المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سرته) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الصلاة في أصل اللغة:

- ‌مسألة(2): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)

- ‌ مسألة(5): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌مسألة(1): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس

- ‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

- ‌مسألة(2): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)

- ‌مسألة(2): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)

- ‌مسألة(3): (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)

- ‌يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية

- ‌يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن

- ‌فصلالسنَّة أن يقيم من أذَّن

- ‌السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

- ‌فصليستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين

- ‌باب شرائط(1)الصلاة

- ‌مسألة(2): (وهي ستة

- ‌ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ»(1). وقد مضى ذكرها

- ‌مسألة(3): (الثاني: الوقت)

- ‌مسألة(3): (ووقت الظهر(4): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)

- ‌مسألة(3): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)

- ‌الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

- ‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

- ‌مسألة(2): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

- ‌مسألة(1): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)

- ‌مسألة(1): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)

- ‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

- ‌الفصل الثاني في(2)تفصيل الصلوات

- ‌أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة

- ‌فصليجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)

- ‌مسألة(2): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)

- ‌الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

- ‌مسألة(1): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)

- ‌مسألة(2): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة

- ‌من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به

- ‌الفصل الثاني في الذهب

- ‌القسم الثاني: التحلِّي به

- ‌مسألة(2): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)

- ‌مسألة(4): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)

- ‌الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته

- ‌مسألة(1): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)

- ‌مسألة(1): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)

- ‌مسألة(3): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)

- ‌فصلإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى

- ‌متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط

- ‌فصليُكرَه السَّدْلُ في الصلاة

- ‌فصليُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً

- ‌فصلفأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره

- ‌مسألة(1): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)

- ‌مسألة(2): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)

- ‌مسألة(1): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)

- ‌الفصل الثانيفي المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها

- ‌ المقبرة والحمَّام

- ‌ أعطان الإبل

- ‌ قارعة الطريق

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

- ‌الفصل الرابعأنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي

- ‌الفصل الخامسفي تحديد هذه الأماكن

- ‌ المقبرة

- ‌ الحُشُّ

- ‌الفصل السادسفي عُلو هذه الأمكنة وسطوحها

- ‌فصلقال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى

- ‌فصلالسنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة

- ‌السبب الثاني: الوحل

- ‌السبب الثالث: المرض

- ‌مسألة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه

- ‌الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:

- ‌أحدهما: إذا عجز عن استقبالها

- ‌الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر

- ‌مسألة(4): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)

- ‌مسألة(3): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)

- ‌ دلائل السماء

- ‌فصلومنها: النجوم

- ‌مسألة(3): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع(4)الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)

- ‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

- ‌مسألة(1): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)

- ‌فصلإذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت

- ‌باب أدب المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة(1): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: بسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 78 - 89]. ويقول(2): اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عليك، إلى آخره)

- ‌مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)

- ‌مسألة(1): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مسألة(4): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير، لِيُسْمِعَ مَن خلفه، ويُخفيه غيرُه)

- ‌مسألة(5): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه)

- ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سُرَّته)

- ‌مسألة(5): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)

- ‌وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه

- ‌يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)

- ‌فصلإذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية

- ‌مسألة(1): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

- ‌أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

- ‌ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك

- ‌السنَّة: الإسرار بها

- ‌مسألة(1): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة

- ‌الفصل الثانيأن المأموم لا تجب عليه القراءة

- ‌فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل

- ‌مسألة(4): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)

- ‌ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات

- ‌لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[مسألة(1): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً

- ‌الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة

- ‌مسألة(3): (وإذا(4)اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)

- ‌متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور

الفصل: ‌مسألة(6): (ويجعلهما تحت سرته)

وفي رواية: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، وعليهم برانس وأكسية

(1)

.

وفي رواية: قال: ثم جئتُ بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيتُ الناس عليهم جُلُّ

(2)

الثياب، يحرِّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه أحمد وأبو داود

(3)

.

والأولى له أن يُخرج يديه وقت الرفع، فيرفعهما، ثم يلتحف بعد ذلك، وإن كان متردِّيًا

(4)

؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبَّر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود رفع يديه

(5)

.

