المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعريف الماء المطلق: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالشارح

- ‌ اسمه ولقبه:

- ‌ مشايخه:

- ‌حياته ومحنته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثاني وصف نسخ المخطوط

- ‌وهو حسبي وبه ثقتي

- ‌فائدتان:

- ‌تمهيد:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة التنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[المراد بالمشهور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مفاتيح المختصر: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌باب ذكر فيه أحكام الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌[ما يرفع الحدث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريف الماء المطلق: ]

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[الماء المكروه للعبادة: ]

- ‌[ما تزول به النجاسة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الشك بمغير الماء: ]

- ‌[الأعيان الطاهرة، والأعيان النجسة]

- ‌[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيتان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حالات القيء: ]

- ‌[الأعيان النجسة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تذييل:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المذهب في دباغ الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم استعماله على الذكور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية تطهير المحل النجس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الماء المزال به النجاسة: ]

- ‌فرع:

- ‌[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير النضح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الاشتباه في الماء الطهور: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ولوغ الكلب في الإناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

- ‌[فرائض الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[العمل في غسل اللحية: ]

- ‌[ما يدخل في حد الوجه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يغسل: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب بعض أعضاء الوضوء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الوضوء بالخاتم: ]

- ‌[الشعر المضفور للرجل والمرأة: ]

- ‌[غسل الرأس بدل مسحه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تخليل أصابعهما: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم قص أو حلق ما غسل أو مسح: ]

- ‌[المعتبر في الطول: ]

- ‌[أنواع النية: ]

- ‌[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تذنيب:

- ‌[ما يتفرع عن الترتيب: ]

- ‌[حكم ترك فرض: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم ترك سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[فضائل الوضوء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يندب في الوضوء: ]

- ‌فصل

- ‌[مندوبات قضاء الحاجة: ]

- ‌[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قضاء الحاجة بالكنيف: ]

- ‌[استقبال القبلة واستدبارها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌[استقبال بيت المقدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجب على قاضي الحاجة: ]

- ‌[ما يندب للمستنجي: ]

- ‌[ما يتعين فيه الماء: ]

- ‌[ما لا يستنجى منه: ]

- ‌[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[صفة إنقاء الدبر: ]

- ‌[صفة إنقاء القبل: ]

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى الحدث: ]

- ‌[صفة الخارج الناقض: ]

- ‌[من النواقض السلس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت اعتبار الملازمة: ]

- ‌[اعتبار المخرج المعتاد: ]

- ‌[ما يؤدي للحدث: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الوضوء من النوم: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من نواقض الوضوء اللمس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مس الذكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نقض الوضوء بالردة والشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المستنكح للشك: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]

- ‌[ما يندب للمتوضئ: ]

- ‌[الشك في الطهارة في الصلاة: ]

- ‌تذييل:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يمنعه الحدث: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به

- ‌[موجبات الغسل: ]

- ‌[من يندب له الغسل: ]

- ‌[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

- ‌[عود على موجبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌[فرائض الغسل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[سنن الغسل: ]

- ‌[مندوبات الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

- ‌[ما تمنعه الجنابة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[علامات المني: ]

- ‌[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه نيابة مسح الخف عن غسل الرجلين في الوضوء

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم مسح خف فوق خف: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مدة المسح: ]

- ‌[شروط المسح: ]

- ‌[شروط الماسح: ]

- ‌[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المسح للمحرم: ]

- ‌[حكم المسح على خف مغصوب: ]

- ‌[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

- ‌[غسل الخفين: ]

- ‌[تكرار المسح: ]

- ‌[تتبع الغضون: ]

- ‌[ما يبطل المسح عليه: ]

- ‌[المراد بالمبادرة: ]

- ‌[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مندوبات المسح على الخف: ]

- ‌[صفة المسح: ]

- ‌فصل

- ‌[من له التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[شرطا التيمم: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أداء فرضين بتيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم في التيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يسقط به طلب الماء: ]

- ‌[محل لزوم الطلب: ]

