الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، وعليهم برانس وأكسية
(1)
.
وفي رواية: قال: ثم جئتُ بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيتُ الناس عليهم جُلُّ
(2)
الثياب، يحرِّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه أحمد وأبو داود
(3)
.
والأولى له أن يُخرج يديه وقت الرفع، فيرفعهما، ثم يلتحف بعد ذلك، وإن كان متردِّيًا
(4)
؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبَّر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود رفع يديه
(5)
.
مسألة
(6)
: (ويجعلهما تحت سُرَّته)
.
يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى
(1)
أخرجه أبو داود (728)، بمثل إسناده السابق.
(2)
في الأصل والمطبوع: «جُلَّى» . والمثبت من «السنن» .
(3)
أحمد (18870)، وأبو داود (727)، من طريق زائدة بن قدامة، بمثل إسناده السابق.
صححه ابن خزيمة (480، 714)، وابن حبان (1860).
(4)
أثبت الناسخ «مرتديًا» ــ وكذا في المطبوع ــ وذكر أن في أصله: «متردِّيًا» . وتردَّى وارتدى بمعنًى، فالوارد في الأصل صواب.
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
«المستوعب» (1/ 175)، «المغني» (2/ 140 - 141)، «الشرح الكبير» (3/ 421 - 423)، «الفروع» (2/ 168 - 169).
على الكُوع، بأن يقبض الكوع باليمنى، أو يبسط اليمنى عليه، ويوجِّه أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع، أو تحته على الكفِّ اليسرى، جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة «ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه مسلم
(1)
. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّصْغ
(2)
والساعد»
(3)
.
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري
(4)
.
وعن قبيصة بن هُلْب عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي
(5)
وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
(1)
تقدَّم تخريجه.
(2)
في المطبوع: «الرسغ» . والمثبت من الأصل، وقد سبق مثله.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أحمد (22849)، والبخاري (740).
(5)
أحمد (21974) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (1041) ــ وليس فيه موضع الشاهد ـ، وابن ماجه (809)، والترمذي (252)، من طرق عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه به.
حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (1998)، وقبيصة مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن المديني والنسائي:«مجهول» ، انظر:«تهذيب الكمال» (23/ 493).
ولأنَّ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع، [ص 256] وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنَّة لم ترِدْ به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.
ويجعلهما تحت سُرَّته، أو تحت صدره، من غير كراهة لواحد منهما. والأول أفضل في إحدى الروايات عنه، اختارها الخِرقي والقاضي وغيرهما
(1)
. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني
(2)
عن أبي جحيفة قال: قال علي عليه السلام
(3)
: إنَّ من السنَّة وضعَ الأكُفِّ على الأكفِّ تحت السرَّة.
ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
، وقد احتجَّ به الإمام أحمد.
(1)
انظر: «مختصر الخرقي» (ص 19) و «الفروع» (2/ 168) و «الإنصاف» (3/ 422).
(2)
أحمد (875) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (756)، والدارقطني (1/ 286)، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي به.
إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن متفق على ضعفه، وزياد مجهول، وقد ضعف الحديث البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 31)، ونقل النووي في «الخلاصة» (1/ 359) الاتفاق على ضعفه، وانظر:«بيان الوهم والإيهام» (5/ 26)، «السلسلة الضعيفة» (5876).
(3)
كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه.
(4)
لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود، وقد أخرج أبو داود (755)، والنسائي (888)، وابن ماجه (811)، عن ابن مسعود، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 341).
وروى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من السنَّة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرَّة
(1)
. والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأنَّ ذلك أبعد عن التكفير
(2)
المكروه.
وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابنا، لما روى جرير الضبي قال: رأيتُ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرَّة. رواه أبو داود
(3)
.
وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد
(4)
.
والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبي موسى وغيره
(5)
لتعارُض
(1)
أخرجه أبو داود (758)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة به.
إسناده ضعيف، قال أبو داود:«سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» ، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 31):«عبد الرحمن بن إسحاق متروك» .
(2)
في الأصل: «التكفين» ، تصحيف. وسيأتي تفسيره.
(3)
برقم (757)، من طريق أبي طالوت، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه به.
إسناده ضعيف، جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان، انظر:«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (130).
(4)
برقم (21967)، وقد تقدم الكلام على إسناده.
(5)
انظر: «الإرشاد» (ص 55) و «الفروع» (2/ 168).