الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللمسألة نظائر في الخِلاف: مسح الجبائر، والخفين، وقلم الأظفار، وحلق شعر الرأس، وزيد عليها: حلق اللحية بعد الوضوء، والمذهب في التيمم والجبائر والخفين عدم الرفع، وفي حلق الرأس وقلم الأظفار الرفع، وفي حلق اللحية قولان بغير ترجيح، ونظمتها فقلت:
مسح الجبائر والخفاف تيمم
…
مع قلم الأظفار وحلق الرأس
وخلاف لحي سادس إن فهمته
…
فلحفظ نظائر لا تكن بالناسي
في كلها قولان فاسمع واعيا
…
والخلف في الرجحان لا بقياس
تتمة:
نصّ صاحب القبس على جواز إمامة المتيمم للمتوضئين، ونصّ ابن عسكر في إرشاده على كراهة ذلك. انتهى. والكراهة لا تنافي الجواز.
[أعضاء التيمم: ]
[1]
ولزم تعميم مسح وجهه كله، مارًا بيديه معًا أو بواحدة أو بأصبع، قال في الطراز: كمسح الرأس في الوضوء.
وفهم من قولنا: (مسح) أنه لا يتبع الغضون، كـ: دائر العينين، والأنف، وغيره كالخف.
فائدة:
قال الأقفهسي: يمسح مسحًا خفيفًا، فإن مسح قويًا لم يجزئه. انتهى. ولم أره لغيره.
[2]
ولزم تعميم كفيه: ظاهرهما وباطنهما لكوعيه، بحيث لو ترك شيئًا من ذلك لم يجزئه.
البساطي: هذا والذي قبله من اللّازم الذي لا بد منه.
تنبيه:
يدخل في اليدين تخليل الأصابع، ومشي عليه في الإرشاد، وتبرأ منه ابن الحاجب بقوله: قالوا: ويخلل أصابعه.