- ‌فرع:

- ‌[النية في التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التيمم لا يرفع الحدث: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أعضاء التيمم: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[نزع الخاتم في التيمم: ]

- ‌[ما يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كل أجزاء الأرض يتيمم به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]

- ‌[عد ما يجوز التيمم عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يتيمم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسنونات التيمم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مندوبات التيمم: ]

- ‌[مبطلات التيمم: ]

- ‌[ما لا يبطله: ]

- ‌[حكم المقصر في طلب الماء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع لفاقد الماء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فاقد الطهورين: ]

- ‌فصل ذكر فيه المسح على الجرح بدلًا عن غسل محلّه

- ‌تنبيه:

- ‌[المسح على الجبيرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المسح على العصابة: ]

- ‌[شروط هذا المسح: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك

- ‌فائدة:

- ‌[المبتدأة من النساء: ]

- ‌[المعتادة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[المرأة الحامل: ]

- ‌[المستحاضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الدم المميز حيض: ]

- ‌[ما يحصل به الطهر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحيض: ]

- ‌[أمد المنع: ]

- ‌[عود على موانع الحيض: ]

- ‌خاتمة:

- ‌[النفاس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع النفاس: ]

- ‌[حكم الهادي: ]

- ‌باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[تقسيم وقت الأداء: ]

- ‌[الوقت الاختياري للظهر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[وقت العصر الاختياري: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[القدر المشترك بين الظهرين: ]

- ‌[وقت المغرب المختار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقت المختار للعشاء: ]

- ‌[الوقت المختار للصبح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المراد بالصلاة الوسطى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[قسما الوقت الاختياري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأفضل للجماعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]

- ‌[الشك في دخول الوقت: ]

- ‌[الوقت الضروري: ]

- ‌[الضروري للصبح: ]

- ‌[الضروري للظهرين: ]

- ‌[ضروري العشاءين: ]

- ‌[القدر الذي يدرك به الوقت: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]

- ‌[أصحاب الأعذار: ]

- ‌ تنبيهً

- ‌[ما ليس بعذر: ]

- ‌[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الكافر يؤدي مشتركتين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الأعذار مسقطة: ]

- ‌[أمر الصبيان بالصلاة: ]

- ‌[أوقات النوافل: ]

- ‌[أوقات كراهة النفل: ]

- ‌[النفل قبل صلاة العصر: ]

- ‌[غاية الكراهة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء ركعتي الفجر والورد: ]

- ‌[النافلة للمحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[أمكنة الصلاة: ]

- ‌[شرط الصلاة فيما سبق: ]

- ‌[أماكن الكراهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم تارك الصلاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بكل منهما

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[حكم الأذان: ]

- ‌[صفة الأذان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[محل الترجيع وصفته: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط وجوب الأذان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة الأذان: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌[ما يندب للمؤذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الأذان: ]

- ‌فائدة:

- ‌[كراهة الأجرة على الصلاة وحدها: ]

- ‌[كراهة السلام على المؤذن: ]

- ‌[إقامة الراكب: ]

- ‌[ما يسن في الإقامة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[الصلاة دون إقامة: ]

- ‌سؤال:

- ‌وجوابه:

- ‌[إقامة المرأة: ]

- ‌[القيام للإقامة: ]

الفصل: ‌[تعريف الماء المطلق: ]

استجمار. انتهى، وانظر بقية كلامه في الكبير.

[تعريف الماء المطلق: ]

ثم فسر المطلق الرافع للأمرين شرعًا بقوله: وهو ما صدق عليه لغة اسم الماء.

ثم ذكر فصلًا فقال: بلا قيد لازم، كـ: ماء الورد، لا منفك عنه، كـ: ماء البحر، وسواء كان ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد غير مجموع من ندى، بل وإن من ندى.

ولما لم يكن دوام سيلانه قبل استعماله شرطًا قال: أو كان سائلًا ثم جمع، وذاب بعد جموده، كـ: الثلج والبرد والجليد.

