الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الثوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر النجاسة، كثوب الحائض الأبيض، أو مصبوغًا، وفرق في الجلاب فقال: ينضح المصبوغ دون غيره، وبه قيد المؤلف قول ابن الحاجب:(فإن شك في إصابتها نضح)، وأطلق هنا.
تنبيه:
حكمه بوجوب النضح يحتمل أنه لو تركه وغسل أجزأه، وهو كذلك، وخرج عدم الإجزاء على من ترك مسح رأسه وغسله.
وإن ترك النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة، وصلى في ثوب بغير نضح أعاد الصلاة أبدًا، قاله ابن القاسم وسحنون، ومع العجز والنسيان والجهل في الوقت (1).
(1) اختلف الشراح في العزو هنا، وقد أوضح ذلك الأجهوري، فقال: قوله: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ش: أي كما يعيد تارك الغسل ما صلى فيفصل بين العامد وغيره، وهذا قول ابن حبيب، كما في التوضيح وابن عرفة.
وقالا: عن ابن القاسم: إنه يعيد في الوقت، وهو عامد، وعزا ابن الحاجب وغير واحد الأول لابن القاسم.
وأضاف بعضهم لابن القاسم عيسى، وبعضهم سحنون، ذكر ذلك ح، وزاد: ولعل لابن القاسم قولين، انظره.
قلت: عزو ابن عرفة التفصيل لابن حبيب، والقول بالإعادة في الوقت مطلقًا لابن القاسم، يفند هذا؛ إذ لو كان لابن القاسم قول يوافق ما لابن حبيب لم يخف على هذا الحافظ، وقد وافقه ق، وربما عزوا الأول لابن حبيب فقط، كما قال ابن عرفة. هذا ووقع في تت هنا أن القائل بالتفصيل يجعل الجاهل كالناسي، انظره، وفيه نظر؛ فإن الجاهل عند القائل بالتفصيل ملحق بالعامد كما في نقل ق وغيره.
وقال الرماصي: تت: (أبدًا، قاله ابن القاسم وسحنون)، وما ذكره من عزو الإعادة أبدًا لمن ذكر نحوه للشارح، وفصلًا في الإعادة تفصيل تارك غسل النجاسة، فيعيد العامد لا العاجز، بل كالغسل، وهو الصواب، إلا أن يكون مراد تت بالجاهل الجاهل بالنجاسة، لا الجاهل بحكمها، ومع ذلك فما قالوه كلهم غير صواب، وذلك أن تارك النضح عند ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يعيد في الوقت مطلقًا، عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا أو عاجزًا، والتفصيل الذي ذكروه لابن حبيب فقط.
قال في الجواهر: لو صلى من أمرناه بالنضح دون أن ينضح، فقال ابن القاسم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسحنون وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت مطلقًا؛ لأنه تارك فرض طهارتها، فلزمه إعادة الصلاة كالغسل.
وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه.
وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العمد والجهل. . إلخ، وقد قرر المسألة بما قرره الحطاب وهو تقرير في ظني موافق لما قرره التتائي مع الاعتذار للتتائي في المراد بالجهل، فقد قال (1/ 240 - 241): ص: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ش: يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة، فإن كان عامدًا أو جاهلًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أو عاجزًا أعاد في الوقت، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين للفجر، وفي الصبح للطلوع، وعن ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وسحنون، وعزاه صاحب اللباب لابن القاسم فقط، وعزاه ابن معلى لابن القاسم وعيسى.
وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة أن هذا القول لابن حبيب، وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط، سواء تركه عمدًا أو سهوًا، وبه صدر في الشامل، وعزاه لابن القاسم، وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم، ولعل ابن القاسم له قولان.
وقال في التوضيح: قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة أصلًا، وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم. انتهى. ورده ابن العربي بأن النضح واجب، ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة، وفيه نظر؛ لأن وجوبه ليس إلا للصلاة، فيجب أن يكون مؤثرًا فيها كالغسل، بل هو أولى؛ لأنه تعبد محض.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: تنبيه: قول ابن حبيب المتقدم: (يعيد الجاهل والعامد أبدًا بخلاف الناسي) مقيد في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة أو غيرها من النجاسة، وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى، وجهل أن ينضح ما لم ير، وصلى فلا إعادة عليه لما صلى، ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل. قال: وقاله ابن الماجشون. انتهى. ففي كلام المصنف وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول ابن القاسم، وإنما هو قول ابن حبيب، ثم إن ابن حبيب قيده، والمصنف وابن الحاجب أطلقاه فتأمله. الثاني: ذكر المصنف في التوضيح وابن فرحون أن قول ابن الماجشون بنفي الإعادة إنما هو في الصورة الثانية، وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى، ولم ينضح ما لم يره، واللَّه تعالى أعلم. الثالث: قال في التوضيح عن المازري: قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة وأن في المذهب قولًا بالإعادة أبدًا مع النسيان، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل. الرابع: لو ترك النضح =