الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليكافئ على الهدية ونحوها، فإن لم يستطع ولا أقل من أن يقول لصاحبها: جزاك الله خيراً.
روى أبو داود، والنسائي - واللفظ له - وابن حبان، والحاكم - وصححاه - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَعاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ أتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ"(1).
وينبغي أن يوفي الدين ويكافئ عن الصنيعة من أجود ما عنده وأحسنه، ويمشي إلى تأدية الدين، ولا يكلف الدائن أن يمشي إليه، وليتلطف به وبالصانع في الخطاب شاكراً له، داعياً له بخير.
ومهما عجز عن الوفاء [فليقضه](2) متى أمكنه، وليلجأ إلى الله تعالى في قضاء الدين.
وقد ذكرت أحكام الاستدانة وآدابها مستوفاة في "منبر التوحيد" بما ليس عليه مزيد.
* وهنا
تنبِيهانِ:
الأَوَّلُ:
مَدَحَ الشرعُ وأهلُه، وأربابُ الحكمةِ [و] العقلِ القناعةَ؛
(1) رواه أبو داود (5109)، والنسائي (2567)، وابن حبان في "صحيحه"(3408)، والحاكم في "المستدرك "(1502).
(2)
بياض في "أ".
لأنها تجزئ العبد عن عبودية الطمع والحاجة إلى الناس وعن سؤالهم.
وقيل: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع.
وروى البزار، والطبراني بسند جيد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّواكِ"(1).
وروى الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيضرب بذراع ناقته، فينيخها فيأخذه.
قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا فنناولكه؟
فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً (2).
وروى عند ذلك عن ثوبان، وأبي بكر، وغيرهما رضي الله تعالى عنهم.
ولعل هؤلاء بعض النفر الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كما روى مسلم، والترمذي، والنسائي، وغيرهم عن أبي عبد الرحمن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، أو ثمانية، أو سبعة، فقال:"أَلا تُبايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ "، وكنا
(1) رواه البزار في "المسند"(4824)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12257).
وصحح العراقي إسناده في "تخريج أحاديث الإحياء"(2/ 1097).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 11).