الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
أول ما ينبغي أن يعلمه الصبي - ومثله الصبية - في أوائل ظهور مَخَايل التمييز عليه: ذكر الله تعالى، وتعظيمه، ويربى جلال الله عنده، وليحمله على ذكر الله تعالى إذا نابه أمر، ويعلمه أن يسأل من الله تعالى حاجته إذا طلب من أمه أو أبيه شيئًا بأن يقول له: قل: يا الله! يا رب! حتى يجيئك ما تطلب، وليزجره عن سؤال الناس، والأخذ منهم، والتلفت إلى شيء مما في أيديهم، وعن طلب مثل ما يرى مع أهل سنه من شيء، ويعرِّفه أن ذلك لا يليق إلا بالأراذل والأسافل بإشارة يفهمها، وإذا علَّمه والده أو أسلمه للمعلم، فأول ما ينبغي أن يلقن:{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]؛ لما رواه عبد الرزاق عن عبد الكريم ابن أبي أمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} [الإسراء: 111] إلى آخر السورة (1).
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(7976).
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سبع مرات: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} [الإسراء: 111](1).
وروى الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب "البر والصلة" عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي أول ما يُعْرِب أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات (2).
ورواه ابن السني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده متصلاً (3).
وهذا أولى، وأحسن مما اعتاده المعلمون من أنهم أول ما يعلمون الصبي هجاء أبي جاد (4)؛ فإنها أسماء ملوك تقدموا (5)، فحَمْدُ الله وتوحيدُه أحق ما تمرَّن عليه الصبي.
وكان شيخنا العبد الصالح الورع الزاهد يحيى المغربي الغماري المالكي رحمه الله تعالى أول ما يعلم الصبي هجاء البسملة، وهو أول ما يكتب للصبي في لوحه، ثم يعلمه سورة الفاتحة، ولا يعلمه هجاء أبي جاد.
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3498).
(2)
ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(7977)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3500).
(3)
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(ص: 374).
(4)
هجاء أبو جاد: هي الحروف الأبجدية المعروفة أبجد هوز.
(5)
انظر: "تفسير الطبري"(9/ 4).
ولقد أحسن في ذلك غاية الإحسان، وأجاد للتيمن بكتاب الله تعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ".
وفي رواية: "بِالْحَمْدِ لِلّهِ".
أخرجه أبو داود، والحافظ ابن هانئ في "الأربعين"، وغيرهما (1).
وكان شيخنا المذكور يعلم الصبي تجويد القرآن من أول الهجاء شيئاً بعد شيء، ويعلمه المدود والوقوف، وكان رحمه الله تعالى من أولياء الله تعالى.
ولا بأس برشوة الصبي على التعلم، وإتحافه إذا أحسن شيئًا مما يعلمه بطرفة أو نحوها مما يسرُّه ويَلَذُّ به، فإذا عقل عرَّفه أن العلم والدين ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى.
وقد روى الخطيب عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: قال لي أبي: يا بني! اطلب الحديث، وكلما سمعت حديثاً وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا (2).
وكان والدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن أمرني بصوم رمضان وأنا في السنة السابعة من عمري - وهي سنة أربع وثمانين وتسع مئة - يقول لي: كلما صمت يومًا أعطيتك درهماً، فصمت رمضان كله إلا يومين أو ثلاثة.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
رواه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث"(ص: 67).
وتوفي شيخ الإسلام بعد رمضان المذكور في أواخر شوال.
وإذا بلغ الصبي سن التمييز فلا ينبغي أن يسامح في ترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم في رمضان ولو أياماً بحسب حاله، ويُعلَّم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع وأحكامه، ويرغَّب في ذلك، ويخوف من الله تعالى، ويحذر من السرقة وأكل الحرام، ومن الكذب، والنميمة، والفحش في كل ما يغلب على الصبيان.
قال الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6].
قالوا: يا رسول الله! كيف نقي أهلنا ناراً؟
قال: "تَأْمُرُونَهُمْ بِما يُحِبُّ اللهُ وَتَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ الله"(1).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، وأدبوهم (2).
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، وأمروا أهليكم بالذِّكر ينجيكم الله من النار (3).
رواهما ابن جرير، وابن المنذر، وغيرهما، وصحح الحاكم
(1) عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 225) إلى ابن مردويه عن زيد بن أسلم يرفعه.
(2)
رواه الطبري في "التفسير"(28/ 165)، وكذا عبد الرزاق في "التفسير"(3/ 303)، والحاكم في "المستدرك"(3826).
