الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان بالغًا. انتهى. وإذا اتفق على جواز مس الكامل للمتعلم فلا أقل من أن يكون مشهورًا في الجزء، وقول البساطي:(قوله: "وإن بلغ" يطلب النقل فيه، ويرد أن مراده: ولو كان بالغًا. ابن يونس: المشهور أن الكامل لا يجوز مسه للرجل، ولو كان متعلمًا) غير ظاهر (1)؛ لأن تشهير ابن يونس إنما هو في الكامل.
ولا بأس عند مالك بحمل حرز فيه قرآن بساتر من جلد أو غيره، لكنه إن لم يكن للحائض، كـ: حبلى، وصبي، وإن كان لحائض، وظاهره: سواء كان في صحة أو مرض، وصوبه ابن رشد في كتاب الصّلاة.
* * *
فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به
وهو بفتح الغين وضمّها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني، قائلًا: ويجوز ضم ثانيه تبعًا لأوله.
[موجبات الغسل: ]
يجب غَسْل جميع ظاهر الجسد، لا غسل شيء مِن باطِنه، كفم أو أنف خِلافًا لأحمد في وجوبهما، ولأبي حنيفة في الأوّل:
[1]
بمني، أي: بسبب خروجه من رجل أو امرأة، كان معه مغيب حشفة أو لا، ولما كان النائم غير مكلف، وربما يتوهم أن خروجه منه غير موجب، بالغ على مخالفة ما يتوهم بقوله: وإنْ بنومٍ، بشرط الآتي، وأما لو جامع في نومه والتذ ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقولنا: (من رجل أو امرأة) نحوه لابن الحاجب، وتعقبه ابن فرحون
(1) قال الرماصي: تعقب البساطي للمصنف إنما هو لما في التوضيح، وهو تعقب ظاهر، لا لما في المختصر، فرد التتائي لكلامه هنا غير جيد؛ لأنه مستند على فهم خاطئ.
بأنه يقتضي أن المرأة يخرج منيّها، وليس كذلك. انتهى. وفيه مخالفة لقول سند: لا يشترط في إنزال المرأة خروج مائها؛ لأن عادته أن يندفع لداخل الرحم فيتخلق منه الولد، وربما دفعه الرّحم إلى خارجه، وليس عليها انتظار خروجه لكمال الجنابة باندفاعه للرحم.
أو خروج المني بعد ذهاب لذة حصلت بلا جماع، ولم يغتسل قبل خروجه، فيجب عليه الغسل لخروج المني؛ بناءً على عدم اشتراط مقارنته للذة.
وقوله: (بلا جماع) أي: بأن يكون بملاعبة مثلًا، وأحرى بجماع دون الفرج ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه، وحكى ابن فرحون قولين في وجوب الغسل وعدمه فيهما، قال: والأول اختيار القاضي أبي بكر؛ لأن اللذة حركت المني وبرز عن مقره مقارنًا للذة المعتادة، ولا يضرنا تأخير خروجه، والثاني نفيه؛ لأن الماء لا حكم له ما لم يبرز مع اللذة والتدفق، ومتى برز عاريًا عن اللذة نحو ما بعده في اللذة جملة. انتهى.
واحترز بقوله: ولم يغتسل عما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم نزل، فإنه لا يجب عليه الغسل، ولبعضهم تعقب على عبارة المؤلف، انظرها في الكبير، ثم عطف على مقدر بعد قوله:(بمني) تقديره: خرج لذة معتادة.
لا خروجه بلذة له جملة أو لشدة، كمن لدغته عقرب، أو ضرب فأمنى، أو خرج بلذة غير معتادة، كنزوله بماء حار، أو حكة لجرب، فلا غسل.
والخلاف في هذه وفي مسألة اللذة بغير جماع جار على الخلاف في الصور النادرة، وإذا قلنا لا غسل عليه فإنه يتوضأ في المسألتين وجوبًا.
الباجي: على ظاهر المذهب؛ لأن لهذا الخارج تأثيرًا في الكبرى، وإذا لم يؤثر فيها فلا أقل من الصّغرى.
وصحّح مقابله؛ لأن خروج المني ليس من موجبات الوضوء، ثم شبه في الحكم، وهو: وجوب الوضوء وسقوط الغسل، فقال: كمن جامع ولم
يمن، فاغتسل للجماع، ثم أمنى؛ لأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل.
ومفهومه: لو لم يغتسل لوجب الغسل، وهو واضح، وعلى وجوب الوضوء مع نفي الغسل لو صلى قبل خروج هذا المني، ثم خرج، هل يعيد الصّلاة أم لا؟ قولان، رجح المصنف أنه لا يعيد الصّلاة.
[2]
ويجب الغسل بمغيب حشفة بالغ في قبل أو دبر، ولو لم يحصل مني، كان مع انتشار أو لا، طائعًا أو مكروهًا، عامدًا أو لا، شابًا أو شيخًا أو عنينًا.
ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها وجب عليها الغسل.
وفي الذخيرة: يوجب مغيبها نحو ستين حكمًا، وذكرناها في الكبير (1).
لا بمغيب حشفة مراهق بالنسبة له ولا لموطوءته البالغة على
(1) قال في الذخيرة (1/ 293): "يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكمًا، وهي: تحريم الصلاة، والطواف، وسجود القرآن، وسجود السهو، ومس المصحف، وحمله، وقراءة القرآن، والإقامة في المسجد، ويفسد الصوم، ويوجب فسق متعمده، والكفارة لذلك، والتعزير عليه، وفساد الاعتكاف، والتعزير عليه، وفسق متعمده، لا سيما إذا تكرر، أو وقع في المسجد، وفساد الحج، والعمرة، وفسق متعمده، والتعزير عليه، والهدي، وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام، وتحليل المبتوتة، وتقرير المهر المسمى في الصحيح، والمثل في الفاسد، ووطء الشبهة، والتفويض، والعدة، والاستبراء في المملوكة قبل الملك وبعده، والمستكرهة، والجلد، والتعزير في الزنا، والرجم، والتفسيق، وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام، ولحوق الولد في الحلال، والإماء المشتركات، ووطء الشبهات، وجعل الأمة فراشًا، وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين، والفيتة في الإيلاء، والعود في الظهار على الخلاف، وتحريم أم الزوجة، وجداتها، وبنت الزوجة، وبناتها، وبنات أبنائها، وفسق المتعمد؛ لارتكاب الممنوع من ذلك، وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء، وتفسيق فاعله، وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة، وتعزيره لمن فعل، وكل موضع حرم على الرجل المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم، أو ظنته ظنًا معتبرًا".