الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيءٍ ما حسدتكم على آمين، فأكثِروا من آمين» رواه النجاد
(1)
.
فإن قال: آمين ربَّ العالمين، فقال القاضي
(2)
والآمدي وغيرهما: قياس قول أحمد أنه غير مستحَبّ، كما لم يستحِبَّ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»
(3)
وهو صلى الله عليه وسلم إنما قال: آمين، من غير زيادة.
مسألة
(4)
: (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)
.
قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات المكتوبات من
(1)
وأخرجه ابن ماجه (857)، من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به.
إسناده واه، طلحة شديد الضعف، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 107):«هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة» .
وفي الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» ، أخرجه ابن ماجه (856)، والبخاري في «الأدب المفرد» (988)، وصححه ابن خزيمة (574)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 106):«إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته» .
(2)
انظر: «الفروع» (2/ 176).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
«المستوعب» (1/ 176 - 177)، «المغني» (2/ 164 - 169)، (272 - 280)، «الشرح الكبير» (3/ 458 - 472)، «الفروع» (2/ 179 - 186).
السنَّة المجمَع عليها، المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تركها ناسيًا فلا بأس، وإن تركها عامدًا كُرِه له ذلك. نصَّ عليه.
ويفتتحها بالبسملة، كما تقدَّم عن ابن عمر، وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
فأما ما ذكره من مقدار القراءة، فلما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيتُ رجلًا أشبهَ برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الإمام، كان بالمدينة. قال سليمانُ: فصلَّيتُ خلفه، فصار يطيل الأوليين من الظهر، ويخفِّف العصر. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصَّل، وفي الأوليين [ص 299] من العشاء من وسط المفصَّل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصَّل. رواه أحمد والنسائي وأبو داود
(2)
.
وله
(3)
في رواية أحمد
(4)
: قال الضحاك بن عثمان: وحدَّثني من سمع أنسَ بن مالك يقول: ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصلَّيتُ خلفَ عمر بن عبد العزيز، فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أحمد (8366)، والنسائي (982) ، وابن ماجه (827).
صححه ابن خزيمة (520)، وابن حبان (1837)، ولم أجده عند أبي داود، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (10/ 107).
(3)
كذا في الأصل والمطبوع.
(4)
برقم (8366).
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] ونحوها. وكانت صلاته بعدُ إلى تخفيف
(1)
. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: 1]، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1] ، ونحوهما من السورة
(2)
.
وعن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طوَّل في العشاء: «أفاتن أنت؟ فلولا صليتَّ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؟» متفق عليه
(3)
.
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصَّل، وفي العشاء بوسط المفصَّل، وفي المغرب بآخر المفصَّل. رواه حرب
(4)
.
ويُستحبُّ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك، مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كلِّ ركعة بقدر ثلاثين، وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين
(1)
أخرجه مسلم (458).
(2)
أخرجها أحمد (20982)، والترمذي (307) وأبو داود (805)، والنسائي (979).
(3)
البخاري (705) ومسلم (465).
(4)
كذا في الأصل. وفي «المغني» (2/ 275): «رواه أبو حفص بإسناده» . وقد أخرجه عبد الرزاق (2672)، وابن أبي شيبة (3614 - 3631).
الأوليين: في كلِّ ركعة قدر خمس عشرة
(1)
آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه احمد ومسلم
(2)
.
ورواه النجَّاد
(3)
بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر به
(4)
من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين [ص 300] الأخريين من صلاة الظهر
(5)
.
قال أحمد
(6)
: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية، وقدر تنزيل السجدة. وقال أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك؛ وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا:
(1)
في المطبوع: «خمسة عشر» ، خطأ.
(2)
أحمد (11802)، ومسلم (452).
(3)
«النجاد» ساقط من المطبوع.
(4)
في المطبوع: «فيه» ، والمثبت من الأصل.
(5)
أخرجه بهذا السياق أحمد (23097)، وابن ماجه (828)، بإسناد مغاير لما تقدم، وفيه ضعف، كما في «مصباح الزجاجة» (1/ 104).
وأخرجه أحمد (10986)، ومسلم (452) بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين .. الحديث بنحوه.
(6)
في «رواية الكوسج» (2/ 526).
الركعتان من العصر
(1)
.
ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز، إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين، إلا أن يكونوا ممَّن يؤثر ذلك. ولأن الفجر خُفِّفت لأجل طول القراءة فيها، وقراءتها مشهودة، يشهده
(2)
الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة، فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار، ووقتها المستحب مضيَّق، فكما أن السنَّة: المبادرة بفعلها، فكذلك بتخفيفها، لترتفع
(3)
مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم، وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم، ووقتها شاسع، فيتوسّط الأمر فيها.
وأما الظهر والعصر، فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية، نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر، وفي الثانية على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.
وقال الخِرَقي وابن أبي موسى
(4)
: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه
(5)
حديث أبي سعيد فقال فيه: «قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة
(1)
كذا في الأصل والمطبوع.
(2)
حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها.
(3)
في الأصل: «ليرتفع» .
(4)
انظر: «مختصر الخرقي» (ص 22) و «الإرشاد» (ص 59).
(5)
برقم (828)، وقد تقدم.