الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوى فرضًا جاز التنفل به، وكذا الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها، ولو نوى نفلًا لم يجز الفرض به، وصلى من النفل ما شاء ما تقدم، كما يفعله بما تقدم.
تنبيه:
إنما قيدنا الجنازة بغير المتعينة والطواف بغير الواجب؛ لقوله فيما يأتي: (لا فرض آخر)، ولقوله في توضيحه عند إطلاق ابن الحاجب الطواف: ينبغي أن يقيد بطواف النفل. انتهى.
وأنكره ابن عرفة، فقال: نقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه، فكيف به بعد النفل. انتهى.
فإذا علمت ما قاله المصنف في التوضيح (ينبغي) وإنكار ابن عرفة له علمت أن جزم البساطي بقوله: (والطواف إذا لم يكن فرضًا وركعتاه) يحتاج لنقل (1).
(1) قال الرماصي: تت: (وإذا علمت ما قاله المصنف في التوضيح: "ينبغي أن يقيد بطواف النفل انتهى". وإنكار ابن عرفة. . إلخ)، كلام ابن عرفة دليل للبساطي، لا عليه؛ لأنه نفى الوجوب، فدل على أن النقل إنما هو في الطواف النفل، فهو حجة لجزم البساطي.
ولعل ما قال الحطاب في هذا المحل (1/ 496 - 497) يدل على ذلك، فقد قال: قال ابن غازي: ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض والنفل بتيممهما فما عند ابن الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى.
فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر، وكذلك بعد النفل، فقد ذكر في النوادر عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل، وأما الجنازة إذا تعينت فكيف يصليها بتيمم غيرها، وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب، وهو يقول في التوضيح: ينبغي أن يقيد بطواف النفل.
وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل.
قلت: لعل قوله بعد هذا إلا فرض آخر أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت أو طوافًا واجبًا فيكون قيدًا لما أطلق هنا في الجنازة والطواف وليس في قوله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعد وبطل الثاني ولو مشتركة ما يبعده، ولا بد، على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا.
فإن قلت: قوله: "إن تأخرت" إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا النفل قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة يعرفه ذهن السامع. انتهى. وما ذكره ابن غازي حسن لكنه يحتاج إلى تنبيهات:
الأول: قال ابن غازي: على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا.
قلت: صرح به سند ونقله عن مالك في المجموعة ونصه إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو بين فرض معين وفرض كفاية؟ المذهب: أنه يجمع إذا قدم المكتوبة وقال مالك في المجموعة فيمن تيمم لفريضة فله أن يصلي بذلك على الجنازة.
قال ابن المواز: إذا كانت واصلة بالفريضة وإذا أراد أن يصلي بتيمم الفريضة فلا فرق بين أن تكون جنازة واحدة أو جنائز عدة يجتمعن أو يفرقن وإذا كن نسقًا.
وقال بعض الشافعية لا يصلى على جنائز بتيمم واحد وإن اجتمعوا في صلاة واحدة لأن الجنازة إذا تعينت صارت فرضًا وهو فاسد لأنها صلاة واحدة. انتهى. وفهم من قوله فرض كفاية أنها لم تتعين.
الثاني: قال ابن غازي: لم يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو منصوص في سماع أبي زيد. انتهى. وانظر هل مراده اتصال النافلة بالفريضة أو اتصال النوافل في أنفسها والظاهر من كلامه الأول وكلاهما منصوص عليه في السماع المذكور، وفي سماع موسى وصرح في السماع المذكور بأن الفصل اليسير لا يضر، وصرح أيضًا باشتراط الاتصال صاحب المنتقى وصاحب الطراز والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم.
قال في السماع: أرأيت أن يتيمم لنافلة فيصلي، ثم لم يزل في المسجد في حديث أم أراد أن يقوم يتنفل بذلك التيمم.
قال: إن طال ذلك فليتيمم تيممًا آخر، وإن كان شيئًا خفيفًا فأرجو أن يجزئه.
قال ابن رشد: الأصل أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا فريضة وأن لا يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليها فأجيز أن يصلي بتيمم واحد ما اتصل من النوافل والنافلة إذا اتصلت بالفريضة استحسانا ومراعاة للخلاف لكونها اتصالها بها كالصلاة الواحدة؛ فإن طال ما بينهما سقطت مراعاة الخلاف ورجعت المسألة إلى حكم الأصل في وجوب إعادة التيمم. انتهى. وفي الجلاب: ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذ أتى بها في أثرها ولا بأس أن يصلي نوافل عدة بتيمم واحد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إذا كن في فور واحد وإذا قطعهن وأخر بعضهن عن بعض أعاد التيمم لكل صلاة. انتهى.
وفي المنتقى: وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم صلى بعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة. انتهى.
الثالث: قال ابن غازي: لم يصرح المصنف بشرطية نية النافلة عند تيمم الفريضة وقد ذكره ابن رشد. قلت: ذكره المصنف في التوضيح عن ابن رشد كما قال ابن غازي ونصه: ومن شرط جواز إيقاع النفل بتيمم الفرض أن يكون النفل متصلًا بالفرض فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد فلا يتنفل به ولا يمس مصحفًا وشرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة قال: فإن لم ينوها لم يصلها. انتهى. وهذا على ما رأيته أولًا في نسخ ابن غازي وهو أن قوله ولا بشرط مصدر مجرور بالباء ثم رأيته في نسختين مصححتين منه بلفظ المضارع على أنه جملة مستأنفة ويشبه أنه مصلح واللَّه أعلم. وتبعه على ذلك ابن فرحون والشارح في الكبير والشامل ولم أقف عليه في كلام ابن رشد في السماع المذكور ولا في غيره مع تكلمه على المسألة في عدة مواضع من البيان ولا في المقدمات ولا في الأجوبة ولا في كتاب التقييد والتقسيم له بل كلامه في المقدمات يصرح بخلافه، فإنه قال: ويجيء على رواية أبي الفرج عن مالك في ذاكر صلوات أنه لم يصلها بتيمم واحد وإن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم لما اتصل من الصلوات التي نواها عند القيام إليها وإذا قلنا: إن رواية أبي الفرج هذه مبنية على هذا الأصل فيلزم عليها إجازة الصلوات المكتوبات والنوافل بتيمم واحد إذا اتصلت وكان تيممه لها كلها تقدمت والنوافل أو تأخرت وأن لا يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من النوافل إلا ما نواه أيضًا بتيممه واتصل عمله، وأن لا يجوز له بتيممه لمكتوبة نافلة لم ينوها وإن اتصلت بالمكتوبة.
فإن قال قائل: لا خلاف في المذهب في جواز النافلة بتيمم المكتوبة إذا اتصلت بها قيل له: إذا جاز ذلك على هذه الرواية فليس على أصله فيها وإنما هو مراعاة للخلاف في الأصل. انتهى. فانظره إنما ذكر ذلك إلزامًا على رواية أبي الفرج، ثم استشكل ذلك بأنه خلاف المذهب وأجاب بأن ذلك هو الجاري على أصل هذه الرواية، ولعله حصل في نسخة المصنف من المقدمات سقط فأوهمه ذلك فتأمله وقد بحثت عن اشتراط نية النافلة عند تيمم الفريضة وكشفت عن ذلك في أكثر من ثلاثين مصنفًا من مصنفات أهل المذهب فلم أر من ذكرها إلا المصنف في التوضيح ومن تبعه، بل نصوصهم مقتضية لعدم الاشتراط بل منها ما هو صريح في ذلك، منها كلام ابن رشد المتقدم ومنها قوله في التلقين: ويجوز الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض =