المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فائدة: قال القرطبي (1) في تفسيره قوله تعالى: {وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ} - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌ ‌فائدة: قال القرطبي (1) في تفسيره قوله تعالى: {وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ}

‌فائدة:

قال القرطبي (1) في تفسيره قوله تعالى: {وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ} [البقرة: 50]: "اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي (2): يقال: آل فلان وآل فلانة، ولا يقال في البلدان: هو مِن آل حمص، مِن آل المدينة.

قال الأخفش (3): إنما يقال في الرئيس الأعظم، نحو: آل محمد صلى الله عليه وسلم، فرعون؛ لأنه رئيسهم في الضلالة.

(1) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد اللَّه، القرطبي، (000 - 671 هـ = 000 - 1273 م): من كبار المفسرين، صالح متعبد، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب: في شمال أسيوط، بمصر، وتوفي فيها. من كتبه "الجامع لأحكام القرآن - ط" يقع في عشرين مجلدًا، ويعرف بتفسير القرطبي، و"قمع الحرص بالزهد والقناعة"، و"الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى"، و"التذكار في أفضل الأذكار - ط"، و"التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة - خ"، و"التقريب لكتاب التمهيد - خ" في مجلدين ضخمين، في خزانة القرويين بفاس (الرقم 80/ 117) وكان ورعأ متعبدًا، طارحًا للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. ينظر: الأعلام (5/ 322).

(2)

هو: علي بن حمزة بن عبد اللَّه الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي، (000 - 189 هـ = 000 - 805 م): إمام في اللغة والنحو والقراءة، من أهل الكوفة، ولد في إحدى قراها، وتعلم بها، وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالري، عن سبعين عامًا، وهو مؤدب الرشيد العباسي، وابنه الأمين.

قال الجاحظ: كان أثيرًا عند الخليفة، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين، أصله من أولاد الفرس، وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة.

له تصانيف، منها:"معاني القرآن"، و"المصادر"، و"الحروف"، و"القراآت"، و"نوادر"، ومختصر في "النحو"، و"المتشابه في القرآن خ" رسالة في شستربتي (3165)، و"ما يلحن فيه العوام - ط" صغير في 16 صفحة، نشر في المجلة الأشورية ببرلين. ينظر: الأعلام (4/ 283).

(3)

هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط، (000 - 215 هـ = 000 - 830 م): نحوي، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ. سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتبًا، منها (تفسير معاني =

ص: 138

[قال: ] وقد سمعناه في البلدان، قالوا: أهل المدينة وآل المدينة". . انتهى.

وعلى أصحابه: جمع صاحب، وهو من اجتمع مؤمنًا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومات كذلك، وإن لم تطل صحبته، ولو لم يرو عنه شيئًا على الصحيحِ (1) وقولِ المحدثين (2).

= القرآن - خ) و (شرح أبيات المعاني - خ) و (الاشتقاق) و (معاني الشعر) و (كتاب الملوك) و (القوافي - خ) في دار الكتب مصورًا عن حسين شلبي (330 أدبيات) وزاد في العروض بحر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر. ينظر: الأعلام (3/ 101 - 102).

(1)

الذي صحح ذلك الآمدي وابن الحاجب.

(2)

قال السيوطي في تدريب الراوي (2/ 208 - 209): "اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين: أنه كل مسلم رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن الصلاح، ونقله عن البخاري وغيره.

وأورد عليه إن كان فاعل الرؤية الرائي الأعمى كابن أم مكتوم ونحوه فهو صحابي بلا خلاف، ولا رؤية له.

ومن رآه كافرًا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له.

ومن رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم قبل الدفن -وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي- فإنه لا صحبة له.

وإن كان فاعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل فيه جميع الأمة، فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها ورآهم.

وأورد عليه أيضًا من صحبه ثم ارتد كابن خطل ونحوه، فالأولى أن يقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا ومات على إسلامه.

أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلمًا فقال العراقي: في دخوله فيهم نظر؛ فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل.

قال: والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة، كـ: قرة بن ميسرة، والأشعث بن قيس.

أما من رجع إلى الإسلام في حياته، كـ: عبد اللَّه بن أبي سرج، فلا مانع من دخوله في الصحبة، وجزم شيخ الإسلام في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة له.

قال: وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية، كـ: زيد بن عمرو بن نفيل، وقد عده ابن منده في الصحابة، وكذا لو رآه قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره.

قال العراقي: ولم أر من تعرض لذلك. =

ص: 139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال: ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها، كـ: القاسم.

قال: وهل يشترط في الرائي التمييز، حتى لا يدخل من رآه، وهو لا يعقل، والأطفال الذين حنكهم ولم يروه بعد التمييز، أو لا يشترط، لم يذكروه أيضًا، إلا أن العلائي قال في المراسيل: عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له، ولا صحبة له، بل ولا رؤية أيضًا، وكذا قال في عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري حنكه ودعا له، وما تعرف له رؤية، بل هو تابعي.

وقال في النكت: ظاهر كلام الأئمة: ابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وغيرهم: اشتراطه؛ فإنهم لم يثبتوا الصحبة لأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسح وجوههم، أو تفل في أفواههم، كـ: محمد بن حاطب، وعبد الرحمن بن عثمان التميمي، وعبيد اللَّه بن معمر، ونحوهم.

قال: ولا يشترط البلوغ على الصحيح، وإلا لخرج من أجمع على عده في الصحابة، كـ: الحسن، والحسين، وابن الزبير، ونحوهم.

قال: والظاهر اشتراط رؤيته في عالم الشهادة، فلا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين.

قال: وقد استشكل ابن الأثير مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة، وهم أولى بالذكر من هؤلاء.

