الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حينئذ مما يمكن الاحتراز منه، وإليه نحا البساطي؛ فإنه قال: إذا تغير بمتولد من الماء حال كونه في ذلك الماء فلا يضر.
تنبيه:
قال البساطي في مغنيه: إذا تغير من السمك ومن روثه لم أر فيه نصًا (1)، والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالصير (2) لم تسلب طهوريته، وإن احتاج لذكور وإناث سلب (3).
أو تغير بقراره كملح بأرضه، أو زرنيخ، أو مغرة، أو كبريت، أو تغير بمطروح فيه، إن لم يقصد، كأن ألقته الرياح، بل ولو طرح قصدًا من آدمي من تراب أو ملح معدني أو مصنوع، أو من غيرهما، كما تقدم: فمطلق اتفاقًا في غير المقصود، وفي المقصود على خلاف فيه.
تنبيهان:
الأول: اقتصر على التمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرفـ[ـا] غاية؛ فالأول: من جنس الأرض. والثاني: من جنس الطعام، فما بينهما كذلك.
الثاني: ظاهر كلامه وشراحه: سواء غيره التراب المطروح تغيرًا بينًا أو
(1) قوله: ولم أر فيه نصًا، فإن كان يعني في مسألة السمك هذه بعينها فنعم؛ لأنه في زمانهم لما يُتّخذِ السمك في أحواض للزينة أو للأكل، ولأنه لا يتصور العقل تغير ماء البحار والأنهار بخرء السمك لاتساعه وتجدده، وإلا فإن ابن غانم قد روى في المجموعة عن مالك في غدر تردها الماشية فتبول فيها وتروث فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك: أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن منعه منه.
(2)
في "ن 4": كالطحلب.
(3)
قال الرماصي: تت: (والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطحلب. . إلخ) نازع الحطاب البساطي، في ذلك قائلًا: والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقًا؛ لأنه إما متولد من الماء، أو مما لا ينفك عنه الماء، وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء، واللَّه أعلم. وينظر: المواهب (1/ 78). وبحث الأجهوري في قول الحطاب هذا، فقال: وقد يبحث فيه بأن خرء السمك كميتة السمك، فكما يضر التغير بميتته يضر التغير بخرئه، وقد يفرق بأن ميتته تنفك عن الماء، بخلاف خرئه، فتأمله.
لا، وفي المذهب لابن راشد: إن غيّره التراب المطروح يسيرًا جاز الوضوء به، أو بينًا فلا على المشهور. انتهى بمعناه.
والأرجح عند ابن يونس من الخلاف؛ لقوله: الصواب السلب بالملح طرح فيه وغيره، وهو قول القابسي (1)؛ لأنه يشبه المطعومات.
وقال ابن أبي زيد (2) وابن القصار (3): لا يسلب؛ لأنه من جنس الأرض.
وثالثها -ونسب للباجي (4) - يسلب المصنوع لا المعدني، وشهره
(1) هو: علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، أبو الحسن ابن القابسي، (324 - 403 هـ = 936 - 1012 م): عالم المالكية بإفريقية في عصره، كان حافظًا للحديث وعلله ورجاله، فقيهًا أصوليًا من أهل القيروان، نسبته إلى المعافرين من قرى قابس، خليت قبل القرن التاسع للهجرة، رحل إلى المشرق (سنة 352) وعاد إلى القيروان (357)، وتولى الفتيا مكرهًا، وتوفيها. له تصانيف، منها:"ملخص الموطأ - خ"، وغيرها. ينظر: الأعلام (4/ 326).
(2)
قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ 10): "ابن أبي زيد أبو محمد عبد اللَّه القيرواني المالكي: الإِمام العلامة، القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد اللَّه بن أبي زيد القيرواني، المالكي.
قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه".
(3)
قال فيه الذهبي في السير (17/ 110): "شيخ المالكية، القاضي، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، ابن القصار. .، كان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري، يذكر مع أبي القاسم الجلاب.
قال أبو إسحاق الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه.
قال القاضي عياض: كان أصوليًا نظارًا، ولي قضاء بغداد.
وقال أبو ذر: هو أفقه من لقيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث. قال ابن أبي الفوارس: مات في ثامن ذي القعدة، سنة سبع وتسعين وثلاث مائة. ويقال: مات سنة ثمان، والأول أصح".
(4)
هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس (403 - 474 هـ = 1012 - 1081 م)، من كبار فقهائنا المالكية، ومعيد الهيبة إليهم، بعد =