الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما ليس بعذر: ]
لا سكر؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه غالبًا، فلا ينتقض بمن أدخله عليه غير عالم.
[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]
والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له زيادة على مقدار الركعات الظهر، أي: قدره، كانت طهارته صغرى أو كبرى، وهو قول ابن القاسم، واقتصر عليه المصنف؛ لأن ابن بزيزة شهره، وهو خلاف قول عبد الوهاب وعبد الحق في تهذيبه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وبنى بعضهم قول ابن القاسم، ومقابله على قاعدة أصولية، وهي حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أو لا (1)؛ والثاني هو المعتمد عند ابن الحاجب، ونسب مقابله لأصحاب الرّأي. . انتهى.
= وفي مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: أو نحوه أو شبهه.
وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ففرغ قال: أو كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وإذا اشتبهت على القارئ لفظه فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان، قال ابن الصلاح: ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبًا".
(1)
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (1/ 33): "إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف، عند أكثر الشافعية، والعراقيين من الحنفية.
وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي: هو شرط.
وهذه المسألة ليست على عمومها؛ إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزء منها، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع، أي: بفروع العبادات عملًا عند الأولين، لا عند الآخرين.
وقال قوم من الآخرين: هم مكلفون بالنواهي؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاجرة، دون الأوامر.
والحق: ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهور.
ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنه مبعوث إلى الكافة، وبالمعاملات أيضًا. =
وإذا قلنا باعتبار قدر الطهر فإنه يراعى في ذلك القدر المأمور به دون حاله هو في نفسه، إن كان يطيل، وأفهم باقتصاره على تقدير الطهر أنه لا يقدر له ستر العورة، ولا استقبال القبلة، وهو كذلك، خلافًا لنقل ابن بزيزة اعتبار ستر العورة، ولغيره في استقبال القبلة.
= والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات: أنهم مؤاخذون بها في الآخرة، مع عدم حصول الشرط الشرعي، وهو الإيمان.
استدل الأولون بالأوامر العامة كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} ونحوها، وهم من جملة الناس.
واستدلوا أيضًا بما ورد من الوعيد للكفار على الترك كقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)} .
لا يقال: قولهم ليس بحجة، لجواز كذبهم؛ لأنا نقول: ولو كذبوا لكذبوا.
واستدلوا أيضًا بقوله سبحانه: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} .
وقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)} .
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا.
واستدل الآخرون بأنهم: لو كلفوا بها لصحت؛ لأن الصحة موافقة الأمر، "ولأمكن" الامتثال؛ لأن الإمكان شرط، ولا يصح منهم؛ لأن الكفر مانع، ولا يمكن الامتثال حال الكفر، لوجود المانع، ولا بعده، وهو حال الموت، لسقوط الخطاب.
وأجيب: بأنه غير محل النزاع؛ لأن حالة الكفر ليست قيدًا للفعل في مرادهم بالتكليف به مسبوقًا للإيمان، والكافر يتمكن من أن يسلم، ويفعل ما وجب عليه، كالجنب والمحدث، فإنهما مأموران بالصلاة، مع تلبسهما بمانع عنها، يجب عليهما إزالته لتصح منهما، والامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي.
واستدلوا أيضًا: بأنه لو وقع التكليف للكفار، لوجب عليهم القضاء.
وأجيب: بمنع الملازمة لأنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحته ربط عقلي، لا سيما على قول من يقول: إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد.
وأيضًا قوله سبحانه: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ، ودليل على عدم وجوب القضاء.
واحتج القائلون بالتفصيل: بأن النهي هي ترك المنهي عن فعله، وهو ممكن مع الكفر. وأجيب: بأن الكفر مانع من الترك كالفعل؛ لأنها عبادة يثاب العبد عليها، ولا تصح إلا بعد الإيمان وأيضًا: المكلف به في النهي هو الكف، وهو فعل".