الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الصلاة دون إقامة: ]
وصحت صلاة تاركها سهوًا، بل ولو تركت عمدًا، زاد في المدونة: وليستغفر اللَّه.
سؤال:
صرح مالك بعدم وجوب الإقامة، وقال:"يستغفر تاركها"، وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب محرم.
وجوابه:
ليس الاستغفار لتركها، بل لذنب ارتكبه التارك، كان سببًا لذلك؛ لأن، فعل المعصية سبب لترك الطاعة ولفعل المعصية، ودليله قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. . .} الآية؛ فترك الطاعة سبب للمعصية، قوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)} الآية، ففيها فعل المعصية يسبب ترك الطاعة.
[إقامة المرأة: ]
وإن أقامت المرأة لنفسها سرًا فحسن عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقولنا:(لنفسها) لأنها لا تقيم للجماعة، ومقابل المشهور: تكره إقامتها.
وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرها.
[القيام للإقامة: ]
وليقم أمر بالقيام أريد الصلاة إمامًا أو غيره معها أوّلها أو أثنائها أو بعدها بقدر الطاقة؛ لأن من الناس الضعيف والقوي، وقول البساطي: "الظاهر عود ضمير (معها) لقوله: (قد قامت الصلاة) بدليل قوله: (أو
بعدها) " بعيد (1)، والقريب قوله: ويصح أن يرجع للإقامة، ولم يعلم من كلام المؤلف حكم الأمر بالقيام، إلا أن التخيير مؤذن بالجواز.
* * *
(1) ويؤيد هذا الاستبعاد قول الحطاب (3/ 428) في شرح هذا المحل: "يعني: أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقول غيرنا، قال في الأم: وكان مالك لا يوقت وقتًا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك، ولكنه كان يقول: على قدر طاقة الناس فمنهم القوي، ومنهم الضعيف.
وقال في النوادر: قال في المجموعة: قال علي: قيل لمالك: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس، قال: ما سمعت فيه حدًا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة.
قال ابن حبيب: كان ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع: "قد قامت الصلاة". انتهى.
وقال أبو حنيفة إذا قال: "حي على الفلاح" كبر الإمام.
وقال سعيد: إنه يقوم إذا قال المؤذن: "اللَّه أكبر"، فإذا، قال:"حي على الصلاة" اعتدلت الصفوف، فإذا قال:"لا إله إلا اللَّه" كبر. انتهى".