المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قسما الوقت الاختياري: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

ووسط بالتسكين؛ لأنه ظرف، وجلست وسط الدار بالتحريك؛ لأنه اسم، وكل موضع صلح فيه بَيْنَ فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بَيْنَ فوسط بالتحريك.

إلا أن يظن الموت، ويؤخر فيموت عاصيًا اتفاقًا؛ لأن ظن الموت ضيق الوقت في حقه فتركه حينئذ من غير عذر عصيان، ويحتمل أنه يكون عاصيًا، ولو لم يمت، وينبني على الاحتمالين أنه لو سلم وأوقعها بعد المُضيق في المُوسع أوَّلًا، فالجمهور أداء، والقاضي قضاء؛ نظرًا لما اقتضاه التضييق.

‌تنكيت:

لو قال: (أثناء) موضمع (وسط)، لكان أحسن؛ ولذا فسّر الشارح في الصغير الوسط بأنه ما بين أول الوقت ومنتهاه، قائلًا: هو مراده. انتهى. وفيه تجوز.

[قسما الوقت الاختياري: ]

ولما كان الاختياري ينقسم لفاضل ومفضول أشار لذلك بقوله:

= المسألة الخامسة: اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره أنه يعصي، وإن لم يمت، واختلفوا في فعله بعد ذلك في الوقت، هل يكون قضاء أو أداء؟ فذهب القاضي أبو بكر إلى كونه قضاء، وخالفه غيره في ذلك، حجة القاضي: أن الوقت صار مقدرًا مضيقًا بما غلب على ظن المكلف أنه لا يعيش أكثر منه، ولذلك عصى بالتأخير عنه، فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج وقته، فكان قضاء كما في غيره من العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة المحدودة، ولقائل أن يقول: غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي ظن حياته فيه دون ما بعده، فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت بمعنى أنه إذا باتي بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء؛ وذلك لأنه كان وقتًا للأداء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضًا، ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء وهو في غاية الاتجاه".

ص: 435

والأفضل لفذ تقديمها في أول المختار مُطْلقًا، أي: صبحًا أو غيرها، والأفضل له أيضًا تقديمها أوله على إيقاعها مع جماعة آخره، وإن كان فضل الجماعة مطلوبًا، لخبر:"أفضل الأعمال الصّلاة لأول وقتها، وأول الوقت رضوان اللَّه، ووسطه غفران اللَّه، وآخره عفو اللَّه"(1).

(1) قال في البدر المنير (3/ 206 - 211): "الحديث الخامس بعد العشرين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلاة أول الوقت رضوان اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه"، هذا الحديث ذكره الشافعي في البويطي والمختصر، هكذا بغير إسناد، لكن بصيغة جزم، وذكره أيضًا كذلك ابن السكن في صحاحه، وهو مروي من طرق كلها ضعيفة.

أحدها: من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان اللَّه، والوقت الآخر عفو اللَّه"، رواه الترمذي، والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

ويعقوب هذا أحد الهلكى، قال أحمد: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث.

وقال يحيى: لم يكن بشيء كذاب.

وقال أبو زرعة: غير ثقة ولا مأمون. وفي رواية: ليس بشيء.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث، وهو متروك الحديث. وفي رواية: والحديث الذي رواه موضوع.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس بمحفوظ، وهو بين الأمر في الضعفاء.

وقال ابن حبان: ما روى هذا الحديث إلا يعقوب، وهو يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب.

قلت: وقد نص غير واحد من الحفاظ على ضعف هذا الحديث.

قال البيهقي في خلافياته: قال الحاكم أبو عبد اللَّه: الحمل في هذا الحديث على يعقوب بن الوليد؛ فإنه شيخ من أهل المدينة قدم عليهم بغداد، فنزل الرصافة، وحدث عن هشام بن عروة وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وغيرهم من أئمة المسلمين بأحاديث كثيرة مناكير.

وقال البيهقي أيضًا في سننه: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، ونعوذ باللَّه من الخذلان.

قال ابن عدي: وكان ابن حميد يقول لنا في هذا الإسناد: عبيد اللَّه بدل عبد اللَّه، والصواب الثاني. قال: على أن هذا الحديث بهذا الإسناد باطل إن قيل فيه: عبد اللَّه أو عبيد اللَّه. =

ص: 436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن الجوزي في علله: هذا حديث لا يصح.

وأعله عبد الحق في أحكامه بأن قال: يرويه عبد اللَّه بن عمر العمري، وقد تكلموا فيه، وتعقبه ابن القطان فقال في باب ذكر أحاديث أعلها عبد الحق برجال: وفيها من هو مثلهم، أو أضعف منهم، أو مجهول لا يعرف، إنما العجب أن يكون هذا هو عبد اللَّه بن عمر العمري، وهو رجل صالح، قد وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه آخرون من أجل حفظه لا من أجل صدقه وأمانته، ويرويه عنه يعقوب بن الوليد المدني، وهو كذاب، فلعله كذب عليه، ثم شرع بعد ذلك فعلله به -أعني: يعقوب-كما أسلفناه.

