الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأعذار مسقطة: ]
وأسقط عذر حصل من الأعذار السابقة، مِمّا يمكن حصوله في وقت صلاة غير عذر نوم ونسيان المدرك: مفعول (أسقط)، أي: الذي يدركه من الصّلوات، لو كان العذر حاصلًا وزال يسقط بحصوله، وهذا معنى قول غيره: ما به الإدراك يكون به السقوط، [كما لو طهرت (1) والباقي من الوقت خمس ركعات للغروب، فإنها تدرك الظهرين، ولبقاء أربع فدونها لركعة تدرك العصر فقط، فلو حاضت لبقاء العذر في المسألتين يسقط ما كانت تدركه](2)، وإنما أخرج (3) من الأعذار النوم والنسيان لأن كلًّا منهما لا يسقط ما حصل في وقته اتفاقًا؛ لخبر:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. . الحديث"(4).
وأورد على المؤلف كغيره أن الصبي لا يمكن تصور حصول عذره بعد البلوغ.
ويجاب: بأن عدم التنبيه عليه إنما هو للعلم بذلك ضرورة، وأورد
(1) قال في المنح (1/ 189): " (المدرك) بضم الميم وفتح الراء، أي: الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع الشمس ركعة أسقط الصبح، وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين وركعة من ثانيتهما أسقطهما وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط.
ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافًا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال: لم أر اعتبار الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده، وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة".
(2)
ما بين معكوفين ساقط من "ن 2" و"ن 4"، ومن "ج" وغيرها، وإنما أثبتناه لأنه ثابت في "ن 1"، ولعل الصواب إسقاطه.
(3)
كذا في "ن 1"، وفي سائر النسخ: خرج.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (3/ 50، رقم 4748)، وأحمد (1/ 32، رقم 220)، والدارمي (1/ 412، رقم 1477)، ومسلم (1/ 515، رقم 747)، وأبو داود (2/ 34، رقم 1313)، والترمذي (2/ 474، رقم 581) وقال: حسن صحيح. والنسائي (3/ 259، رقم 1790)، وابن حبان (6/ 370، رقم 2643)، وأبو يعلى (1/ 202، رقم 235)، والبزار (1/ 428، رقم 302)، وابن ماجه (1/ 426، رقم 1343)، وابن خزيمة (2/ 195، رقم 1171)، والبيهقي (2/ 485، رقم 4340).