الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآلة حرب تحرم مطلقًا، كانت مما يضار به أو يتقى به، كـ: الرمح والترس، أو يركب به، كـ: السرج، أو يستعان به على الفرس، كـ: اللجام، ثم استثنى مما يحرم على الذكر استعماله، فقال: إلا المصحف والسَّيف، فيجوز له استعمالهما محليين؛ لتعظيم الأول، وللإرهاب بالثاني، ولا فرق بين ما اتصل بالسيف كقبضته، أو لا كجلده.
تنبيه:
ظاهره: ولو كانت آلة الحرب لامرأة، ولم أقف على هذا الظاهر عندنا، وهو كذلك عند الشافعية، وإن جاز لها المحارَبة؛ لأنها لا يجوز لها التشبه بالرجال.
= الصغير فلا يحرم على وليه أن يلبسه المحلى على المعتمد، بل يكره له إلباسه الذهب، ويجوز له إلباسه الفضة، والحرير كالذهب.
قال ق: ابن يونس فيها كره مالك لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كره للرجال، وحمل عياض هذه الكراهة على التحريم؛ لقوله: كما كرهه للرجال.
ابن عرفة: ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها. انتهى.
وذكر نحوه في تكميل التقييد في قول المدونة: وكره مالك للصبيان الذكور حلي الذهب؟ فقال ما نصه: لما نقل غ كلام أبي إسحاق وعياض هنا.
قال: ظاهر كلام ابن رشد حمل الكراهة على بابها.
وذكر ح وابن مرزوق ما يفيد ترجيح حملها على بابها، فإنه قال -أي: ابن مرزوق- والذي يغلب على الظن من تحصيل نقولهم كراهة الذهب للصبيان. انتهى.
وقال ح بعد ما ذكر عن ابن شعبان: (إنه يحرم تحلية الذكر بالذهب والفضة): مقتضى كلام التوضيح ترجيح قول ابن شعبان؛ ولذا اعتمده هنا وأطلق.
وقد علمت أن القول الثاني هو ظاهر المدونة [و] المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل، وهو الظاهر من جهة نقل المذهب، وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل. انتهى.
وذكر أيضًا أن القول بعدم التحريم هو ظاهر المدونة على ما فيه غير واحد من الشيوخ، وعليه اقتصر ابن رشد في آخر سماع أشهب، وأقره ابن عرفة، وشهره في الشامل، فقال بعد ذكر الحلى المحرم: لا حلية صبي على المشهور. وهو تابع لكلام اللخمي في الزكاة، وقد استفيد مما ذكرنا عن ق أن الحرير كالذهب في القول بالكراهة والقول بالتحريم".
وظاهره: الجواز، ولو أسرف الرجل في آلة الحرب، والأصح عند الشافعية حرمة السرف في آلة الحرب للرجال، وتخصيص المصحف مخرج لسائر الكتب، وهو كذلك، وربما أشعر جواز تحليته بمنع كتابته بالذهب أو الفضة، وتخصيص السيف مخرج لبقية آلة الحرب، وهو كذلك.
وإلا الأنف، فيجوز لمن جدع أنفه أن يجعله مِن ذهب أو فضة؛ خوف نتنه، لفعل عرفجة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له (1).
وإلا ربط سِنّ (2) تخلل بشريط مطلقًا مِن ذهب أو فضة؛ لعدم قيام غيرهما في ذلك مقامهما.
(1) رواه أبو داود (4/ 148، رقم 4234)، وغيره.
(2)
قوله: (والأنف وربط سن مطلقًا) ش: أي وله فعلهما معًا، وقوله:(وربط سن) وكذا آلة جعل سن من النقد، والمراد بالسن: الجنس الصادق بالواحد والأكثر، وشمل قوله:(ربط سن) ردها بعد سقوطها، أو رد سن مكانها مع ربط ما رد، لا يكون حكمه كذلك، وفيه تفصيل، وذلك أنه إذا كان المردود مكانه طاهرًا كسن مذكى جاز، وإن كان نجسًا ففيه خلاف مستفاد مما يأتي عن الحطاب وغيره.