قال: وليس كما زعم؛ لأن الجن من جملة المكلفين، الذين شملتهم الرسالة والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنًا، بخلاف الملائكة.

قال: وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم، وحكم بشرعه، فهل يطلق عليه اسم الصحبة؛ لأنه ثبت أنه رآه في الأرض، الظاهر: نعم. انتهى.

وعن أصحاب الأصول أو بعضهم: أنه من طالت مجالسته له على طريق التبع له، والأخذ عنه، بخلاف من وفد عليه، وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة.

قالوا: وذلك معنى الصحابي لغة.

ورد بإجماع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبة، لا من قدر منها مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيرًا، يقال: صحبت فلانًا حولًا وشهرًا ويومًا وساعة.

وقول المصنف: أو بعضهم من زيادته؛ لأن كثيرًا منهم موافقون لما تقدم نقله عن أهل الحديث، وصححه الآمدي وابن الحاجب، وعن بعض أهل الحديث موافقة ما ذكر عن أهل الأصول: لما رواه ابن سعد بسند جيد في الطبقات عن علي بن محمد عن شعبة عن موسى السيلاني قال: أتيت أنس بن مالك فقلت له: أنت آخر من بقي =

ص: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قد بقي قوم من الأعراب، فأما من أصحابه، فأنا آخر من بقي.

قال العراقي: والجواب أنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لأولئك.

وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد صحابيًا إلا من أقام مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، ووجهه أن لصحبته صلى الله عليه وسلم شرفًا عظيمًا، فلا تنال إلا باجتماع طويل، يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف بها المزاج، فإن صح هذا القول عنه فضعيف، فإن مقتضاه أن لا يعد جرير بن عبد اللَّه البجلي وشبهه ممن فقد ما اشترطه كوائل بن حجر صحابيًا، ولا خلاف أنهم صحابة. قال العراقي: ولا يصح هذا عن سعيد بن المسيب؛ ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي، [وهو] ضعيف في الحديث.

وقال: وقد اعترض بأن جريرًا أسلم في أول البعثة؛ لما روى الطبراني عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه، فقال:"لأي شيء جئت يا جرير؟ " قال: جئت لأسلم على يديك، فدعاني إلى "شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. . " الحديث.

قال: والجواب: أن الحديث غير صحيح؛ فإنه من رواية الحصين بن عمر الأحمسي، وهو منكر الحديث، ولو ثبت فلا دليل فيه؛ لأنه يلزم الفورية في جواب لما؛ بدليل ذكر الصلاة والزكاة وفرضهما متراخ عن البعثة، والصواب ما ثبت عنه أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. رواه أبو داود وغيره.

وفي تاريخ البخاري الكبير أنه أسلم عام توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الواقدي وابن حبان والخطيب وغيرهم.

فائدة:

في حد الصحابي قول رابع: أنه من طالت صحبته، وروي عنه، قاله الحافظ.

وخامس: أنه من رآه بالغًا، حكاه الواقدي، وهو شاذ كما تقدم.

وسادس: أنه من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره، قاله يحيى بن عثمان بن صالح المصري، وعد من ذلك عبد اللَّه بن مالك الجيشاني أبا تميم، ولم يرحل إلى المدينة إلا في خلافة عمر باتفاق، وممن حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح، وكذا من حكم بإسلامه تبعًا لأبويه، وعليه عمل ابن عبد البر وابن منده في كتابيهما، وشرط الماوردي في الصحابي أن يتخصص بالرسول ويتخصص به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم تعرف صحبته إما بالتواتر، كـ: أبي بكر وعمر وبقية العشرة في خلق منهم.

أو الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر، كـ: ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن. =

ص: 141

وقيل: من طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع، وهو الراجح عند الأصوليين، قاله النووي (1).

وخرج بقولهم: (ومات كذلك): من مات مرتدًا كابن الأخطل (2).

وعلى أزواجه عطف خاص على عام، عكس ما قبله، وعلى أمته: عطف عام على خاص، ويطلق على معان:

أحدها: هذه (3)، ثم وصفها بقوله: أفضل الأمم؛ [لقوله تعالى]:

= أو قول صحابي عنه: إنه صحابي، كـ: حممة بن أبي حممة الدوسي، الذي مات بأصبهان مبطونًا، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان.

وروينا قصته في مسند الطيالسي ومعجم الطبراني، وزاد شيخ الإسلام ابن حجر بعد هذا: أن يخبر آحاد التابعين بأنه صحابي بناءً على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح.

أو قوله هو: أنا صحابي، إذا كان عدلًا، إذا أمكن ذلك، فإن ادعاه بعد مائة سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:"أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة سنة لم يبق أحد على ظهر الأرض" يريد انخرام ذلك القرن، قال ذلك سنة وفاته صلى الله عليه وسلم، وشرط الأصوليون في قبوله أن تعرف معاصرته له، وفي أصل المسألة احتمال أنه لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، وبهذا جزم الآمدي، ورجحه أبو الحسن ابن القطان".

(1)

قال ذلك في كتابه التقريب.

(2)

لم أقف له على ترجمة.

(3)

جاء في شرحه الكبير لوحة 4 من نسخة مركز جهاد الليبيين: ويطلق الأمة على أحد معان ثمان:

أولها: أمة الأنبياء أتباعهم.

وثانيها: على الجماعة، كقوله:{أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} .

ثالثها: الدين والملة، كقوله تعالى:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} .

ورابعها: الرجل الجامع للخير المقتدى به، كقوله تعالى:{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا} .

خامسها: الحين والزمان، كقوله تعالى:{أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ} ، وكقوله:{وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} ، ومن قرأ:{بَعْدَ أُمَّةٍ} ، أراد: بعد نسيان. =

ص: 142