(3)
رواه الطبري في "التفسير"(28/ 166).
حديث علي رضي الله تعالى عنه.
وأراد ابن عباس بالذكر قراءة القرآن، وأمرهم بذكر سطوة الله وعقابه، ورحمته وثوابه.
وأهل الرجل خاصته من زوجة، وولد، وخادم.
وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إذا علَّمتُ ولدي القرآن، وأحججته، وزوَّجته، فقد قضيت حقه، وبقي حقي عليه (1).
وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الوَلَدِ عَلى الوالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ، أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ، ويحْسِنَ مَوْضِعَهُ، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ"(2).
وروى هو والحكيم الترمذي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدٍ أَنْ يُعَلِّمَهُ الكِتابَةَ، وَالسِّباحَةَ، وَالرِّمايَةَ، وَأنَ لا يَرْزُقَهُ إِلَاّ طَيِّباً"(3).
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(26319).
(2)
رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(8658)، ولفظه:"أن يحسن اسمه ويحسن أدبه"، وقال: محمد بن الفضل بن عطية، ضعيف بمرة، لا يفرح بما ينفرد به.
(3)
رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(8665) وقال: عيسى بن إبراهيم يروي ما لا يتابع عليه، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(2/ 348).
والثلاثة الأولى خاصة بالغلام بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عَلِّمُوا أَبْناكُمُ السِّباحَةَ وَالرِّمايَةَ، وَالْمَرْأَةَ الغَزْلَ". رواه الشافعي (1).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُروا أَوْلاكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْناءُ سَبع سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْناءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضاجِعِ"(2).
وروى الإمام أحمد في "الزهد" عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: أن لقمان عليه السلام قال: ضرب الوالد لولده كالسَّماد للزرع (3).
وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَراهُ أَهْلُ البَيْتِ"(4).
وعن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن
(1) ورواه البيهقي في "شعب الإيمان"(8664) وقال: عبيد العطار منكر الحديث.
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 187)، وأبو داود (495)، والحاكم في "المستدرك"(708).
(3)
رواه الإمام أحمد في "الزهد"(ص: 96).
(4)
رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 332). وله شواهد من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم.
داود عليهما السلام لابنه: يا بني! إن أردت أن تغيظ عدوك فلا تبعد عصاك عن ابنك (1).
وبيان ذلك أنك إذا قربت العصا من ابنك، وعرضتها عليه، وضربته بها، وأدبته حتى تأدب بآدابه وكماله [اغتاظ] عدوك؛ لأن عدو المرء يحب أن يرى فيه وفي ولده السوء، ويكره أن يراه، أو يرى ولده على حال التوفيق، ونعت الكمال.
وذكر جار الله الزمخشري في "الفائق": أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى طعام دعي له فإذا حسين رضي الله تعالى عنه يلعب مع صبية في السكك، فاستل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم، فبسط إحدى يديه، فطفق الغلام يفر هاهنا وهاهنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه، والأخرى في فأس رأسه، ثم أقنعه فقبله (2).
قال الزمخشري: الصبوة والصبية: جمع صبي، والواو هي القياس.
واستل: تقدم ليأخذ.
وفأس الرأس: طرف القمحدوة المشرف على القفا.
وأقنعه: رفعه (3).
(1) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 70).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 172)، وابن حبان في "صحيحه"(6971) عن يعلى العامري رضي الله عنه.
(3)
انظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 282).
ولا بأس بالإغضاء عن الصبي في بعض الأحيان وهو في لهوه ولعبه، ولا تقام عليه حدود التأديب ولاء؛ لئلا ينفر طبعه عن التأدب، ويَسْأم من الخير.
وقد روى أبو داود في "مراسيله" عن الزهري رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رَوِّحُوا القُلُوبَ ساعَةً وَساعَةً"(1).
وهذا في حق عموم الناس، فكيف بالصبي وضعف طبعه، وقلة احتياله؟
نعم، لا يُمَكَّن من لعبٍ فيه قمار، ولا من اللعب بالكلاب والقاذورات.
وقد روى ابن أبي شيبة عن طاوس: أنه كان يكره القمار، ويقول: إنه من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب (2).
وعن ابن سيرين: أنه مر على غلمان يوم العيد وهم يلعبون بالمِرْبد، وهم يتقامرون بالجوز، فقال: يا غلمان! لا تقامروا؛ فإن القمار من الميسر (3).
(1) ورواه القضاعي في "مسند الشهاب"(672)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(1/ 105).
ورواه القضاعي في "مسند الشهاب"(672)، والديلمي في "مسند الفردوس"(3181) مسنداً عن أنس رضي الله عنه.