قال ح: فرع: قال سند: من سقطت سنه فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت؛ لأنه كسن الكلب والخنزير وغيره، وهو قول الشافعي، وأجازه أبو حنيفة، وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن المواز. . . قال المغربي: وهل يجوز ابتداء أو لا يجوز؟ لأن ما بان عن حي فهو ميت، وقد اختلف في أنياب الفيل بالمنع والكراهة والجواز؛ ففي هذه أحرى أن يجوز للضرورة، وروي عن السلف أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب. انتهى.
قلت: وقد تقدم أن ما أبين من الآدمي الحي طاهر على المعتمد على القول بطهارة ميتته، وهو المعتمد أيضًا خلافًا لما يفيده ظاهر كلام المص، وجزم به ابن عرفة.
وقال البرزلي: إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به، فإن رده والتحم جازت به للضرورة. انتهى.
وهذا يخالف ظاهر ما تقدم، فإنه يقتضي أنه يجوز ردها ابتداء.
قلت: وإذا خاف بنزعها مرضًا أو زيادته فإنه يجوز له الصلاة بها، وإن لم تلتحم.
قلت: ما ذكره البرزلي مبني على نجاسة ما انفصل عن الحي، وهو خلاف المعتمد كما علمته، ويأتي في المعفوات أن المرهم النجس يغسل، ولا يعفى عنه على الأشهر، ما لم يخف بنزعه مرضًا أو زيادته، بل يفهم مما ذكره ح أنه يجوز له =
والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء، وهو في الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة، لا للتحلية، فتأمله (1).
وأشعر اقتصاره على الأنف والسنّ بالمنع في غيرهما (2)، وزاد الشافعية الأنملة أيضًا دون الإصبع، وقاسوها هي والسن على الأنف.
والأنملة: مثلثة الميم والهمزة، وأشعر قوله:(ربط) بمنع اتخاذ السن مِن أحد النقدين، وللشافعية جوازه.
وإلا خاتم الفضة، فيجوز، ولو لغير أمير على المشهور (3)، ولا يجوز
= الصلاة به إذا كان في نزعه جرح أو فساد لحم، وإن لم يحصل في نزعه خوف مرض أو زيادته.
قال: فرع: قال سند: فإنه من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره.
قال عبد الوهاب: خلافًا للشافعي؛ لأن في ذلك جرحًا وإفساد لحم، فسقطت إزالتها كما إذا كان على الجرح دم ونحوه ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم.
قلت: وقد يقال: إن إفساد اللحم من جملة المرض فيجب عليه غسل الدم إذا كان فيه مشقة، ولا يحصل له فساد اللحم.
(1)
قال الرماصي: تت: (وهو في الأخيرين منقطع. . إلى آخره)، س: فيه نظر؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه محل.
(2)
قال الرماصي: تت: (وأشعر قوله: "ربط" بمنع. . إلى آخره)، س: وكأنه لم يقف على قول ابن عرفة: وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب.
قلت: تمام نص ابن عرفة: "ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب".
(3)
قال الأجهوري: قوله: "وخاتم الفضة" ش: أي يجوز ووزنه درهمان، ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين.
وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والسقيف وغيرها كالخشب والجلد:
فالأول والثاني وقع فيه خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح منهما القول بالكراهة، انظر: الشرح الكبير.
وهذا ما لم يكن للتداوي، وإلا جاز، فإن النحاس يمنع من الصفر، والحديد من الجن، وكذا يجوز الثالث ومثله القزدير، وأما العقيق وما بعده فجائز.
تنبيه: قال البزرلي: وخاتم الفضة مستحب، ويستحب في اليد اليسرى.
قلت: لبعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع، كما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء المسلمين بعد. =