الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأشار لخلافية أخرى بقوله: لا إناء طعام، فلا يغسل ولا يراق طعامه؛ سلبًا للحكمين السابقين في إناء الماء بـ (لا) النافية، وفرق بجريان العادة لنيل الكلاب إناء الماء؛ لعدم الاعتناء به، بخلاف إناء الطعام للاحتفاظ بما فيه، وشهر في المعتمد وجوب غسل إناء الماء.
بهرام: وهو ظاهر المذهب.
ولا حوض: عطفًا على (طعام)، فلا يغسل ولا يراق ماؤه، وأشار لخلاف آخر بقوله: تعبدًا، وهو معمول المصدر، وهو المشهور، لا لنجاسته، ولا لقذارته، ولو كان معقول المعنى لكفى إزالة نجاسته.
تنبيه:
التعبد ما لم يطلع على حكمته غالبًا بخلاف معقولها.
وأشار لخلاف آخر بقوله سبعًا ببيان لعدد الغسل، فهو مفعول مطلق، والأكثر أنها تعبد، وأشار لخلاف آخر بقوله: بولوغ كلبٍ، وهو متعلق بقوله (غسل)، أي: بسببه، فلا غسل بإدخال يده ونحوهًا في الإناء، خلافًا للشافعي.
وأشار لخلاف آخر بقوله: مطلقًا، أي: أذن في اتخاذه أو نهي عنه؛ لعموم السبب.
وقيل: يختص بالمنهي عنه.
قال في الشامل: على الأصح، ولم يرجح في توضيحه واحدًا منهما.
وأشار لخلاف آخر بقوله: لا غيره، مِن كخنزير للتعبد، قال في التوضيح: على ظاهر المذهب.
وروي إلحاق الخنزير به، وشهره في المعتمد، ولم يعتمده هنا.
ابن رشد: وعلى الإلحاق لا يقتصر على الخنزير، بل كل مستعمل للنجاسة.
وأشار لخلاف آخر بقوله: عند قصد الاستعمال على المشهور، وعليه الأكثر، واختاره عبد الحق وسند؛ لما فيه مِن شائبة النجاسة.
وقيل: وقت الولوغ فورًا، وإن لم يقصد استعماله؛ لأنه تعبد.
بلا نية الذخيرة عن الباجي: لا تشترط، ويحتمل اشتراطها قياسًا على النضح، وعلى هذا فهو إشارة لخلاف تردد الباجي.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا تتريب، بأن يجعل فى الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب، خلافًا للشافعي في قوله بالترتيب.
وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا يتعدد بولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر.
وأشار لخلاف آخر بقوله: أو بولوغ كلاب متعددة في إناء واحد قبل الغسل مِن الولوغ.
القرافي: لتداخل الأسباب كالأحداث.
وقيل: يتعدد فيهما لكل ولوغ.
* * *