الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مندوبات قضاء الحاجة: ]
ندب لقاضي الحاجة بكنيف أو فضاء:
[1]
جلوس إن كان بموضع رخو طاهر، وكانت الحاجة بولًا، ويجوز القيام، قال المصنف: وأما الغائط فلا يجوز له القيام له بحال.
ولما كان كلامه هنا يشمله قال البساطي: إما أنه لم يرده، وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب، وهو بعيد. . انتهى.
ومنع الجلوس برخو نجس، وتعين بصلب طاهر، وأما صلب نجس فلا يجوز فيه أحدهما، وسنذكر عند قوله:(وصلب) أربعة أقسام عن الأشياخ.
[2]
وندب لقاضي الحاجة اعتماد على رجل في قضاء حاجة الغائط واستنجاء بيد يسريين؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط، وفي الثاني تكرمة لليمنى.
البساطي: يسريين نعت ليد ورجل، وفيه شيء. . (1) انتهى.
(1) قلت: لا شيء في ذلك، لأن ذلك من نعت معمولين لعاملين مختلفين في المعنى، لا من نعت ما لا يتبين إلا به، بل لا شيء في ذلك هنا على المسألتين، وقد قال ابن مالك في المسألة الأولى:
ونعت معمولي وحيدي معنى
…
وعمل أتبع بغير استثنا
قال ابن عقيل في شرحه (2/ 202): "إذا نعت معمولان لعاملان متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعًا ونصبًا وجرًا، نحو: (ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان)، و (حدثت زيدًا وكلمت عمرًا الكريمين)، و (مررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين)، فإن معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الاتباع، فتقول: (جاء زيد وذهب عمرو العاقلين) بالنصب على إضمار فعل، أي: أعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ، أي: هما العاقلان. . . ". وعلى هذا فإن قول خليل (يسريين) ليس اتباعًا بل قطع، أي: ليس مجرورًا بل منصوب.
انظر الكلام على ذلك في الكبير، ولو خالف المستحب واستنجى بيمينه كره، نص عليه في النوادر، وقال: كالامتحاط وغسل باطن قدميه بها، ولو لم يكن له يسار أو كانت ولكنه بدين أو غير ذلك وكّل أمته أو زوجته على المشهور.
[3]
وندب بلها، أي: يده اليسرى قبل لقي الأذى لها؛ لسهولة إزالة ما يتعلق بها من رائحة النجاسة حينئذ.
ولُقِيّ: بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحتية، واستحسنت عبارة المصنف على عبارة ابن الحاجب في قوله:(يغسل اليسرى)، وعلى عبارة الرسالة في قولها:(يغسل يديه) لحصول الفرض ببلها دون غسلها.
[4]
وندب غسلها، أي: اليسرى بكتراب، دخل بالكاف الأشنان والأدخر والصابون وما في معناه، مما يقلع الرائحة، والباء للاستعانة، بعده أي: بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها.
[5]
وندب ستر، أي: إدامته إلى محله، وهو دونه من الأرض؛ لفعله عليه الصلاة والسلام (1)، وقول البساطي:(إن كان بحيث يراه الناس فالستر واجب، وإلا فلا، إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه (2)، ولو كان وحده) مخالف لظاهر كلام المصنف هنا وفي ستر العورة، حيث قال:(وندب سترها بخلوة)(3).
[6]
وندب إعداد مزيله، أي: الخارج، كـ: ماء أو حجر أو غيره.
[7]
وندب وتره، أي: المزال به كالحجر، ابن هارون: وينتهي فيما سمعت للسبع، ثم لا يطلب بل يجب الإبقاء.
[8]
وندب تقديم قبله على دبره؛ خوف تلوثه بالنجاسة إن قدم الدبر،
(1) رواه أبو داود (1/ 5، رقم 1).
(2)
في "ن 2": يستتر، والمعنى واحد.
(3)
قال الرماصي: تت: (يخالف الظاهر كلام المؤلف هنا. . إلى آخره) المخالفة تأتي على أن المراد بقوله: (وإلا فلا)، أي: لا يطلب منه الستر.
وقيده سند بما إذا لم يقطر بوله عند مس الدبر.
[9]
وندب تفريج فخذيه؛ لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل.
[10 - 11] وندب استرخاؤه وندب تغطية رأسه؛ لقول الصديق رضي الله عنه وهو يخطب: "أيها الناس، استحيوا من اللَّه إن خلوتم؛ إني لأذهب لحاجتي في الفضاء مقنعًا رأسي بردائي حياء من ربي"(1).
[12]
وندب عدم التفاته في وقت الحاجة؛ لئلا يعتريه ما يؤذيه.
[13]
وندب ذكر ورد من السنة قبله؛ لقوله عند إرادة دخول الخلاء: "بسم اللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"(2)، يريد ذكران الشياطين وإناثهم.
[14]
وذكر ورد بعده، كقوله عند خروجه:"الحمد للَّه الّذي أذهب عني الأذى وعافاني"(3).
فإن فات محل الذكر الأول بأن نسي حتى دخل موضع الحاجة ففيه، أي: فيجوز الذكر فيه، إن لم يعد لقضائها كالصلوات مثلًا، فإن كان معدًا كالمرحاض منع؛ إجلالًا وتعظيمًا لذكر اللَّه سبحانه وتعالى.
[15]
وندب سكوت، نحوه في التلقين وابن الحاجب؛ لورود النهي عن ذلك، قال في التوضيح: إلا أن يخشى فوات نفس أو مال؛ ولذا قال هنا: إلا لمهم، فيتكلم (4)، ولم يعين حكمه أواجب أو مستحب، والأول
(1) ينظر: كنز العمال (16/ 149، رقم 44181).
(2)
أخرجه الطيالسي (ص 93، رقم 679)، وأحمد (4/ 369، رقم 19305)، وأبو داود (1/ 2، رقم 6)، والنسائي في الكبرى (6/ 23، رقم 9903)، وابن ماجه (1/ 108، رقم 296)، وأبو يعلى (13/ 180، رقم 7218)، وابن خزيمة (1/ 38، رقم 69)، وابن حبان (4/ 252، رقم 1406)، والطبراني (5/ 205، رقم 5100)، والحاكم (1/ 298، رقم 669) وقال: على شرط الصحيح.
(3)
رواه ابن أبي شيبة موقوفًا عن أبي ذر وعن حذيفة (1/ 2، رقم 10، و: 11).
(4)
الحاصل: أن يكف عن الكلام مطلقًا، سواء كان ذِكْرًا أو غيره، فلا يرد سلامًا، ولا يجيب مؤذنًا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس =