الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اعتبار المخرج المعتاد: ]
من مخرجيه: متعلق بالخارج، تخصيصًا للناقض منه بكونه من القبل أو الدبر، أو ما ينزل منزلتهما من ثقبة تحت المعدة إن انسدا، أي: المخرجان، وإلا بأن لم ينسدا، أو خرج الناقض من الثقبة، فقولان بالنقض وعدمه، حكاهما في توضيحه عن ابن بزيزة.
قال: وكذا إن كان فوق المعدة.
وتخصيصه النقض بما ذكر مشعر بأن من اعتاد القيء بصفة المعتاد لا ينقض، وهو أحد القولين.
والثقبة: بضم المثلثة، الحزق النافذ، جمعها: ثقب بسكون القاف وفتحها.
والمعدة ككلمة وبالكسر: موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء، وهو لنا بمنزلة الكرش لذي الأظلاف والأخفاف، جمعها: معد، كـ (كتف) و (عنب) قاله في القاموس.
[ما يؤدي للحدث: ]
ولما ذكر الحدث أتبعه بذكر سببه، وهو: مظنته، قال في الذخيرة: المظنة: هي التي يوجد عندها النظر من باب مقتل ومضرب، الذي هو محل القتل والضرب؛ فَجَعْلُهُ مكان الظن مجاز، فقال: ونقض بسببه الضمير للحدث، أي: أنه مؤد للحدث؛ لكونه سببًا في خروجه، وهو -أي: السبب الّذي هو المظنة- ثمانية كما في الذخيرة، منها أربعة داخلة في قوله: زوال عقل، إن لم يكن زواله بنوم، بل بخنق جزء قائمًا قائمًا أو
= الثاني: إذا كان يضبط وقت مجيئه ويعلم أنه يأتيه إذا دخل وقت العصر مثلًا ولا يأتيه قبل ذلك فإنه يصلي العصر قبل وقته، وكذا يقول في العشاء، وهذا إذا كان مجيئه يعم وقت العصر ويعم وقت العشاء، فإن كان ينقطع قبل خروج وقتها فإن كان ما ينقطع فيه من ضروريهما فتقدمه لها ليس بجائز، وإن كان ينقطع وقد بقي من اختياريهما ما يسعهما فليس له تقديمه، وكلامنا هذا في السلس الناقض.
قاعدًا، وهذا هو السّبب الأول.
وبالجنون وهو السبب الثاني.
الثالث: الإغماء.
الرابع: السكر ولو بمباح.
الخامس: زواله بهتم، وذكر يوسف بن عمر من أخذه الوجد واستغرق عقله في حب اللَّه حتى غاب عن إحساسه لا وضوء عليه؛ لأنه لم يذهب عقله (1).
(1) قال الأجهوري: قوله: (وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل، ولو قصر لأخف) ش: تصوره واضح والثقيل هو الذي يذهب العقل ولا يشعر صاحبه بالأصوات المرتفعة قاله المازري.
تنبيهات:
الأول: قال (د): وظاهر كلامه أن من ترادفت عليه الهموم حتى زال عقله أن عليه الوضوء، وقال مالك: قيل له أهو قاعد؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ. قال سند: يحتمل أن يكون الاستحباب خاصًا بالقاعد لتمكنه، بخلاف المضطجع، أي: فيجب عليه، ويحتمل أن يكون عامًا فيهما. انتهى.
قلت: ونقل الشاذلي في شرح الرسالة أن ابن القاسم قائل بعدم النقض، وصدر به، فقال: واختلف فيمن زال عقله بهم، فقال ابن القاسم: لا وضوء عليه. وقال ابن نافع: عليه الوضوء. وقاله مالك في المجموعة، قيل: أهو قاعد؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ. انتهى.
وعلى هذا فيتفق مالك وابن القاسم على عدم النقض حيث كان قاعدًا، وأما إن كان مضطجعًا فيتفقان على أحد احتمالي سند، وهذا يفيد عدم النقض فيمن غاب عقله في حب اللَّه بالأولى، فقول التادلي:(أن عليه الوضوء) مرجوح. قلت: ما ذكره (د) عن سند تبع فيه (تت)، وحاصله: أنه يحتمل تخصيص الاستحباب بمن كان جالسًا، وأولى القائم، بخلاف المضطجع، فيجب عليه، ويحتمل تعميم الاستحباب فيستحب للمضطجع أيضًا، والذي في (ح) عن سند خلاف ذلك، وهو أن أحد الاحتمالين تخصيص استحباب الوضوء بالقاعد، والإجزاء استحسان القول بالوضوء، أي: بوجوب الوضوء على القاعد مستحسن مختار عنده، والمضطجع أولى بذلك، فليس في كلام الطراز إلا وجوب الوضوء على المضطجع على الاحتمالين، ونصُّ (ح): فرع: قال سند في الطراز فيمن غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله: قال مالك في المجموعة: عليه =