المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تذييل: قال المُصنف كابن هارون (1): هذا الخلاف عندي لا يدخل - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌ ‌تذييل: قال المُصنف كابن هارون (1): هذا الخلاف عندي لا يدخل

‌تذييل:

قال المُصنف كابن هارون (1): هذا الخلاف عندي لا يدخل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن علوّ منصبهم يأبى ذلك، بل يجب الاتفاق على طهارة أجسامهم، وقد قيل بطهارة الخارج منه صلى الله عليه وسلم مِن الحدث، فكيف بجسده المكرّم. . انتهى.

= قال في التنبيهات: والقول بطهارته هو الصحيح التي تقصده الآثار؛ لحرمة الآدمي وكرامته، وتفضيل اللَّه تعالى له، ولا أعلم أحدًا من المتقدمين ولا من المخالفين فرق بين المسلم وغيره، وذهب بعض أشياخنا إلى الفرق، وفي كلام ابن عبد السلام ترجيح القول بطهارته، وجزم به ابن العربي، ولم يحك فيه خلافًا، وصدر به صاحب الشامل، واستظهره أيضًا ابن الفرات؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، وقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المومن لا ينجس حيًا ولا ميتًا" ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وفي كلام صاحب الطراز أيضًا ترجيحه، قال ح: وزاد ولم أر من شهر القول الذي صدر به المص، ولا من اقتصر عليه، بل أكثر أهل المذهب يحكيها من غير ترجيح، ومنهم من رجح الطهارة، وإن أخذ اللخمي النجاسة من المدونة، فقد أخذ عياض منها الطهارة.

ابن هارون: وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب الاتفاق على طهارتها، وقد قيل بطهارة الخارج منه صلى الله عليه وسلم، فكيف بجسده.

وقال مق: كما اختار ابن رشد القول بطهارة ميتة الآدمي اختاره أيضًا اللخمي والمازري وعياض، ولا أرى ما وجه اقتصار المص على ذكر اختيار ابن رشد، وكان حق المص أن يفتي بالطهارة، كما اختاره الأشياخ، ولكنه -واللَّه أعلم- اعتمد على ما فهموا من أن التنجيس قول ابن القاسم في كتاب الرضاع، وهو وإن كان ظاهرًا فيما فهموا إلا أنه ليس بصريح، ومحتمل للتأويل، أو أنه نجاسة لبن الميتة لاستقذاره لا لنجاسة وعائه، وما استدل به ابن رشد من الأثر إنما ينهض دليلًا في ميتة المسلم، لقول المدخل الذي حكاه عياض، وهو الصحيح عنده، واللَّه أعلم. انتهى.

قلت: قد علم من كلام ح أن القول بالطهارة أخذه عياض من المدونة أيضًا، هذا ولا يخفى أن أخذ اللخمي القول بالنجاسة من المدونة لا ينافي اختياره القول بالطهارة".

(1)

هو: إسماعيل بن هارون بن علي اللخمي إشبيلي أبو الوليد الرفاء، روى عن أبي بكر بن العربي، ويحيى بن موسى بن عبد اللَّه التوزالي، وأبي الحسن شريح، كان فقيهًا بصيرًا بالفتوى والنوزال، إمامًا مشاورًا، كثير الذكر للمسائل.

ص: 204

[4]

ومِن النجس ما أي: الّذي أو بعض أُبين مِن حيوان حي وميت (1)، فلو سقطت سن مِن حيّ: هل يجوز له ردها أو لا؟ قال

(1) قال الأجهوري: "وقوله: (من حي)، أي: من حيوان نجس الميتة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أبين من حي فهو ميتة"، وهذا غير ما ذهب إليه ابن عبد السلام من أن المبان من الآدمي الحي الطاهر على القول بطهارة ميتة، ولكن خلاف ما عليه بعض البغدادين من أنه نجس، حتى على القول بطهارة ميتة الآدمي، وارتضاه ابن عرفة، ورد كلام ابن عبد السلام، ولكن ما عليه ابن عبد السلام نحوه لابن رشد، فإنه قال: الصواب طهارة الجزء المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته، وقال الباجي أيضًا بطهارته، ومقتضى كلام سند أيضًا أنه الراجح، ويأتي ذلك.

قال ابن عرفة بعد ما ذكر الخلاف في طهارة ميتة الشخص المسلم ما نصه: وفي كون الكافر متفقًا عليه، أي: على نجاسته ميتًا طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع المازري عن بعض المتأخرين، وعلى الطهارة قال بعض البغدادين: ما أخذ منه بعد موته طاهر؛ لموافقته المأخوذ الكلي في موجب طهارته، وقبل موته نجس؛ لمخالفته إياه فيه، وقول ابن عبد السلام:(ليس كذلك) بعيد؛ لمنعه مستدلًا عليه لا بنقل ولا دليل، والاستدلال له بأن الموت كالحياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذ التبعية لشخص المأخوذ منه في حكمه بعلته، وقد فقدت، بل قال في الطراز على عدم طهارة الآدمي: لا ترد سن سقطت؛ لأن ما أبين من الحي ميتة، وترد على قول ابن وهب بطهارتها، لا يقال: العلة هي الإنسانية المحسوسة، وقد وجدت لمنعها بالحياة المتفق على علتها، والمتفق عليه أرجح. انتهى.

