
أو نوى المغتسل الجناب والجمعة حصلا؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، وهو قول المدوّنة:(يجزئ عنهما)، قيل: سواء خلطهما بنية واحدة أو لا.
وقال ابن العربي: إن مسألة الخلط هي مسألة الجلاب، وإن المدونة محمولة على غير الخلط. أي: وهي التي ذكرها المصنف، بقوله: أو نوى الجنابة ونيابته له عن الجمعة، ويؤيده قول الجلاب، وهذه المسألة مخرجة، لا منصوصة، ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري؛ إذ لو كانت في المدونة لكانت منصوصة.
حصلا جواب عن الأولى مقدر مثله فيما بعده، أو عن الأخير مقدر مثله فيما قبله، وتجوز الشارح في تسميته خبرًا، وكأنه أطلقه عليه لعلاقة الخبر ما يتم به الفائدة.
وإن نسي الجنابة، ونوى بغسله الجمعة، أو ذكر الجنابة ولم ينوها ونوى الجمعة، وقصد به نيابة، أي: نيابة غسل الجمعة عنها، أي: الجنابة
(1) تقدم ما في العجز من الكلام، فجدد به عهدًا.
انتقيا: جواب عن الأول مقدر مثله فيما بعده أو عكسه، أي: لم يحصل له ما نواه، ولا ما نسيه في الأولى، ولا النائب ولا المنوب عنه في الثانية.
[3]
وواجبه أيضًا تخليل شعر؛ لخبر: "خللوا الشعر، وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة"(1)، وإذا كان تخليل الشعر واجبًا، فأحرى الشقوق والأعكان وما غار من البدن، ما لم يشق، فيعمه بالماء، ويدلكه، ويحرك الخاتم والخرص والسوار، قال ناظم مقدمة ابن رشد:
وتابع الشقوق والأعكانا
…
وتابع المغار حيث كانا
فإن يكن في فعله مشقة
…
فعمه بالماء وَادْلُك فوقه
وحرك الخاتم في اغتسالك (2)
…
والخرص وَالسوَارُ مَثل ذلك
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (1/ 65، رقم 248) وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. والترمذي (1/ 178، رقم 106) وقال: حديث الحارث بن وجيه جديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. وأخرجه من حديث أبي أيوب ابن ماجه (1/ 196، رقم 598)، قال البوصيري (1/ 82): هذا إسناد فيه مقال، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 480، رقم 511)، والطبراني (4/ 155، رقم 3989)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 19، رقم 2748)، قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 142): إسناده ضعيف.
وأخرجه موقوفًا على حذيفة ابن أبي شيبة (1/ 96، رقم 1066).
(2)
ما ذكره خلاف نقل المؤلف في توضيحه عن ابن المواز: ليس عليه إجالة خاتمه في الغسل كالوضوء، وعليه اقتصر س مستدركًا به على الناظم، وبعدم الإجالة جزم ح، وزاد عن ابن رشد: ولو كان ضيقًا جدًا، بحيث لا يصل الماء لما تحته، حتى حمل بعضهم ما في النظم على الندب.
قلت: نص ما في الحطاب (1/ 315): "قوله: (لا نقضه) ش: أي: ما لم يكن قوي الشداد عليه خيوط كثيرة، وأما الخيط الواحد والخيطان فلا يجب نقضها، قلت: والظاهر مما تقدم في مسألة الخاتم أنه لا يجب نقضها، ولو تحقق عدم وصول الماء لما تحتها، فقد قال ابن رشد في توجيه عدم إجالة الخاتم ولو ضيقًا جدًا بحيث لا يصل الماء لما تحته ما نصه: "لأنه إن كان فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله وإن كان قد غضّ بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الخلاف الذي فيمن لصق بذراع شيء من العجين انتهى. وتقدم أنه يمسح على رأسه وفيه الخيط والخيطان ولو قوي شده".