الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأعتبر من المفاهيم الآتي ذكرها مفهوم الشرط، وهو: تعليق الحكم على الشرط فقط لزومًا، فإن قلت: كيف يعتبره لزومًا، وهو يصرح به في بعض المواضع.
قلت: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك، كترتيب فرع على قيود سابقة، وإما ليعطف على ذلك اللفظ ما ساواه في الحكم؛ قصدًا للتسهيل والاختصار، أو لخفاء به، وإما أن ذلك قليل نادر، وإما لغير ذلك من المقاصد المعينة على فهم وسرعة الحفظ، فمن ذلك قوله في الجهاد:(أو فرار إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفًا، إلا تحرفًا أو تحيزًا).
وفي البيوع: (وجزاف إن رئي. . إلخ).
وفي الوضوء: (وبقية معصم إن قطع)؛ [إذ] مفهومه: لو لم يقطع -بل خلق كذلك- لم يجب، وليس كذلك، وقس على ذلك.
وأما غير مفهوم الشرط فتارةً يعتبره، وتارة لا يعتبره؛ إذ لو لم يعتبره أصلًا لم يصح كلامه في مواضع، كما سيأتي، ولم يكن في كلامه إلا يسير [من المسائل] بالنسبة إلى المفاهيم.
تتميم:
المفاهيم عشرة، ذكرها القرافي (1) في الفرق الستين من كتابه القواعد:
(1) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، (000 - 684 هـ = 000 - 1285 م)، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإِمام الشافعي) بالقاهرة، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة.
له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها:(أنوار البروق في أنواء الفروق - ط) أربعة أجزاء، و (الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام - =
مفهوم المخالفة: إثبات حكم نقيض حكم المنطوق للمسكوت، لا إثبات ضده، وهو عشرة:
1 -
مفهوم العلة: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"(1)، مفهومه: ما لم يسكر كثيره فليس بحرام.
2 -
ومفهوم الشرط: من تطهر صحت صلاته، مفهومه: من لم يتطهر لا تصح صلاته.
3 -
ومفهوم المانع: لا يسقط الزكاة إلا الدين، مفهومه: من لا دين عليه لا تسقط الزكاة عنه.
4 -
ومفهوم الزمان: سافرت يوم الجمعة، مفهومه: أنك لم تسافر يوم الخميس.
5 -
ومفهوم المكان: جلست أمامك، مفهومه: لا عن يمينك.
6 -
ومفهوم الغاية {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، مفهومه: لا يجب بعد الليل.
7 -
ومفهوم الحصر: "إنما الماء من الماء"(2)، ومفهومه: لا يجب من غير الماء.
8 -
ومفهوم الاستثناء، كـ: قام القوم إلا زيدًا، مفهومه: إنه لم يقم.
= ط)، و (الذخيرة - ط) في فقه المالكية، و (اليواقيت في أحكام المواقيت - خ) في الرباط (160 ك) انظر المنوني (الرقم 362)، و (شرح تنقيح الفصول - ط) في الأصول، و (مختصر تنقيح الفصول - ط)، و (الخصائص - خ) في قواعد العربية، و (الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة - ط). ينظر ترجمته في: الأعلام (1/ 94 - 95).
(1)
أخرجه من حديث جابر: أبو داود (3/ 327، رقم 3681)، والترمذي (4/ 292، رقم 1865) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (2/ 1125، رقم 3393)، وابن الجارود (ص 218، رقم 860)، والطحاوي (4/ 217)، وابن حبان (12/ 202، رقم 5382)، والبيهقي (8/ 296، رقم 17167).
(2)
أخرجه مسلم (1/ 269، رقم 343)، وأبو داود (1/ 56، رقم 217) من حديث أبي سعيد الخدري.