الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5]
ومنها بَدْء بفتح الموخدة وسكون الدال المهملة وهمزة مضمومة مقدم رأسه عند مسحه، فلو بدأ بغيره فاتته هذه الفضيلة.
[6]
ومنها شفع غسلة، أي: الوضوء بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء الغسلة الثانية في كل عضو.
[7]
وتثليثه، أي: الغسل، ومجموعهما فضيلة واحدة، فكل جزؤها، وشهره في توضيحه (1).
وقيل: كل واحد منها فضيلة، وشهره ابن ناجي، وكلام المصنف هنا محتمل له، وعلى ما في توضيحه لم يعتبر ما شهره ابن ناجي، أو أنه لم يطلع عليه، وإلا لقال خلاف؛ على عادته، واللَّه أعلم.
وتخصيص ذلك بالغسل يفهم منه أن تكرار المسح كالرأس والأذنين ليس بفضيلة، وهو كذلك عند مالك، لكن لا يعلم حكمه مِن كلامه، ونص ابن رشد على كراهته.
وهل الرّجلان كذلك في استحباب الثانية والثالثة، وهو المشهور، ونصّ عليه الجلاب وابن أبي زيد، أو المطلوب الإنقاء، سواء حصل بواحدة أو بزيادة على الثلاث؛ لأنهما محل الأقذار غالبًا، رواه ابن حبيب عن مالك، وشهره بعض مشايخ ابن رشد؟ خلاف في التشهير.
تنبيه:
قول القرافي: (يريد بالإنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء) خلاف قول سند وغيره: (عدم التحديد فيهما هو المشهور)، والمقصود فيهما إزالة الوسخ، وخلاف قول المازري:(إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء، وإلا فلا تحديد إجماعًا).
ثم بين حكم الزائد على الثلاث بقوله: وهل تكره الغسلة الرابعة في كل عضو من الأعضاء على القول الأول، وفي غير الرجلين على الثاني
(1) ما في الرماصي أن ما نسبه التتائي للتوضيح خلاف ما فيه، فقال: تت: (وشهره في توضيحه)، شهر فيه أن كل واحدة فضيلة، وحكى الآخر بقيل، بخلاف ما نسب إليه، ونحو ما في التوضيح لابن فرحون، وقال ابن عبد السلام: إنهما فضيلتان.
بعدم التحديد فيهما، وعزاه المصنف للمقدمات.
وظاهره: أنه المذهب، أو تمنع، وقاله اللخمي والمازري؛ لخبر:"من زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم"(1)؟ خِلاف، وحذفه من الفرع الأول لدلالة هذا عليه، وحكاية سند وصاحب المعونة الاتفاق على المنع طريقة.
[8]
ومنها ترتيب سننه في نفسها، كـ: تقديم غسل اليدين أولًا، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركًا لترتيبها.
[9]
أو ترتيب سننه مع فرائضه، ابن رشد: على الصحيح، فلو غسل وجهه ثم تمضمض مثلًا لكان تاركًا لترتيب السنة مع الفرض.
[10]
ومنها سِوَاك بكسر السين، ويقال: مسواك، والسواك استعمال كل قلاع عودًا ونحوه في الأسنان؛ لإزالة الوسخ، والمعروف ما ذكره، فإن لم يكن بأصبع، بل وإن بأصبع؛ إذ لم يرد التعبد بالآلة.
وظاهره: حصول الفضيلة، ولو استاك بغير ماء، وفي الذخيرة: إن استاك بأصبع حرشًا بغير ماء ففيه قولان للعلماء، حكاهما في الطراز، ونبه بالمبالغة على مرجوحية بالأصبع، وفي الرسالة مساواتهما، وصفته عرضًا في الأسنان، وطولًا في اللسان، وأفضله الأراك الأخضر لغير الصائم، وانظر طوله ومحله وكيفية مسكه وما يستاك به في الكبير.
ثم شبه في الحكم، فقال: كصلاة بعدت منه، أي: من الوضوء الّذي استاك فيه، أو من السواك.
[11]
ومنها تسمية في الوضوء، بأن يقول عند أوله: باسم اللَّه، وهل يقتصر على هذا، أو يزيد الرحمن الرحيم؟ قولان.
ولما كانت التسمية تقع في أبواب الفقه، منها واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، أتى بعبارة تعم ذلك، فقال: وتشرع أيضًا في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة، وركوب سفينة، ودخول،
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 79، رقم 377)، والطبراني في الكبير (11/ 75، 11113).