الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق بين تعيينه وعدمه) (1)، ثم ارتكبه هنا.
[4]
ويتيمم الحاضر الصحيح؛ لأجل فرض صلاة غير جمعة، وهو المشهور، وظاهره: ولو خشي فواتها، وهو كذلك على ظاهر المذهب، ولا يعيد الحاضر الصحيح فرض صلاة بالتيمم إذا وجد الماء في الوقت ولا غيره على المشهور؛ لإتيانه بما أمر به.
لا سنة فلا يتيمم لها على المشهور، ولا لفضيلة من باب أولى، وسواء كانت السنة عينية كالوتر، أو كفائية كالعيدين (2).
[شرطا التيمم: ]
ثم أفاد أن تيمم الثلاثة المتقدمة: المريض والمسافر والحاضر الصحيح مشروط بأحد أمرين، أشار لأولهما بقوله: إن عدموا ماء جملة أو ماء كافيًا للطهارة كبرى أو صغرى؛ إذ الناقص عن الكفاية لا يحسب استعماله لعدم تحصيله الطهارة، فوجوده كعدمه، وأيضًا العجز عن بعض المبدل كالعجز عن كله.
تنبيهات:
الأول: يدخل في عادم الكفاية من لم يجد إلا ماء قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة في غير محله، وهما به؛ فإن ابن العربي قال: يزيل به الخبث؛ إذ لا بد من إزالته، وعن الوضوء بدل.
وقال المازري: لا نص فيها. وأجراه على الخلاف في إزالة النجاسة.
(1) قال الرماصي: تت: (عن التوضيح: ولم يفرق في المدونة. . إلخ) ظاهر كلامه: أنه في التوضيح تعقب ابن الحاجب؛ لمخالفته للمدونة في التفرقة، وليس كذلك، ولم يك في التوضيح:(ولم يفرق في المدونة)، بل قال:(وفي التفرقة نظر)، وأصل النظر لابن عبد السلام، وإنما تعقب الغير من جهة القواعد الأصولية فقط، مع اعترافه بأن المدونة متأولة.
(2)
قال الرماصي: تت: (أو كفائية كالعيدين) كونهما كفاية صرح به ابن عرفة هنا، وذكر بعضهم المعروف: أنهما سنة عينية، وهذا هو المطابق عليه لما درجوا عليه في العيدين كما يأتي.
الثاني: قال المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا في وسط مسجد، وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك:(لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل) دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر.
ابن عرفة: ذكر ابن الدقيق أن محمد بن الحسن (1) سأل مالكًا بحضرة أصحابه عنها، فأجابه: لا يدخل الجنب المسجد. فأعاد محمد سؤاله، فأعاد مالك جوابه، فأعاد محمد، فقال مالك: ما تقول أنت؟ قال: يتيمم، ويدخل لأجل الماء. فلم ينكره مالك.
الثالث: في النوادر: من احتلم في المسجد، قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه. وخالفه سند.
وأشار للأمر الثاني بقوله: أو كان الماء موجودًا، لكنه في حكم المعدوم، بأن خافوا -أي: المسافر والحاضر الصحيح -على النفس- ولعله جمع باعتبار الأفراد (2) - باستعماله، ابن عرفة: أو بطلبه مرضًا يحدث ويؤدي لتلف النفس.
قال في الذخيرة: وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم.
(1) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد اللَّه، (131 - 189 هـ = 748 - 804 م): إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه، وعرف به، وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري.
قال الشافعي: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته.
ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي، له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها:(الجامع الكبير - ط)، و (الجامع الصغير - ط)، و (الآثار - ط)، و (السير - ط)، و (الموطأ - ط)، و (الأمالي - ط) جزء منه، و (المخارج في الحيل - ط) فقه، و (الأصل - ط) الأول منه، و (الحجة على أهل المدينة - ط) الأول منه، ولمحمد زاهد الكوثري (بلوغ الاماني - ط) في سيرته. ينظر: الأعلام (6/ 80).
(2)
قال الرماصي: قد يقال: جمع حقيقة، وإن الضمير يعود على الثلاثة في الجملة، ثم وزع بخوف المرض للمسافر والحاضر الصحيح وزيادته للمريض.