الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهات:
الأول: ما ذكره المصنف مبني على أن الإيمان لا يحصل بمجرد الاعتقاد، ولا بد من الإقرار به نطقًا، وهو قول أكثر الأصوليين.
وقيل: يحصل بمجرده، كضده؛ فإنه يحصل بمجرد الاعتقاد إجماعًا.
الثاني: استشكل مذهب ابن القاسم بأن الغسل عنده لموجبه، وقد حصل بغير نيته، وبأنه قبل التلفظ على حكم الكفر، فالعمل منه غير صحيح.
وأجاب ابن هارون عن الأول بالمنوي أن يكون على طهره، وهو يستلزم رفع المانع، وعن الثاني بأن اعتقاد الإيمان يصحّح القربة.
الثالث: مفهوم الجمع على الإسلام أن الكافر إذا كان يعتقد دينًا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل لها على دينه ثم أسلم لم يجزئه عن إسلامه.
قال في الطراز: وهو مختلف فيه، والظاهر عدم الإجزاء.
الرابع: لم يذكر حكم ما إذا لم يجد ماء، وفي ابن الحاجب: المنصوص يتيمم إلى أن يجده كالجنب.
= هذا، على ما نقله (تت) عنه في شرحه هنا، وقد نقله بعضهم، واقتصر عليه، فقال الأبي: لا يشترط لفظ أشهد، ولا النفي ولا الإثبات، فلو قال: اللَّه واحد، ومحمد رسول، كان مسلمًا. انتهى. وما ذكره (تت) من أن كلام الأبي مخالف لما عليه ابن عرفة من أنه لا بد من لفظ الشهادتين فيه نظر؛ إذ كلام كل من الأبي والمشدالي ظاهر في خلاف ذلك، وإلا تنبهنا عليه، كما هو معلوم من عادتهما، لا سيما قول المشدالي: هذا هو المنصوص عليه عندنا. فإن قلت: من أتى بما يدل على ما ذكره وهو معتقد عدم عموم رسالة نبينا، أو قدم العالم، أو شيئًا من الكفر، أنه لا يكون مسلمًا، أو هو خلاف ما تقدم.
قلت: لا بد من اعتبار ذلك، فلا يكون مسلمًا إلا من أتى بالشهادتين بالمعنى المذكور، ولم يكن عنده اعتقاد ما يكفي، ثم إن ظاهر إطلاق غير واحد من أئمتنا كالسنوسي أنه لا يشترط الفور ولا الإيمان بثبوت الوحدانية قبل الإيمان بثبوت الرسالة.
الخامس: يلغز بهذه المسألة، فيقال: جنب اغتسل ولم ينو جنابة، ولا جمعه، ويجزئه غسله لجنابته.
السادس: إذا اغتسلت الذمية لحق الزوج في الوطء، ثم أسلمت اغتسلت ثانيًا بنية الجنابة لخلو الأول عن النية، ويلغز به فيقال: غسل صحيح يبطله الإسلام، ويعاد مرة أخرى، والمغتسل غير مرتد.
السابع: سئلت عن حكم ختنه، وفي الطراز: يؤمر أن يختتن، ويحلق رأسه إن كان قزعًا ونحوه.
ثم أخرج من فاعل صح قوله: لا الإسلام، فلا يصحّ دون نطق بالشهادة (1).
البساطي: لا عند القاضي في الأحكام الظاهرة، ولا عند المفتي بالنظر للقاضي، وأما بالنظر لما عند اللَّه ففيه بحث. انتهى (2).
وإنما لم يصح منه؛ لأن التلفظ شرط في حق القادر على المشهور؛ ولذا قال: إلا لعجز عن النطق بها؛ كخوف مثلًا، فيصح إسلامه.
البساطي: ويصدق عند المفتي (3) وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره، وعند القاضي إن قامت بذلك قرائن. انتهى.
(1) اختلف الناس في حقيقة الإيمان: أهو التصديق فقط، والإقرار شرط زائد، لإجراء الأحكام الدنيوية، دون أن يكون المانع من الإقرار الجحد، ففرعون وملئه كانوا موقنين، ولكنهم كفروا لجحدهم، أم هو الإقرار فقط، أم هو مجموع الأمرين معًا، والعمل ليس من الإيمان، أم هو مجموع هذه الأشياء والعمل فرع أو أصل، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة وجمهور أهل السنة، والذي ذكره المؤلف هو عين مذهب الجمهور من أهل السنة.
(2)
الصواب في المسألة، وبه أدين اللَّه تعالى: أن من امتنع عن النطق لغير عذر ولا إباء في الظاهر لا يكون إلا كافرًا، فكيف لا يتفق له النطق ولو مرة في عمره كله مع يقينه؛ فإذا كان اللسان دليلًا على ما في القلب، فلا بد يقينًا أن يتفق له نطق، ولذلك قال ابن أبي زيد في الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان.
(3)
في "ن 4": الفتوى.