الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
نبه على هذه دون غيرها كاللحم والعصب والعروق ونحوها للخلاف فيما ذكر دون ما قلنا، وبهذا يندفع ما أورده ابن دقيق العيد على عبارة ابن الحاجب التي كعبارة المؤلف أنه لم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية مِن الحيوان، كـ: اليد والزجل حال حياته، والقياس يقتضي أن يكون حكم هذا المبان حكم ميتة ما أبين منه.
[المذهب في دباغ الجلد: ]
ومِن جلد منفصل عن حيّ أو ميت لم يدبغ إجماعًا، وزيادة البساطي أو البعض إن أراد ما ذكى مِن كـ: سبع لجلده، ففيه نظر، وإن أراد ما يقوله بعض أهل المذهب كالمخالف مِن أن الدباغ يعمل في ظاهره فقط فظاهر.
ثم بالغ على الجلد على نجاسته بعد الدبغ وعلى الإشارة للخلاف فيه بقوله: ولو دبغ على المشهور، فلا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره، ولا في باطنه؛ لنجاسة ذاته؛ وخبر:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"(1)، محمول عندنا على أن المراد الطهارة اللغوية، وهي النظافة.
وقد رأيت في شرح كتاب الهداية للحنفية المنسوب لابن الهمام (2) -
(1) أخرجه من حديث ابن عباس: الإمام مالك (2/ 498، رقم 1063) والشافعي في الأم (1/ 9)، وعبد الرزاق (1/ 63، رقم 195)، والإمام أحمد (1/ 219، رقم 1895)، ومسلم (1/ 277، رقم 366)، وأبو داود (4/ 66، رقم 4123)، والترمذي (4/ 221، رقم 1728) وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 173، رقم 4241) وابن ماجه (2/ 1193، رقم 3609)، وابن أبي شيبة (5/ 162، رقم 24771)، والبيهقي (1611، رقم 50)، والحميدي (1/ 227، رقم 486)، والدارمي (2/ 117، رقم 1985)، وأبو يعلى (4/ 273، رقم 2385)، وابن الجارود (ص 27، رقم 61)، وأبو عوانة (1/ 180، رقم 560)، والطحاوي (1/ 469)، وابن حبان (4/ 104، رقم 1288)، والطبراني في الأوسط (7/ 207، رقم 7289)، وفي الصغير (1/ 399، رقم 668).
(2)
هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام، (790 - 861 هـ = 1388 - 1457 م): إمام من علماء =