وظاهره: سواء ذاب بموضعه أو بغيره، وهو كذلك اتفاقًا، وخص بعضهم موضع الاتفاق بما ذاب بموضعه، ويدخل (1) في عبارته الملح الذائب بعد جموده بموضعه، سواء كان جموده بصنعة أو لا، وهو كذلك على المذهب (2).

(1) في "ن 4": ليدخل.

(2)

كذا قرر التتائي هذا الموضع، وقد جاء في المنتقى: "المياه على ضربين: مطلق، ومضاف، فالمطلق: ما لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له، وينفك الماء عنه غالبًا، كـ: ماء السماء، والآبار، والأنهار، والعيون، والبحر، وهذا هو الطاهر المطهر، وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذي هو قرار لها، وكذلك ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك، مما هو في معناه يغير صفاته، وعلى ذلك عمل الناس في الحمامات، وكذلك ما تغير بالطحلب؛ لأنه لا ينفك الماء عنه غالبًا، وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به.

وقال أبو العباس الأبياني: لا يجوز الوضوء به.

وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن التحفظ منه، ويشق ترك استعماله كالطحلب، وقد روى في المجموعة ابن غانم عن مالك في غدر تردها الماشية فتبول فيها وتروث فتغير طعم الماء ولونه لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك: أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن منعه منه. وأما مخالطة =

ص: 170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الملح الماء فقد قال القاضي أبو الحسن: الملح من جنس الأرض، يجوز التيمم عليه، فإذا غير الماء يمنع الوضوء به، وقد رأيت الشيخ أبا محمد وأبا الحسن اختلفا في مسألة الملح يخالط الماء، فأجاز أحدهما الوضوء به، ومنعه الآخر، ولم يفصلا ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن الملح المعدني هو الذي حكمه حكم التراب، وهو الذي ذكره القاضي أبو الحسن، وأما ما يجمد لصنعة آدمي فقد دخلته الصناعة المعتادة، فلا يجوز التيمم به، وأن غير الماء بمخالطته منع الوضوء به، واللَّه أعلم".

وقال الأجهوري في شرح هذا الموضع: ظاهره سواء كان ملحًا أو غير ملح، كان جموده بصنعة أم لا، وسواء كان ذوبه بصنع أم لا، كان في محله أم لا، وفي الملح خلاف، والمشهور فيه ما ذكره المص، وسيأتي الخلاف فيما إذا طرح فيه، وانظر كيف جزم الشيخ بطهورية الذائب هنا، وسيأتي الخلاف في الماء المطروح فيه الملح، وهل يأتي كلام ابن يونس هنا أم لا، ويطلب الفرق.

قال بعض مشائخي: قلت: كلام المص هنا يشمل الملح الذائب بغير موضعه.

قال ح: "وإنما لم يحك المص فيه الخلاف الآتي فيما إذا وقع في غيره؛ لأنه حينئذ ماء، وفي حالة الوقوع من جنس الطعام" انتهى، وفيه بحث.

وقال في شرح قول خليل: "أو بمطروح، ولو قصدًا، من تراب أو ملح، والأرجح: السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به -إن صنع- تردد".

