المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيءٍ ما حسدتكم على آمين، فأكثِروا من آمين» رواه النجاد

(1)

.

فإن قال: آمين ربَّ العالمين، فقال القاضي

(2)

والآمدي وغيرهما: قياس قول أحمد أنه غير مستحَبّ، كما لم يستحِبَّ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»

(3)

وهو صلى الله عليه وسلم إنما قال: آمين، من غير زيادة.

‌مسألة

(4)

: (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

.

قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات المكتوبات من

(1)

وأخرجه ابن ماجه (857)، من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به.

إسناده واه، طلحة شديد الضعف، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 107):«هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة» .

وفي الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» ، أخرجه ابن ماجه (856)، والبخاري في «الأدب المفرد» (988)، وصححه ابن خزيمة (574)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 106):«إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته» .

(2)

انظر: «الفروع» (2/ 176).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

«المستوعب» (1/ 176 - 177)، «المغني» (2/ 164 - 169)، (272 - 280)، «الشرح الكبير» (3/ 458 - 472)، «الفروع» (2/ 179 - 186).

ص: 760

السنَّة المجمَع عليها، المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تركها ناسيًا فلا بأس، وإن تركها عامدًا كُرِه له ذلك. نصَّ عليه.

ويفتتحها بالبسملة، كما تقدَّم عن ابن عمر، وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

فأما ما ذكره من مقدار القراءة، فلما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيتُ رجلًا أشبهَ برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الإمام، كان بالمدينة. قال سليمانُ: فصلَّيتُ خلفه، فصار يطيل الأوليين من الظهر، ويخفِّف العصر. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصَّل، وفي الأوليين [ص 299] من العشاء من وسط المفصَّل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصَّل. رواه أحمد والنسائي وأبو داود

(2)

.

وله

(3)

في رواية أحمد

(4)

: قال الضحاك بن عثمان: وحدَّثني من سمع أنسَ بن مالك يقول: ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصلَّيتُ خلفَ عمر بن عبد العزيز، فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

أحمد (8366)، والنسائي (982) ، وابن ماجه (827).

صححه ابن خزيمة (520)، وابن حبان (1837)، ولم أجده عند أبي داود، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (10/ 107).

(3)

كذا في الأصل والمطبوع.

(4)

برقم (8366).

ص: 761

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] ونحوها. وكانت صلاته بعدُ إلى تخفيف

(1)

. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: 1]، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1] ، ونحوهما من السورة

(2)

.

وعن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طوَّل في العشاء: «أفاتن أنت؟ فلولا صليتَّ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؟» متفق عليه

(3)

.

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصَّل، وفي العشاء بوسط المفصَّل، وفي المغرب بآخر المفصَّل. رواه حرب

(4)

.

ويُستحبُّ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك، مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كلِّ ركعة بقدر ثلاثين، وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين

(1)

أخرجه مسلم (458).

(2)

أخرجها أحمد (20982)، والترمذي (307) وأبو داود (805)، والنسائي (979).

(3)

البخاري (705) ومسلم (465).

(4)

كذا في الأصل. وفي «المغني» (2/ 275): «رواه أبو حفص بإسناده» . وقد أخرجه عبد الرزاق (2672)، وابن أبي شيبة (3614 - 3631).

ص: 762

الأوليين: في كلِّ ركعة قدر خمس عشرة

(1)

آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه احمد ومسلم

(2)

.

ورواه النجَّاد

(3)

بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر به

(4)

من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين [ص 300] الأخريين من صلاة الظهر

(5)

.

قال أحمد

(6)

: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية، وقدر تنزيل السجدة. وقال أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك؛ وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا:

(1)

في المطبوع: «خمسة عشر» ، خطأ.

(2)

أحمد (11802)، ومسلم (452).

(3)

«النجاد» ساقط من المطبوع.

(4)

في المطبوع: «فيه» ، والمثبت من الأصل.

(5)

أخرجه بهذا السياق أحمد (23097)، وابن ماجه (828)، بإسناد مغاير لما تقدم، وفيه ضعف، كما في «مصباح الزجاجة» (1/ 104).

وأخرجه أحمد (10986)، ومسلم (452) بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين .. الحديث بنحوه.

(6)

في «رواية الكوسج» (2/ 526).

ص: 763

الركعتان من العصر

(1)

.

ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز، إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين، إلا أن يكونوا ممَّن يؤثر ذلك. ولأن الفجر خُفِّفت لأجل طول القراءة فيها، وقراءتها مشهودة، يشهده

(2)

الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة، فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار، ووقتها المستحب مضيَّق، فكما أن السنَّة: المبادرة بفعلها، فكذلك بتخفيفها، لترتفع

(3)

مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم، وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم، ووقتها شاسع، فيتوسّط الأمر فيها.

وأما الظهر والعصر، فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية، نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر، وفي الثانية على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

وقال الخِرَقي وابن أبي موسى

(4)

: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه

(5)

حديث أبي سعيد فقال فيه: «قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة

(1)

كذا في الأصل والمطبوع.

(2)

حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها.

(3)

في الأصل: «ليرتفع» .

(4)

انظر: «مختصر الخرقي» (ص 22) و «الإرشاد» (ص 59).

(5)

برقم (828)، وقد تقدم.

ص: 764