‌مسألة

(6)

: (ويجعلهما تحت سُرَّته)

.

يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى

(1)

أخرجه أبو داود (728)، بمثل إسناده السابق.

(2)

في الأصل والمطبوع: «جُلَّى» . والمثبت من «السنن» .

(3)

أحمد (18870)، وأبو داود (727)، من طريق زائدة بن قدامة، بمثل إسناده السابق.

صححه ابن خزيمة (480، 714)، وابن حبان (1860).

(4)

أثبت الناسخ «مرتديًا» ــ وكذا في المطبوع ــ وذكر أن في أصله: «متردِّيًا» . وتردَّى وارتدى بمعنًى، فالوارد في الأصل صواب.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

«المستوعب» (1/ 175)، «المغني» (2/ 140 - 141)، «الشرح الكبير» (3/ 421 - 423)، «الفروع» (2/ 168 - 169).

ص: 660

على الكُوع، بأن يقبض الكوع باليمنى، أو يبسط اليمنى عليه، ويوجِّه أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع، أو تحته على الكفِّ اليسرى، جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة «ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه مسلم

(1)

. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّصْغ

(2)

والساعد»

(3)

.

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري

(4)

.

وعن قبيصة بن هُلْب عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي

(5)

وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.

(1)

تقدَّم تخريجه.

(2)

في المطبوع: «الرسغ» . والمثبت من الأصل، وقد سبق مثله.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

أحمد (22849)، والبخاري (740).

(5)

أحمد (21974) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (1041) ــ وليس فيه موضع الشاهد ـ، وابن ماجه (809)، والترمذي (252)، من طرق عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه به.

حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (1998)، وقبيصة مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن المديني والنسائي:«مجهول» ، انظر:«تهذيب الكمال» (23/ 493).

ص: 661

ولأنَّ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع، [ص 256] وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنَّة لم ترِدْ به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.

ويجعلهما تحت سُرَّته، أو تحت صدره، من غير كراهة لواحد منهما. والأول أفضل في إحدى الروايات عنه، اختارها الخِرقي والقاضي وغيرهما

(1)

. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني

(2)

عن أبي جحيفة قال: قال علي عليه السلام

(3)

: إنَّ من السنَّة وضعَ الأكُفِّ على الأكفِّ تحت السرَّة.

ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

، وقد احتجَّ به الإمام أحمد.

(1)

انظر: «مختصر الخرقي» (ص 19) و «الفروع» (2/ 168) و «الإنصاف» (3/ 422).

(2)

أحمد (875) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (756)، والدارقطني (1/ 286)، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي به.

إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن متفق على ضعفه، وزياد مجهول، وقد ضعف الحديث البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 31)، ونقل النووي في «الخلاصة» (1/ 359) الاتفاق على ضعفه، وانظر:«بيان الوهم والإيهام» (5/ 26)، «السلسلة الضعيفة» (5876).

(3)

كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه.

(4)

لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود، وقد أخرج أبو داود (755)، والنسائي (888)، وابن ماجه (811)، عن ابن مسعود، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 341).

ص: 662

وروى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من السنَّة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرَّة

(1)

. والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولأنَّ ذلك أبعد عن التكفير

(2)

المكروه.

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابنا، لما روى جرير الضبي قال: رأيتُ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرَّة. رواه أبو داود

(3)

.

وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد

(4)

.

والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبي موسى وغيره

(5)

لتعارُض

(1)

أخرجه أبو داود (758)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة به.

إسناده ضعيف، قال أبو داود:«سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» ، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 31):«عبد الرحمن بن إسحاق متروك» .

(2)

في الأصل: «التكفين» ، تصحيف. وسيأتي تفسيره.

(3)

برقم (757)، من طريق أبي طالوت، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه به.

إسناده ضعيف، جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان، انظر:«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (130).

(4)

برقم (21967)، وقد تقدم الكلام على إسناده.

(5)

انظر: «الإرشاد» (ص 55) و «الفروع» (2/ 168).

ص: 663