الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: (خُلِّل) بالبناء للمفعول، ليعلم أن المتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم، والظاهر: أنه لو جعل فيه ما حجره لكان حكمه حكم ما تحجر بنفسه، وظاهره: أنه لا فرق بين ما خلله مسلم أو كتابي، وهو كذلك.
[الأعيان النجسة: ]
ولما ذكر الطاهرات ذكر الأعيان النجسة، فقال: والنجس:
[1]
ما استثني مِن الطاهر مما سبق في هذا الفصل، وما يفيده الاستثناء، والمختار أنه مِن باب المفهوم، ولما كان لا يعتبر غير مفهوم الشرط لزومًا نص على ذلك هنا.
وقال البساطي: الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه مما سبق. . انتهى.
وقد يقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخلاف لا يفهم مِن مجرد الاستثناء، أعاده لبيان ذلك.
[2]
ومِن ذلك ميت غير ما ذكر، وهو: ما له نفس سائله، المفهوم مِن قوله:(الطاهر ميت ما لا دم له)، وظاهر كلامه نجاسته، ولو في حال الاضطرار إليه، وهو كذلك، وقيل: لا. ثم بالغ على نجاسة ميتة القملة والآدمي، وإن دخلا في ميت غير ما ذكر، ليشير للخلاف فيهما، وليرتب على الثاني ما صححه ابن رشد، فقال: ولو كان الميت قملة، لا برغوثًا؛ إذ لا نفس له سائلة.
تنكيت:
لم يستحضر البساطي تشهير ابن عَبْد السَّلامِ في الفرق بين القملة والبرغوث هنا وفي باب الصّلاة (1)، فقال: انظر من شهر الفرق.
(1) قال الرماصي: تت: (هنا وفي باب الصلاة تشهير ابن عبد السلام)، وقع في باب الصلاة، كما هو بأصله، وكذا حكاه عنه في توضيحه والشارح، ولم يذكره هنا أصلًا، فانظر قوله:(هنا)، ولم يذكر ذلك في كبيره. ونصه:(لم يستحضر البساطي تشهير ابن عبد السلام، والفرق بينهما في باب الصلاة)، إلا أن يكون الظرف والمجرور متعلقان بـ (يستحضر)، أي: لم يستحضر ذلك هنا، ولا في باب الصلاة.
تتمة: وجه الفرق خلقها مِن الإنسان، والبرغوث مِن تراب.
[23]
وآدميًا عند ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم (1) وابن عَبْد السَّلامِ، وهو مذهب المدوّنة في الرضاع، وخالفه سحنون (2) وجماعة، والأظهر عند ابن رشد مِن القولين طهارته (3)، وعبر عنه في بيانه بالصحيح، واختاره عياض وجماعة مِن العراقيين، وظاهر كلام المُصنف أنه لا فرق بين المسلم والكافر، وهو كذلك، ومِن الأشياخ من قصر الخلاف على المسلم، وأن الكافر ينجس بالموت اتفاقًا، وأُنكر (4).
(1) هو: عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد، (150 - 214 هـ = 767 - 829 م)، فقيه مصري، من العلماء. كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد في الإسكندرية وتوفي في القاهرة.
له مصنفات في الفقه وغيره، منها: سيرة عمر بن عبد العزيز، والقضاء في البنيان، والمناسك، والأهوال. ينظر ترجمته في: الأعلام (4/ 95).
(2)
هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، (160 - 240 هـ = 777 - 854 م): قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب. كان زاهدًا لا يهاب سلطانًا في حق يقوله. أصله شامي، من حمص، ومولده في القيروان. ولي القضاء بها سنة 234 هـ واستمر إلى أن مات، أخباره كثيرة جدًا. وكان رفيع القدر، عفيفًا، أبي النفس. روى "المدونة - ط" في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك. ولأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم كتاب مناقب سحنون وسيرته وأدبه. ينظر ترجمته في: الأعلام (4/ 5).
(3)
هذه أول المسائل التي خالف فيها ابن رشد ومن تبعه من علماء الأندلس مفهوم المشهور عندهم من أنه رواية ابن القاسم أو قوله في المدونة.
(4)
قال الأجهوري: "قوله: (وآدميًا)، أي: مسلمًا أو كافرًا، وهو مذهب ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وابن شعبان، وأخذه اللخمي من قولها:(لبن المرأة الميتة نجس)؛ إذ لا موجب لنجاسته إلا الوعاء. وذهب ابن سحنون وابن الغفار إلى طهارته، والقولان معلومان في المذهب، والأظهر منهما عند ابن رشد طهارته، وتبعه عياض قائلًا: لأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه؛ إذ لا معنى بغسل الميتة كالعذرة؛ لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل ابن بيضاء في المسجد، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه؛ ولرد عائشة إنكار من أنكر إدخال سعد بن أبي وقاص في المسجد؛ ولقوله في كتاب الجنائز من المدونة: أكره أن توضع الجنازة في المسجد؛ إذ لو كان نجسًا لم يقل أكرهه، ومثله في الإعتاق. =