الطريق الثاني: عن جرير بن عبد اللَّه مرفوعًا باللفظ الذي ذكره الرافعي سواء، رواه الدارقطني من حديث الحسين بن حميد بن الربيع، عن فرج بن عبيد المهلبي، عن عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير به.

قال البيهقي في خلافياته: إسناده ليس بشيء.

قلت: لأن إسناده اشتمل على مجهول وضعيف، أما المجهول: ففرج بن عبيد، وأما الضعيف فحسين بن حميد بن الربيع.

قال ابن عدي: هو متهم في كل ما يرويه، كما قاله مطين.

وقال: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد، قال: سمعت مطينا يقول: ومر عليه أبو علي الحسين بن حميد بن الربيع فقال: هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب. وذكره ابن عدي أيضًا واتهمه.

الطريق الثالث: عن إبراهيم -يعني: ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة- قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان اللَّه، ووسط الوقت رحمة اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه"، رواه الدارقطني من حديث إبراهيم بن زكريا، عن إبراهيم المذكور به.

وإبراهيم بن زكريا هو أبو إسحاق العجلي البصري الضرير المعلم العبدسي الواسطي، متهم.

قال أبو حاتم: مجهول، وحديثه منكر.

وقال الترمذي: كأن حديثه موضوع، لا يشبه حديث الناس.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: يأتي عن مالك بأحاديث موضوعة.

وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل، وهو في جملة الضعفاء.

قال البيهقي في خلافياته: هذا الحديث شاذ لا تقوم بمثله الحجة.

وقال في سننه بعد أن نقل كلام ابن عدي السالف: إسناد هذا الحديث ضعيف.

الطريق الرابع: عن أنس رفعه: "أول الوقت رضوان اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه"، =

ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه ابن عدي من حديث بقية، عن عبد اللَّه مولى عثمان بن عفان قال: حدثني عبد العزيز قال: حدثني محمد ابن سيرين، عن أنس به، ثم قال: لا يرويه بهذا الإسناد إلا بقية، وهو من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين؛ لأن عبد اللَّه مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان.

قلت: لا جرم قال البيهقي في سننه وخلافياته: إنه حديث ليس بشيء.

وقال ابن الجوزي في علله: لا يصح.

الطريق الخامس: عن ابن عباس رفعه: "أول الوقت رضوان اللَّه، وآخره عفو اللَّه"، رواه البيهقي في خلافياته من حديث نافع مولى يوسف السلمي البصري، عن عطاء، عنه به، ثم قال: نافع هذا أبو هرمز، ضعفه يحيى بن معين وابن حنبل وغيرهما.

قلت: أبو هرمز هذا يروي عن أنس، والواقع في الإسناد يروي عن عطاء، وقد فرق ابن الجوزي بينهما، فجعلهما ترجمتين، ونقل تضعيف أحمد ويحيى لنافع أبي هرمز البصري، ونقل تضعيفه عن غيرهما أيضًا، ثم ذكر نافعًا مولى يوسف السلمي، وقال: قال أبو حاتم: متروك الحديث.

وتبعه الذهبي في التفرقة بينهما في كتابه المغني، وأجمل البيهقي في سننه القول في تضعيفه فقال: روي هذا الحديث عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا وليس بشيء، قال فيها: وروي أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا، وهو معلول.

قال: وله أصل من قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر كذلك رواه أبو أويس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:(أول الوقت رضوان اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه).

قال: وروي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن على مرفوعًا قال: وإسناده -فيما أظن- أصح ما روي في الباب.

ونقل في خلافياته عن الحاكم أنه قال: أما الذي روي في أول الوقت وآخره، فإني لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه، إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.

ونقل الشيخ تقي الدين في الإمام عن الخلال، أنا الميموني قال: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد ابن حنبل- يقول: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلاة أولها كذا، وأوسطها كذا، وآخرها كذا -يعني: مغفرة ورضوانًا- وقال له رجل: ما يروى أول الوقت كذا، وأوسطه كذا، رضوان ومغفرة؟ فقال له أبو عبد اللَّه: من يروي هذا؟ ليس هذا يثبت.

قلت ويغني عن هذا كله في الدلالة حديث عبد اللَّه بن مسعود السالف في أول التيمم أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لأول وقتها"، وهو حديث صحيح كما أسلفناه، وقد ذكره الرافعي إثر هذا الحديث، وكان يتعين عليه تقديمه عليه. =

ص: 438