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(26169).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(26170).
وروى الإمام عبد الله بن المبارك في "البر والصلة" عن إبراهيم - يعني النخعي - رحمه الله تعالى قال: كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا في الكلاب (1).
ومراده اللعب المباح.
ومن السلف من كان يرى صيانة الولد عن اللعب مطلقًا.
وروى ابن المبارك، وابن أبي شيبة عن بكر بن ماعز: أن الربيع ابن خُثيم رحمه الله تعالى أتته ابنة له فقالت: يا أبتاه! أذهب ألعب أبي؟
فسكت عنها، فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه: لو أمرتها تذهب.
قال: لا يكتب عليَّ اليوم أني أمرتها تلعب (2).
فانظر كيف تورع عن قوله لصغيرة لا حرج عليها: اذهبي العبي؛ لئلا يوجد ذلك في صحيفته.
وأين هذا ممن يحمل الصبي على اللعب واللهو، وإطالة اليد واللسان إليه وإلى غيره؟ ومثل ذلك من الإفراط، ولا يليق.
ومن ثم قال محمد بن المكندر رحمه الله تعالى: لا تمازح
(1) ورواه ابن أبي الدنيا في "العيال"(2/ 798).
(2)
رواه ابن المبارك في "الزهد"(1/ 126)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(35551).
الصبيان فتهون عليهم، ويستخفوا بحقك. رواه أبو نعيم (1).
وهذا لا يعارض ما سبق من استحباب الممازحة مع الفتيان؛ لأن ذلك محمول على القليل من ذلك، وعلى الصغار جداً الذين لا يخشى من ممازحتهم الجرأة والوقاحة بأن كانوا غير مميَّزين.
وعليه يحمل ما رواه ابن أبي الدنيا في "المداراة"، وابن عساكر - وقال: إنه غريب جداً - عن معاوية رضي الله تعالى عنه: أن رجلًا دخل عليه فرأى صبياً على ظهره وهو يحبو على أربع، فقال: يا أمير المؤمنين! إن الناس لو رأوك على هذه الحالة لازدروك.
قال: اسكت؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ كانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيتَصابَ لَهُ"(2).
وروى أبو يعلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيرى الصغير لسانه، فيهش إليه (3).
وهذا ظاهر أن الحسين رضي الله تعالى عنه كان صغيراً جداً لا يدرك شيئًا أبلغ من البشاشة للسان.
(1) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 153).
(2)
رواه ابن أبي الدنيا في "العيال"(1/ 399).
(3)
قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء"(2/ 797): رواه أبو يعلى بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وكذا رواه ابن حبان في "صحيحه". (5596).
وروى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال: كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يركبان فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولان: حل حل.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ البَعِيْرُ بَعِيْرُكُما"(1).
وروى أبو يعلى، وأبو حفص بن شاهين في "السنة" عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نعم الفرس تحتكما.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَنِعْمَ الفارِسانِ هُما"(2).
وروى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر رحمه الله تعالى قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وهو حاملهما على مجلس من مجالس الأنصار، فقالوا: يا رسول الله! نعم المطيَّة.
قال: "وَنعْمَ الرَّاكِبانِ"(3).
وعنه قال: اصطرع الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هِيْ حُسَيْنُ! "
(1) رواه ابن أبي الدنيا في "العيال"(2/ 797).
(2)
ورواه البزار في "المسند"(293)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 362) وقال: والبلاء فيه من علي بن هاشم لا من حسين الأشقر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(9/ 182): رواه أبو يعلى في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد ضعيف.
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(32195).
فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: كأنه أحب؟
قال: "لا، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام يَقُولُ: هِي حُسَيْنُ! "(1).
قلت: فيه دليل على أنه لا بأس بنصرة الصغير في مثل ذلك.
وفي "الصحيح" من حديث أنس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: "يا أَبا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُغَيْرُ؟ "(2).
ومحل ذلك كله فيمن هو دون سن التمييز، فأما بعد التمييز فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه أخذَه التمرة من الصدقة، وقال له:"كخ كخ! أَلْقِها"(3) كما سبق.
على أنه يحتمل أنه قال لأبي عمير ما قاله وهو مميز لأنه علم أن ذلك لا يضر.
والقول الفصل في ذلك: أن ممازحة الصبي والتنزل لعقله إنما يترخص فيها حيث علم أنها لا تضره ولا تجرئه، بل إنما تروح خاطره وتستعطفه.
***
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(32194).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
تقدم تخريجه.