وقوله: (لمخالفته إياه فيه) أي: لمخالفة المأخوذ، وهو الجزء للكل فيه، أي: في موجب طهارته؛ لأن موجب طهارة الحي الحياة، وهي موجودة في الظل دون الجزء، وموجب طهارة الميت عند من يقول بها حرمته وتكرمته وتفضيل اللَّه له كما ذكره في التنبيهات، وذلك في الكل والجزء.

وقوله: (كمنعه مستدلًا عليه) ينبغي أن يقرأ مستدلًا بفتح الدال اسم مفعول صفة لموصوف محذوف معمول للمصدر، أي: لمنعه حكمًا مستدلًا، وهو ما تقدم عن بعض البغداديين.

وقوله: (لا بنقل. . إلخ) راجع لقوله: (لمنعه).

وقوله: (بأن حكم المأخوذ التبعية. . إلخ) لأن علة طهارة الآدمي الميت التكرمة والحرمة وتفضيل اللَّه له وذلك موجود في الجزء والكل في حال الموت، وأما علة الطهارة في حال الحياة فهي الحياة، وهي موجودة في الكل دون الجزء.

وقوله: (لا يقال. . إلخ) أي: أن لا يقال العلة في طهارة الآدمي الحي والميت هي الإنسانية، وهي موجودة في الجزء والكل في حال الموت والحياة؛ لأننا نقول العلة =

ص: 205

الأقفهسي: لا يجوز؛ بناءً على نجاسته، وعلى طهارته يجوز. . انتهى.

= المتفق على كونها علة في حال الحياة هي الحياة لا الإنسانية والمتفق عليه أرجح مما اختلف فيه، وهذه العلة لا توجد في الجزء الماخوذ من الحي هذا، وفي كلام ابن عرفة هذا أمور:

الأول: أن ظاهره: أن قول ابن عبد السلام: (وليس كذلك) رد لقول بعض البغداديين بنجاسة الجزء المنفصل من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته، وظاهر كلام التوضيح يقتضي خلافه، وأثمانه إنما صورة لمن يقول إنه لم يختلف في نجاسة الجزء المذكور، وبينهما فرق، ونص التوضيح على نقل ح رأى بعضهم أن ما بين من الآدمي حال الحياة لا يختلف في نجاسته. ابن عبد السلام وليس كذلك. انتهى.

الثاني: كلامه -أي: ابن عرفة- يدل على أن المذهب ما عليه بعض البغداديين، وأن عبد السلام ليس له موافق في دعواه الطهارة؛ بناء على ما فهمه في قوله:(وليس كذلك)، وقد ذكر ابن رشد أن الصواب طهارة الجزء المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته، وقال الباجي أيضًا بطهارته، وصدر في الطراز بذلك أيضًا، فإنه لما تكلم على قص أظافره في المسجد، قال: الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه كان، ولا إصلاح الظفر، وهو أيضًا طاهر، لا ينجس، وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة. انتهى.

الثالث: كلام ابن عرفة يقتضي أن الجزء المبان من الجراد الحي، كما ذكره في الجزء المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة وميتته وليس كذلك، فقد ذكر ح عن الشيخ تقي الدين ما يفيد الاتفاق على طهارة الجزء المبان من الجراد الحي.

فإن قيل: قد يفرق بينهما بأن ميتة الجراد متفق على طهارتها، وميتة الآدمي مختلف في نجاستها.

قلت: ابن عرفة إنما عول في نجاسة المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته بناء على أن علة الطهارة التي هي الحياة؛ لأنها متفق عليها في أرجح من غيرها للاختلاف فيه، وهي موجودة في الكل دون الجزء، مثل ذلك يقال في الجراد.

قلت: قد يقال: إن علة الطهارة في الجراد الحي هي الحياة وعدم الاستقذار، وكل منهما متفق عليه، فليس جعل الحياة علة أرجح من جعلها الاستقذار.

ويدل على ذلك ما ذكره من أن علة النجاسة فيما له نفس سائلة هي الاستقذار؛ لأنه مستقذر، وهذه مفقودة فيما لا نفس له سائلة هي الاستقذار؛ لأنه مستقذر فعلة طهارة ميتته عدم الاستقذار قطعًا، وليس له معارض.

وأما علة الطهارة في ميتة الآدمي التي هي التكرمة والحرمة والتفضيل فقد عارضها معارض، وهو وجود الدم فيه الذي هو علة الاستقذار، فتأمل ذلك.

وفيه نظر؛ فإن الذي يفيده كلامهم أن علة الطهارة المتفق عليها في الحي هي الحياة =

ص: 206