ش: هنا أمور؛ الأول: يفهم من كلام غ أن الملح الذي أصله ماء وجمد لا يسلب الطهورية اتفاقًا، ولا يجري فيه الخلاف الجاري في المعدني، كما أنه ينبغي أن المصنوع من النبات يسلب الطهورية قطعًا، والمراد بالمعدني الملح الذي يؤخذ من معدنه حجارة، والمراد بالمصنوع ما يصنع من تراب الأرض بالنار، أو من نبات الأرض بها، كالمصنوع من الأراك على ما أخبرني به بعض أصحابنا، لكن ينبني أن يتفق على السلب بهذا، كما أشرنا إليه. وقد أشار تت إلى عدم السلب بما تجمد من الماء، فقال:"واقتصاره على المعدني والمصنوع ربما يخرج به الملح المتجمد من الماء، فلا يسلب؛ كعوده لأصله". انتهى. ونص المراد من ابن غازي: "أبو عمران في شرح ابن الحاجب: الملح غير المصنوع قسمان: ملح السباخ، وهو: ما يخرج عليه الحر، فيجمد، فيصير ملحًا، وملح المعادن، وهو: حجارة. فإن أراد الفقهاء بالمعدني هذا الثاني فقط فهو نوع من أنواع الأرض، كالكبريت والزرنيخ والزاج، أي: وبالسلب به خلاف، كما يأتي عن ح في التراب، وأرجحها عدم السلب، وإن أراد مع ذلك ملح السباخ، ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد، فينبغي أن لا يختلف فيه، كالثلج والجليد". انتهى. فإن قلت: كلامه يقتضي أنه إذا كان من نوع الأرض ففي سلب الطهورية به خلاف، بدليل كلامه في القسم الثاني. =

ص: 171

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: نعم، وقد أشار إلى ذلك ح، حيث قال:"إنما لم يصرح المص بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني، بل أتى بما يدل على الخلاف فيه؛ إذ قوله: (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد) يدل على عدم الاتفاق على السلب به إن لم يصنع، وهو صادق بأن يختلف في عدم السلب به، وبالاتفاق على ذلك؛ لأن غايته أن يكون كالتراب، والخلاف موجود في التراب نفسه، وأما قول من قال: إنه على جعل القول الثالث تفسيرًا لا يكون في المذهب إلا قول واحد، ففيه شيء؛ إذ يقتضي أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني على التوفيق مع ثبوت الخلاف في ذلك، حتى على القول بالتوفيق". انتهى.

وقد ظهر مما قررنا أن أقسام الملح أربعة: معدني، وما أصله ماء وجمد، وما صنع من أجزاء الأرض، وما صنع من النبات، وأنه يتفق في القسم الثاني على عدم السلب به، ويتفق في الرابع على السلب. وقول المص:(والأرجح السلب بالملح)، قال ق:"ابن يونس: الملح إذا طرح في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به؛ لأنه إذا فارق الأرض كان طعامًا ولا يتيمم به". انتهى.

الأمر الثاني: كلام المص، أي: قوله: (والأرجح. . الخ) فيما طرح قصدًا؛ إذ المطروح من غير قصد يتفق على عدم سلبه الطهورية.

الثالث: كلام المص في التردد ليس جاريًا على اصطلاحه، كما أشار إليه بعضهم؛ وذلك لأنه ذكر أنه يشير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، أو في الحكم لعدم نص المتقدمين، وهنا أشار بالتردد لتردد المتأخرين في إبقاء قول المتأخرين السابقين عليهم أوردها لقول واحد، وذلك لأنه تردد المتأخرين، وهم: ابن أبي زيد وابن القصار، والقابسي والباجي في حكم التغير بالملح، فقال ابن أبي زيد وابن القصار:"إن حكم التغيير به لا يضر؛ لأنه من أجزاء الأرض". وقال القابسي: "إنه يضر؛ لأنه يشبه المطعومات".

وقال سند عن الباجي: "إن التغير بالمعدني لا يضر، وأما بالمصنوع فيضر". واعترض على سند في نسبة ذلك للباجي، بأن الباجي لم يجزم به، وإنما ذكره على طريق الاحتمال، وقد وافق ابن عرفة سند في عزو هذا القول للباجي، فقال:"وفي كون الملح المنقول كالتراب. ثالثها: المعدني لا المصنوع لابن القصار والقابسي والباجي". انتهى.

واختلف من تأخر عن المتأخرين المذكورين في القول الثالث: هل هو تفسير للقولين الآخرين أم لا؟ وقد أشار لذلك ابن بشير، فقال: "اختلف المتأخرون: هل الملح كالتراب، فلا ينقل حكم الماء، وهو المشهور، أو كالطعام فينقله إلى غيره، أو المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، واختلف بعدهم على ترجع هذه الأقوال إلى =

ص: 172